نتائج البحث عن
«تكفن من الثلث»· 10 نتيجة
الترتيب:
[حَديثُ أنَّ المرأَةَ تُكفَّنُ في إزارٍ وخِمارٍ، وقَميصٍ ولُفافَتيْنِ]. .
حديث أنَّ المُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ كسائِرِ الوَصايا [يعني حديث: المدبَّرُ منَ الثُّلثِ.] .
لو أنَّ النَّاسَ غَضُّوا من الثُّلُثِ إلى الرُّبعِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ .
ودِدتُ أنَّ النَّاسَ غضُّوا منَ الثُّلُثِ إلى الرُّبعِ لأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قال: الثُّلثُ كبيرٌ أو كثيرٌ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: «لَو أنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «الثُّلُثُ كَثيرٌ» .
إذا خَرَصتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَأخُذوا أو تَدَعوا الثُّلُثَ -شكَّ شُعبةُ في الثُّلُثِ- فدَعوا الرُّبُعَ. .
الثُّلُثُ و الثُّلُثُ كثيرٌ .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّ الجدَّ يُقاسِمُ الأُخْوةَ للأبِ والأخوةَ للأُمِّ ما كانتِ القاسمةُ خيرًا له من الثُّلُثِ، فإنْ كثرتِ الأُخوةُ أُعطِيَ الجدُّ الثُّلُثَ. .
المدبَّرُ منَ الثُّلثِ. .
لا مزيد من النتائج