نتائج البحث عن
«تكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم»· 14 نتيجة
الترتيب:
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ من تَمامِ الحجِّ أن تُحْرِمَ من دُوَيرةِ أَهلِكَ .
عن عمَرَ وعليٍّ عليهِما السَّلامُ أنَّهما قالا إتمامُ الحَجِّ والعمرَةِ في قولِهِ تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بأن تُحرِمَ لهما من دُويرَةِ أهلِكَ .
عن النبيِّ -صلى الله عليه وآله وسلم- في قولِه تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله قال: إن مِن تمامِ الحجِّ أن تُحرِمَ من دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ. .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في قولِه عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال مِن تمامِ الحجِّ أن تُحرمَ من دويرةِ أهلِكِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في قولِه عزَّ وجلَّ { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قال : مِن تمامِ الحجِّ أن تُحرِمَ من دُويرَةِ أهلِك .
عن علىٍّ رضىَ اللَّهُ عنْهُ أنه قيل له ما قولُهُ (وأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ للَّه) قالَ أن تحرمَ في دويرةِ أَهلِك. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ: تَمامُها أن تُحْرِمَ بِهِما من دُوَيْرةِ أَهْلِكَ .
«سألَ رَجُلٌ علِيًّا عليه السَّلامُ عن قَوْلِه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قالَ: تُحرِمُ مِن دُوَيْرةِ أهْلِك». .
عن عليٍّ أنه سُئلَ عن قولِهِ تعالى : وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ قالَ تُحْرِمَ من دوَيْرةِ أَهْلِك .
سُئلَ عَليٌّ عنْ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قالَ: تُحرِمُ مِن دُوَيْرةِ أَهلِكَ. .
أهلَلتُ بالحَجِّ، فأدرَكتُ عليًّا، فقُلتُ له: إنِّي أهلَلتُ بالحَجِّ، فأستطيعُ أنْ أُضيفَ إليه عُمرةً؟ قال: لا، لو كنتَ أهلَلتَ بالعُمرةِ، ثُمَّ أرَدتَ أنْ تَضُمَّ إليها الحَجَّ ضَمَمتَه، قال: قُلتُ له: كيف أصنَعُ إذا أرَدتُ ذلك؟ قال: تَصُبُّ عليك إداوةً مِن ماءٍ، ثُمَّ تُحرِمُ بهما جَميعًا، وتَطوفُ لكلِّ واحدةٍ منها طَوافًا. .
أَهْللتُ بالحجِّ ، فأدرَكْتُ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ فقلتُ لَهُ: إنِّي أَهْللتُ بالحجِّ ، فأستَطيعُ أن أضف إليهِ عمرةً . قالَ لا ، لو كُنتَ أَهْللتَ بالعُمرةِ ، ثمَّ أردتَ أن تضمَّ إليها الحجَّ ، ضممتَهُ . قالَ: قُلتُ ، كيفَ أصنعُ إذا أردتُ ذلِكَ ؟ قالَ: تَصبُّ عليكَ إداوةً من ماءٍ ، ثمَّ تُحرمُ بِهِما جميعًا ، وتطوفُ لِكُلِّ واحدة منهُما طوافًا .
أَهْلَلتُ بالحجِّ فأدرَكْتُ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ فقُلتُ : إنِّي أَهْللتُ بالحجِّ فأستَطيعُ أن أضُمَّ إليهِ عمرةً ، قالَ : لا لو كُنتَ أَهْللتَ بالعمرةِ ثمَّ أردتَ أن تَضمَّ إليها الحجَّ ضَممتَهُ ، وإذا بدَأتَ بالحجِّ فلا تضمَّ إليهِ عُمرةً ، قالَ : فما أَصنعُ إذا أردتُ ذلِكَ ؟ قالَ : صُبَّ عليكَ إداوةً من ماءٍ ثمَّ تُحرمُ بِهِما جميعًا فتَطوفُ لَهُما طوافينِ .
لا يُحرَمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحجِّ أن تُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
لا مزيد من النتائج