نتائج البحث عن
«تنكح إن شاءت في دمها ، وقال غيره : ساعة تضع .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
عَن مُجاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 234]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبًا، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَولِ غيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروفٍ} قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشهُرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فلا جُناحَ علَيكُم} [البقرة: 240]، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها، زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وقَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ} [البقرة: 240]، وقال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِها، وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ: {فلا جُناحَ علَيكُم فيما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ} [البقرة: 234] قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. .
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلّقَ ألبتّةَ فغَضِبَ وقال تتخِذونَ آياتِ اللهِ هُزوا أو دِينَ اللهَ هُزوا ولعبًا من طلّقَ ألبتةَ ألْزمناهُ ثلاثا لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجا غيرهُ .
سَمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلًا طَلَّقَ البَتَّةَ، فغَضِبَ، وقالَ: "تَتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا -أو دينَ اللهِ هُزُوًا- ولَعِبًا! مَن طَلَّقَ البَتَّةَ أَلْزَمْناه ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه". .
سَمِعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجُلًا طَلَّقَ البَتَّةَ، فغَضِبَ وقال: يَتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا، ودينَ اللهِ هَزءًا أو لعِبًا، مَن طَلَّقَ البَتَّةَ ألزَمناه ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه .
سَمِعَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلًا طَلَّقَ ألبَتَّةَ، فغَضِبَ، وقال: يَتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا، ودِينَ اللهِ هُزُوًا -أو: لَعِبًا-، مَن طَلَّقَ ألبَتَّةَ ألزَمْناه ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
سمِع النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا طلَّق ألبتَّةَ فغضِب وقال : أتتَّخِذونَ آياتِ اللهِ هُزُوًا أو دِينَ اللهِ هُزُوًا ولَعِبًا ، مَن طلَّق ألبتَّةَ ألزَمْناه ثلاثًا لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه .
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طلق البتة فغضب وقال: أتتخذون آيات الله هزوا؟ أو دين الله هزوا أو لعبا؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
عَن مُجاهِدٍ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا} [البقرة: 240]، قال: كانَت هذه العِدَّةُ، تَعتَدُّ عِندَ أهلِ زَوجِها واجِبٌ، فأنزَلَ اللهُ: {والذينَ يُتَوفَّونَ مِنكُم ويَذَرونَ أزواجًا وصيَّةً لأزواجِهم مَتاعًا إلى الحَولِ غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ في أنفُسِهنَّ مِن مَعروف} [البقرة: 240]، قال: جَعَلَ اللهُ لَها تَمامَ السَّنةِ سَبعةَ أشْهرٍ وعِشرينَ لَيلةً وصيَّةً، إن شاءَت سَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ فإن خَرَجنَ فلا جُناحَ عليكُم}، فالعِدَّةُ كما هي واجِبٌ عليها. زَعَمَ ذلك عن مُجاهِدٍ. وقال عَطاءٌ: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، وهو قَولُ اللهِ تَعالى: {غَيرَ إخراجٍ}، قال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت عِندَ أهلِه وسَكَنَت في وصيَّتِها، وإن شاءَت خَرَجَت؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: {فلا جُناحَ عليكُم في ما فعَلنَ}، قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ، فنَسَخَ السُّكنى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت، ولا سُكنى لَها. [وفي رواية]: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلِها، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت؛ لقَولِ اللهِ: {غَيرَ إخراجٍ} نَحوَه. .
الخليَّةُ والبرِيَّةُ والحرامُ لا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ .
طلاقُ العبدِ اثنتان فلا تحلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرًه. .
عن عبدِ اللَّهِ: قالَ فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها، قالَ: لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ .
لا مزيد من النتائج