حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«تهلك العرب حين تبلغ أبناء بنات فارس»· 15 نتيجة

الترتيب:
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبُونٍ حتى تبلغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً فإذا كانت ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً فإذا كانت خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتٍ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وستينَ ومائةً فإذا كانت سبعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ وحِقَّةُ حتى تبلغَ تسعًا وسبعينَ ومائةً فإذا كانت ثمانينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وثمانينَ ومائةً فإذا كانت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثا حِقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وتسعينً ومائةً فإذا بلغت مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لبونٍ أيَّ السِّنينَ وُجِدت أُخِذَت وفي سائمةِ الغنمِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت... .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
محمد ابن عبد الوهاب
المصدر
الحديث لابن عبدالوهاب · 2/347
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قد عَلِمتُ -ورَبِّ الكَعبةِ- متى تَهلِكُ العَرَبُ. يقولُها مِرارًا أربَعًا، حين استُؤمِرَ أمْرَها مَن لم يَصحَبْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولم يُعالِجْ أمْرَ الجاهِليَّةِ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 7/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهذكر مسعر فيه غريب وأراه وهما
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ. .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1462
الحُكم
صحيح[صحيح]
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصَّدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقْرَأنيها سالِمٌ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي التي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ... فذَكَر الحَديثَ، وقالَ فيه: فإذا كانت إحدى وعِشرينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بناتِ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانت خَمسينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِئةً، فإذا كانت سِتِّينَ ومِئةً، ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانت سَبعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِئةً، فإذا كانت ثَمانينَ ومِئةً، ففيها حِقَّتانِ وبِنتا لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانت تِسعينَ ومِئةً، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنتُ لَبونٍ، حتى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومِئةً، فإذا كانت مِئَتَيْنِ، ففيها أربَعُ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينِ وَجَدتَ أخَذتَ. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 351
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث، وقال فيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون. ثم ذكر سائمة الغنم. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 2/182
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
هذه نُسْخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي كَتَبَه في الصَّدَقةِ، وهي عنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قالَ ابنُ شِهابٍ: أقْرَأَنيها سالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيْتُها على وَجْهِها، وهي الَّتي انْتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ مِن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ...، فذَكَرَ الحَديثَ. قالَ فيه: فإذا كانَتْ إحدى وعِشْرينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وعِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَلاثينَ ومِئةً ففيه ابْنَتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أرْبَعينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وأرْبَعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ خَمْسينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وخَمْسينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سِتِّينَ ومِئةً ففيها أرْبَعُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سَبْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسَبْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَمانينَ ومئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ تِسْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنْتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وتِسْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ مِئتَينِ ففيها أرْبَعُ حِقاقٍ أو خَمْسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينَ وَجَدْتَ أَخَذْتَ...، وذَكَرَ الحَديثَ. .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/159
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
حديثُ ابنِ عمرَ في الإبلِ : فإذا كانت مِائَتَيْنِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنينِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ [يعني حديث: عن ابنِ شِهابٍ قالَ: "هذه نُسْخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي كَتَبَه في الصَّدَقةِ، وهي عنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شِهابٍ: أَقْرَأَنيها سالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيْتُها على وَجْهِها، وهي الَّتي انْتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ مِن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -فذَكَرَ الحَديثَ- قالَ: فإذا كانَتْ إحدى وعِشْرينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وعِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنْتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أرْبَعينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتُ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وأرْبَعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ خَمْسينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وخَمْسينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سِتِّينَ ومِئةً ففيها أرْبَعُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سَبْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسَبْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَمانينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وابْنَتا لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ تِسْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنْتُ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وتِسْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ مِئتَينِ ففيها أرْبَعُ حِقاقٍ، أو خَمْسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ، وفي سائِمةِ الغَنَمِ -فذَكَرَ مِثلَ حَديثِ سُفْيانَ بنِ حُسَيْنٍ.] .
الراوي
[سالم بن عبدالله بن عمر]
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 5/415
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه الزيادة المذكورة لم يذكر سالم سماعه لها من أبيه لكن قرأها من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ابنِ شِهابٍ قالَ: "هذه نُسْخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي كَتَبَه في الصَّدَقةِ، وهي عنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شِهابٍ: أَقْرَأَنيها سالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيْتُها على وَجْهِها، وهي الَّتي انْتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ مِن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -فذَكَرَ الحَديثَ- قالَ: فإذا كانَتْ إحدى وعِشْرينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وعِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَلاثينَ ومِئةً، ففيها بِنْتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أرْبَعينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتُ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وأرْبَعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ خَمْسينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وخَمْسينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سِتِّينَ ومِئةً ففيها أرْبَعُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سَبْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسَبْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَمانينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وابْنَتا لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ تِسْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنْتُ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وتِسْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ مِئتَينِ ففيها أرْبَعُ حِقاقٍ، أو خَمْسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ، وفي سائِمةِ الغَنَمِ -فذَكَرَ مِثلَ حَديثِ سُفْيانَ بنِ حُسَيْنٍ. .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 1/ 457
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
حديثُ الصَّدقاتِ الَّذي كتبَهُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وكان عندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ ، فإذا كانَت إحدى وعِشرينَ ومئةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ [يعني حديث: هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي كتبَهَ في الصَّدَقةِ وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجْهِها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فذكر الحديثَ، قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وعشرين ومائةً، فإذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغَ تِسعًا وثلاثين ومائةً، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وأربعين ومائةً، فإذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وخمسين ومائةً، فإذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبُونٍ حتى تبلُغَ تِسعًا وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلُغَ تسعًا وسبعين ومائةً، فإذا كانت ثمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبُونٍ حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائةً، فإذا كانت تسعين ومائةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وتسعين ومائةً، فإذا كانت مائتين ففيها أربعُ حِقاقٍ، أو خمسُ بناتِ لَبُونٍ، أيَّ السِّنِينَ وَجَدْتَ أخَذْتَ، وفي سائمةِ الغَنَمِ فذكر نحوَ حديثِ سفيانَ بنِ حُسَينٍ، وفيه: ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ ولا تيسُ الغَنَمِ إلا أن يشاء المصَدِّقُ] .
الراوي
[سالم بن عبدالله بن عمر]
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
الكافي لابن قدامة · 1/288
الحُكم
صحيححسن
إذا مشَت أُمَّتي المُطَيْطاء، وخدمَها أبناءُ الملوكِ ؛ أبناءُ فارسَ والرُّومِ، سُلَّط شرارُها على خيارِها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 2261
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
إذا مَشَتْ أُمَّتي المُطَيطياءَ وخدَمَتهم أبناءُ الملوكِ أبناءُ فارِسَ والرُّومِ سُلِّطَ شِرارُها على خيارِها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 4/162
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] موسى بن عبيدة لا يتابع عليه إلا من جهة فيها ضعف
إذا مشَت أمَّتي المُطَيطاءَ، وخدَمَتهم أبناءُ المُلوكِ؛ أبناءُ فارِسَ والرُّومِ- سُلِّط شِرارُها على خِيارِها. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2814
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، ثُمَّ قال]: وقيل: عن أبي مُعاويةَ، عن مِسعَرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، ولا يصِحُّ ذلك. والمحفوظُ: عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن يُحَنَّسَ، مولى الزُّبَيرِ، وكُنيتُه: أبو موسى، مُرسَلًا، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وقال إسماعيلُ بنُ زكريَّا: عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، عن مولًى لآلِ الزُّبَيرِ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والمُرسَلُ أصَحُّهما.
إذَا مَشَتْ أُمتي المُطَيْطَاءَ، وخَدَمَها أبناءُ الملوكِ أبناءُ فارسَ والرومِ ، سُلِّطَ شرارُها على خِيارُها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 861
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا مَشَت أمَّتي المُطَيطاءَ وخَدَمَها أبناءُ المُلوكِ أبناءُ فارِسَ والرُّومِ، سُلِّط شِرارُها على خيارِها. .
الراوي
عبدالله ‏بن عمر
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
فيض القدير · 867
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه زيد بن الحباب قال في الكاشف: قد وهم، وموسى بن [عبيدة] ضعفوه، وعبد الله بن دينار غير قوي.

لا مزيد من النتائج