نتائج البحث عن
«توفي أبي زيد بن ثابت قبل أن تصفر الشمس ، وكان من رأيي دفنه قبل أن أصبح فجاءت»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتً أن عمرَ لما استشارَ في ميراثِ الجَدِّ والأخوةِ قال زيدٌ وكان رأيي يومئِذٍ أن الأخوةَ أحقُّ بميراثِ أخيهم مِن الجَدِّ. .
صلُّوا صلاةَ الأوَّلِ قبْلَ أنْ يدخُلَ وقتُ العصرِ والعصرَ قبْلَ أنْ تصفَرَّ الشَّمسُ والمغرِبَ قبْلَ أنْ يسقُطَ الشَّفقُ والعِشاءَ الآخِرةَ في نِصفِ اللَّيلِ والصُّبحَ قبْلَ طلوعِ الشَّمسِ .
أنَّهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتٍ عنِ الرَّجلِ يُصيبُ أَهْلَهُ، ثمَّ يَكْسلُ ولا ينزلُ، فقالَ زيدٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ: يغتسلُ فقلتُ لَهُ: إنَّ أبيَّ بنَ كعبٍ، كانَ لا يَرى فيهِ الغُسلَ . فقالَ زيدٌ: إنَّ أُبيًّا قد نزعَ عن ذلِكَ قبلَ أن يَموتَ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فيمَن أدرَك ركعةً مِن صلاةِ الفَجرِ قَبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، أو ركعةً مِن صلاةِ العَصرِ قَبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، وعن الخلافِ في ذلك على زيدِ بنِ أسلَمَ. .
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ: إذا تَوضَّأَ الجنُبُ قبلَ أن يَنامَ باتَ طاهرًا .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ سُئل : العمرةُ قبلَ الحجِّ ؟ قال : صلاتانِ لا يَضرُّكَ بأيِّهما بَدَأْتَ .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لمَّا اسْتَشارهم في مِيراثِ الجَدِّ والإخوةِ، قال زَيدٌ: وكان رَأْيي أنَّ الإخوةَ أَولى بالميراثِ مِن الجدِّ، وكان عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه يَرى يومئذٍ أنَّ الجَدَّ أَولى بمِيراثِ ابنِ ابنِه مِن إخوتِه، قال زَيدٌ: فحاوَرْتُ أنا عُمرَ، فضَرَبتُ لعُمرَ في ذلكَ مثَلًا، وضرَبَ علِيُّ بنُ أبي طالبٍ وعبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهم لِعُمرَ مثَلًا يَومئذٍ السَّيلَ يَضرِبانِه ويَصرِفانه على نحْوِ تَصريفِ زَيدٍ. .
أقرَأني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سبعينَ سورةً قبْلَ أنْ يُسلِمَ زيدُ بنُ ثابتٍ .
أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ سُئلَ عنِ العُمْرةِ قَبْلَ الحجِ؛ قالَ: صَلاتانِ لا يَضُرُّكَ بأيِّهِما بَدَأْتَ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
أَقْرأَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سبعينَ سورةً، أحْكَمْتُها قبْلَ أنْ يُسْلِمَ زيدُ بنُ ثابتٍ. .
عن خارجةَ بنِ زيدٍ بنِ ثابتٍ عن أبيه : أنه كان يُوَرِّثَ ثلاثَ جدَّاتٍ إذا استوَينَ ، ثنتانِ من قِبَلِ الأبِ ، وواحدةٌ من قبلِ الأمِّ .
لا مزيد من النتائج