نتائج البحث عن
«توفي رجل وترك مكاتبا ، ثم مات المكاتب وترك مالا ، فجعل ابن المسيب ، وأبو سلمة»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ . .
أنا أوْلى بكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفْسِه؛ فأيُّما رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ دَيْنًا فإليَّ، ومَن تَرَكَ مالًا فلوَرَثَتِه. .
أنا أولى بِكلِّ مؤمنٍ من نفسِهِ فأيُّما رجلٍ ماتَ وترَكَ دَينًا فإليَّ ومن ترَكَ مالًا فلورثتِهِ .
أنا أَوْلى بكلِّ مُؤمِنٍ من نفْسِه، فأيُّما رجُلٍ ماتَ، وترَكَ دَينًا فإلَيَّ، ومَن ترَكَ مالًا، فهو لوَرثتِه. .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ مات وتَرَك أباه مملوكًا؟ قال: يُشترى من مالِه فيُعتَقُ ثُمَّ يُورَّثُ. .
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ مولًى لحمزَةَ تُوفِّيَ وترَكَ ابنتَهُ وترَكَ ابنةَ حمزةَ الحديثَ .
توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا .
تُوفِّيَ رجلٌ وترك دينارَين فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيَّتَينِ .
أنا أولى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهم، فمَن ماتَ وتَرَك مالًا فمالُه لمَوالي العَصَبةِ، ومَن تَرَك كَلًّا أو ضَياعًا فأنا وليُّه، فلِأُدعى له. .
عن بنتِ حمزةَ وهي أختُ ابنِ شدادٍ لأمِّه قالت : مات مولاي وترك ابنتَه ، فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مالَه بينَي وبينَ ابنتِه ، فجعل لي النصفَ ولها النصفُ .
عن بِنْتِ حمزةَ وهي أختُ ابنِ شدَّادٍ لِأُمِّه قالت مات مولايَ وترك ابْنتَه فقسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مالَه بيني وبينَ ابْنتِه فجعل لِيَ النِّصفَ ولها النِّصفَ .
في رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ دينارًا أو دينارَينِ؛ يَعني: قال له: كَيَّةٌ، أو كَيَّتانِ. .
أنَّ رَجُلًا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أبي ماتَ وتَرَكَ مالًا، ولَم يوصِ، فهل يُكَفِّرُ عنه أن أتَصَدَّقَ عنه؟ قال: نَعَم. .
لا مزيد من النتائج