حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمان مائة دينار ، فخشي عمر من بعده»· 13 نتيجة

الترتيب:
تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ والديةُ ثمانُمائةِ دينارٍ فخَشِيَ عمرُ من بعدِهِ فجعلَ الديةَ اثنَيْ عشرَ ألفًا وألفَ دينارٍ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/395
الحُكم
ضعيفكذب موضوع
تُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والدِّيةُ ثمانمائةِ دينارٍ فخشِيَ عمرُ من بعده فجعلَها اثني عشرَ ألفِ درهمٍ أو ألفَ دينارٍ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 331
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والدِّيَةُ ثَمانُمِئَةِ دينارٍ، فخَشِيَ عُمَرُ من بعدِه فجَعَلَها اثْنَيْ عَشَرَ ألْفَ دِرهَمٍ أو ألْفَ دينارٍ. .
الراوي
مكحول
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الهيثم بن خالد: ثقة ومن فوقه من رجال الشيخين
تُوفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والدِّيَةُ ثَمانِمِئةِ دينارٍ، فخَشِيَ عُمَرُ مِن بَعْدِه، فجَعَلَ الدِّيَةَ اثْنيْ عَشَرَ ألْفًا. .
الراوي
مكحول
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 57
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ. قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 586
الحُكم
صحيح[فيه] محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وكذلك قال غيره؛ وإنما ضعف بسبب القدر، وأما حديثه فصحيح، كذلك قال ابن عدي وغيره
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3428
الحُكم
صحيحإسناده حسن
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/732
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أهدى عمرُ بنُ الخطابِ [‌بُخْتِيًا] فأُعْطِىَ بِها ثلاثَ مائةِ دينارٍ فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ إني أَهْديْتُ [‌بُخْتِيًا] فأُعْطِيتُ بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ أفأبيعُها وأَشْتري بِثمنِها بُدْنًا قال لا انحرْها إيّاها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1756
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أُهدِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بُختيَّةً فأُعطيتُ بِها ثلاثَ مائةِ دينارٍ [فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ إني أَهْديْتُ [‌بُخْتِيًا] فأُعْطِيتُ بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ] أفأبيعُها وأَشْتري بِثمنِها بُدْنًا قال لا انحرْها إيّاها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/67
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الجهم بن جارود قال ابن القطان مجهول وقال البخاري لا يعرف للجهم سماع من سالم
أنَّ رجلًا تُوفِّي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يُوجدْ له كفنٌ فأتَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال انظُروا إلى داخلةِ إزارِه فأُصيب دينارٌ أو ديناران فقال كيَّتان وفي روايةٍ تُوفِّي رجلٌ من أهلِ الصُّفَّةِ فوُجد في مِئزرِه دينارٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيَّةٌ ثمَّ تُوفِّي آخرُ فوجد في مِئزرِه ديناران فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيَّتان .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 2/86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي]من طرق رواة بعضها ثقات أثبات غير شهر بن حوشب
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعَلَها ثمانَ مئةِ دينارٍ، أو ثمانَ مئةِ آلافِ دِرهمٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/24
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ، فوُجِدَ في مِئزرِه دينارٌ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كَيَّةٌ، قال: ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ، فوُجِدَ في مِئزرِه دينارانِ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كَيَّتانِ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 22174
الحُكم
صحيحصحيح
مِثلُه [توفِّيَ رَجُلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ فوُجِدَ في مِئزَرِه دينارٌ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَيَّةٌ. قال: ثُمَّ توفِّيَ آَخَرُ فوُجِدَ في مِئزَرِه دينارانِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَيَّتانِ] .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 22175
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج