نتائج البحث عن
«ثدي المرأة نصف عقلها وإن كانت عاقرا»· 14 نتيجة
الترتيب:
أليسَ شَهادةُ المَرأةِ مِثلَ نِصفِ شَهادةِ الرَّجُلِ؟ قُلنَ: بَلى، قال: فذلك مِن نُقصانِ عَقلِها. .
ما رأيتُ منَ ناقِصاتِ عقلٍ ودينٍ، أذهَبَ للُبِّ الرَّجلِ الحازمِ مِن إحداكنَّ، يا معشرَ النِّساءِ فقلنَ لَهُ: ما نُقصانُ دينِنا وعقلِنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: أليسَ شَهادةُ المرأةِ مثلَ نِصفِ شَهادةِ الرَّجلِ؟ قلنَ: بلَى، قالَ: ذلِكَ لنُقصانِ عقلِها، أليسَ إذا حاضتِ المرأةُ لم تُصلِّ ولم تصُمْ؟ قالَ: فذلِكَ مِن نقصانِ دينِها .
يا معشرَ النِّساءِ! تصدَّقنَ، ما رأيتُ ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهبَ للُبِّ الرَّجلِ الحازمِ مِن إحداكنَّ، فقلنَ له ما نُقصانُ عَقلِنا ودينِنا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أليسَ شَهادةُ المرأةِ نِصفَ شَهادةِ الرَّجلِ قُلنَ: بلَى، قالَ: فذلِكِ مِن نُقصانِ عَقلِها، وليسَت إذا حاضَت المرأةُ لم تُصلِّ ولم تصُم فذلِكِ من نُقصانِ دينِها .
يا مَعْشَرَ النِّساءِ تصَدَّقْنَ، ما رَأيتُ ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أذهَبَ للُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ، فقُلْنَ له: ما نُقصانُ عَقْلِنا ودِينِنا؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أليس شهادةُ المرأةِ نِصْفَ شهادةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بلى، قال: فذلك من نُقْصانِ عَقْلِها، أوَليسَت إذا حاضت المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ فذلك مِن نُقصانِ دِينِها. .
وآيتُهم رجلٌ أسودُ إحدى يديه مِثْلُ ثَدْيِ المرأةِ .
خرج رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أضحى أو فِطرٍ إلى المُصَلَّى، فصَلَّى وانصَرَف فقال: يا مَعْشَرَ النِّساءِ تصَدَّقْنَ، ما رَأيتُ من ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أذهَبَ للُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ يا مَعْشَرَ النِّساءِ!فقُلْنُ له: ما نُقصانُ عَقْلِنا ودِينِنا يا رَسولَ اللهِ؟ قال: أليس شَهادةُ المرأةِ مِثْلَ نِصفِ شَهادةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بلى.قال: فذاك مِن نُقصانِ عَقْلِها، وأليست إذا حاضت المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قال: فذاك من نُقصانِ دِينِها. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في جَنينِ امرَأةٍ من بَني لَحيانَ سقطَ ميِّتًا : بغُرَّةٍ ، عبدٍ أو أمةٍ ثمَّ إنَّ المرأةَ الَّتي قضى عليها بغُرَّةِ توُفِّيَت فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها ، وأنَّ عقلَها علَى عَصَبتِها. .
مثَلُ القرآنِ إذا عاهَد عليه صاحبُه فقرأه بالليلِ والنهارِ كمثَلِ رجلٍ له إبِلٌ فإنْ عقَلها حفِظَها وإِنْ أطلق عُقُلَها ذهبتْ فكذلك صاحبُ القرآنِ .
عَنْ عمرَ قال : إنْ كانتْ ثَيِّبًا رَدَّ معها نصفَ العُشرِ ، وإنْ كانتْ بِكرًا رَدَّ العُشرَ .
عن عمرَ قال إذا كانتْ ثيبًا رُدّ معها نصفَ العُشْرِ وإن كانت بكرا رُدّ العُشْر .
عَن عُمَرَ قال: إن كانت ثَيِّبًا رَدَّ مَعَها نِصف العُشرِ، وإن كانت بكرًا رَدَّ العُشرَ .
عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ المرأةَ عَمْدًا: إنْشاؤوا قَتَلوه وأعطَوا أهلَ المقتولِ نِصْفَ الدِّيَة، وقال: وإنْ شاؤوا أن يأخُذوا دِيَةَ المرأةِ فَعَلوا ذلك. .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ إن كانت ثَيِّبًا ردَّ معَها نصفَ العشرِ وإن كانت بِكرًا ردَّ العشرَ .
حديث: تذاكَروا الشُّؤْمَ [ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الشؤم في: الدار، والمرأة، والفرس، فشؤم الدار: أن تكون ضيقة لها جيران سوء، وشؤم الفرس: أن تكون جموحا، وشؤم المرأة: أن تكون عاقرا] .
لا مزيد من النتائج