نتائج البحث عن
«ثلاثة أشياء فيهن مد : مد في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وفدية طعام مسكين»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ من حِنطةٍ لكلِّ مسكينٍ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: يُجزِئُ في كفَّارةِ اليَمينِ مدٌّ حِنطةٍ، لِكُلِّ مِسكينٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهما: في كفَّارةِ اليمينِ مُدٌّ ومعَهُ أدمُهُ .
ولكُلِّ مِسكينٍ نِصفُ صاعِ من بُرٍّ. [في كفَّارةِ الظِّهارِ]. .
ما أصبَحَ في آلِ مُحمَّدٍ إلَّا مُدٌّ مِن طَعامٍ، أو: ما أصبَحَ في آلِ مُحمَّدٍ مُدٌّ مِن طَعامٍ. .
ما أصبحَ في آلِ محمَّدٍ إلَّا مُدٌّ من طعامٍ أو ما أصبحَ في آلِ مُحمَّدٍ مُدٌّ مِن طعامٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ: في كفَّاراتِ الأيمانِ إطعامُ عشرةِ مساكينَ، كلُّ مِسكينٍ مدٌّ بيضاءُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حِنطةٍ ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ ، وعنِ ابنِ عمرَ مثلَهُ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ في كفَّارةِ اليمينِ لكلِّ مسكينَ نصفُ صاعٍ حنطَةٌ أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ .
أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاه مكتلًا فيه : خمسةَ عشرَ صاعًا فقال : أطعم ستين مسكينًا وذلك لكلِّ مسكينٍ مدٌّ .
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، في قولِه عزَّ وجلَّ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } يطيقونَهُ : يكلَّفونَهُ، فديةٌ طعامُ مسكينٍ واحدٍ { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا } طعامُ مسكينٍ آخرَ، ليست بمنسوخَةٍ { فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } لا يرخَّصُ في هذا إلا للذي لا يطيقُ الصيامَ، أو مريضٍ لا يُشفَى .
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ. .
في وُضوئِه عليه السَّلامُ بثُلُثَي مُدٍّ. .
يُجزِئُ في الوُضوءِ مُدٌّ وفي الغُسلِ صاعٌ .
لا مزيد من النتائج