نتائج البحث عن
«ثلاثة يعطون أجورهم مرتين : الرجل تكون له الأمة فيعتقها فيتزوجها ، والعبد يطيع»· 14 نتيجة
الترتيب:
ثَلاثةٌ يُؤتَونَ أجرَهم مَرَّتَينِ: الرَّجُلُ تَكونُ له الأَمَةُ، فيُعَلِّمُها فيُحسِنُ تَعليمَها، ويُؤَدِّبُها فيُحسِنُ أدَبَها، ثُمَّ يُعتِقُها فيَتَزَوَّجُها، فله أجرانِ، ومُؤمِنُ أهلِ الكِتابِ، الذي كان مُؤمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَه أجرانِ، والعَبدُ الذي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ، ويَنصَحُ لسَيِّدِه. ثُمَّ قال الشَّعبيُّ: وأعطَيتُكَها بغيرِ شيءٍ، وقد كان الرَّجُلُ يَرحَلُ في أهونَ مِنها إلى المَدينةِ. .
في الرَّجلِ تَكونُ لَه المرأةُ فيطلِّقُها فيتزوَّجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بِها أترجعُ إلى الأوَّلِ قالَ لا حتَّى يذوقَ العُسَيْلةَ .
يَعمَلونَ بالخيرِ وإنَّما يُعطَوْنَ أُجورَهم على قَدرِ عُقولِهم .
عَن عائِشةَ، {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى} [النساء: 3]، قالت: اليَتيمةُ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ وهو وليُّها، فيَتَزَوَّجُها على مالِها، ويُسيءُ صُحبَتَها، ولا يَعدِلُ في مالِها، فليَتَزَوَّجْ ما طابَ له مِنَ النِّساءِ سِواها؛ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ. .
ثلاثةٌ يُؤتَوْنَ أجورَهم يومَ القيامةِ مرَّتَيْنِ رجُلٌ كانت عندَه أَمَةٌ فأحسَن أدَبَها ثمَّ أعتَقها وتزوَّجها فله أجرُه مرَّتَيْنِ وعبدٌ مملوكٌ يُؤدِّي حقَّ اللهِ وحقَّ سيِّدِه فله أجرُه مرَّتَيْنِ ورجُلٌ آمَن بنَبيِّه ثمَّ أدرَك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فآمَن به واتَّبَعه فله أجرُه مرَّتَيْنِ .
ثلاثةٌ يؤتَونَ أجورَهم مرَّتينِ رجلٌ كانت عندَه مملوكةٌ فأدَّبَها فأحسَنَ تأديبَها وعلَّمَها فأحسَنَ تعليمَها وتزوَّجَها ورجُلٌ من أَهلِ الكتابِ آمَنَ بِمُحمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعبدٌ أدَّى حقَّ اللَّهِ تعالى وحقَّ مواليهِ .
ثَلاثةٌ يُؤتَونَ أُجورَهم مَرَّتَينِ: رَجُلٌ كانَت له أَمَةٌ فأدَّبَها فأحسَنَ تَأديبَها، وعَلَّمَها فأحسَنَ تَعليمَها، ثُمَّ أعتَقَها فتَزَوَّجَها. ومَملوكٌ أعطى حَقَّ رَبِّه عَزَّ وجَلَّ وحَقَّ مَواليه. ورَجُلٌ آمَنَ بكِتابِه وبمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: قال لي الشَّعبيُّ: خُذها بغَيرِ شَيءٍ، ولَو سِرتَ فيها إلى كَرمانَ لَكانَ ذلك يَسيرًا. .
لا تَقومُ السَّاعةُ حتى تَرجِعوا حَرَّابينَ، وحتى يَعمِدَ الرَّجُلُ إلى النَّبَطيَّةِ فيتزوَّجَها على مَعيشَةٍ، ويَترُكَ بنِتَ عَمِّه لا يَنظُرُ إليها. .
ثلاثةٌ لا تقبَلُ لهمْ صلاةٌ : المرأةُ تخرجُ مِنْ بيتِها بغيرِ إذنِ زوجِها ، والعبدُ الآبقُ ، والرجلُ يؤمُّ القومَ وهمْ لهُ كارهونَ .
سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزوجُها الرجلُ فيُغلقُ البابَ ويُرخي السترَ ثم يُطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها قال لا تحِلُّ للأولِ حتى يُجامعَها الأخرُ .
سُئِلَ النبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ عن الرجلِ يُطِّلقُ امرأتَه ثلاثًا ، فَيتزوجُها الرجلُ ، فيُغْلِقُ البابَ ، ويُرخي السَّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بها ؟ قال : لا تَحِلُّ للأوَّلِ ، حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئل عن الرَّجلِ يُطلِّقُ ثلاثًا فيتزوَّجُها الرَّجلُ فيغلقُ البابَ ويرخي السِّترَ ، ثمَّ يطلِّقُها قبل أن يدخلَ بها . قال لا تحِلُّ حتَّى يذوقَ من عُسيْلتِها .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتزَوَّجُها الرجُلُ، فيُغلِقُ البابَ، ويُرْخي السِّترَ، ثم يُطلِّقُها قبلَ أنْ يدخُلَ بها؟ قال: لا تَحِلُّ للأولِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ. .
ذُكِر ذلك عند رسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قال : وما ذاكم ؟ قلنا : الرَّجلُ تكونُ له المرأةُ ، فيُصيبُها ، ويكرهُ الحملَ ، وتكونُ له الأمَةُ فيُصيبُ منها ، ويكرهُ أن تحمَلَ منه ؟ قال : لا عليكم ألَّا تفعلوا فإنَّما هو القدَرُ .
لا مزيد من النتائج