نتائج البحث عن
«ثلاث حيض»· 31 نتيجة
الترتيب:
لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر
لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر.
معاذُ مرفوعا : لا حيضَ أقلَّ من ثلاثٍ ، ولا فوقَ عشرٍ
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال عدَّةُ أم الولدِ ثلاثُ حِيَضٍ
عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : عِدَّةُ الأَمَةِ حيضتانِ ، وعِدَّةُ الحرةِ ثلاثُ حِيَضٍ
عَن أنسِ بنِ مالِكٍ أنَّهُ قالَ : قُرءُ المرأةِ ، أو قرءُ حَيضِ المرأةِ ثلاثٌ أو أربعٌ ، حتَّى انتَهَى إلى عَشرٍ
عَن أنسِ بنِ مالِكٍ أنَّهُ قالَ : قُرءُ المرأةِ ، أو قرءُ حَيضِ المرأةِ ثلاثٌ أو أربعٌ، حتَّى انتَهَى إلى عَشرٍ
عن أنسِ بنِ مالِكٍ أنَّه قال: قَرءُ المرأَةِ أو قال: حيضُ المرأَةِ ثلاثٌ ، أربَعٌ ، حتى انتَهى إلى عشَرَةٍ
عن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ .
عن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه كان يقولُ : عِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حيَضٍ ، وعدةُ الأمةِ حيضتانِ
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ
جاءت امرأةٌ إلى عليّ تُخاصِمُ زوجها طلقَها فقالت : حضتُ في شهرٍ ثلاثَ حِيَض ، فقال عليّ لشُرَيحٍ : اقْضِ بينهُما . قال : يا أميرَ المؤمنين وأنتَ ههُنا ؟ قال : اقضِ بينهُما . قال : إن جاءتْ من بطانةِ أهلِها ممنْ يُرضى دينهُ وأمانتهُ تزعمُ أنها حاضتْ ثلاثَ حِيَض تطهرُ عند كلِّ قُرْءٍ وتصلّي جازَ لها وإِلا فلا . قال علي : قالون
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ
سألَتْ عائشةُ عن الحائِضِ يصيبُ ثوبَها الدمُ. قالت: تغسلُهُ فإنْ لم يَذْهَبْ أثرُهُ فلتغيِّرْهُ بشيءٍ من صُفْرَةٍ , لقد كنتُ أحيضُ عند رسولِ الله ثلاثَ حِيَضٍ جميعًا لا أغْسِلُ لي ثوبًا.
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ
أنَّها قالَتْ – في الحائضِ يصيبُ ثوبَها الدمُ : تغسلُهُ ، فإن لم يذهبْ أثرُهُ فلتغيرْهُ بشيءٍ من صُفرةٍ . قالَتْ : ولقد كنْتُ أحيضُ عِندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ثلاثَ حيضٍ جميعًا ، لا أغسلُ لي ثوبًا
سألْتُ عائشةَ عنِ الحائضِ يصيبُ ثوبَها الدَّمُ قالَت تَغسلُهُ فإن لَم يَذهَب أثَرُهُ فلتُغيِّرهُ بشَيءٍ من صُفرةٍ قالَت ولقَد كُنتُ أَحيضُ عندَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثَ حِيَضٍ جميعًا لا أغسِلُ لي ثوبًا
سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبًا
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ
سأَلتُ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها عنِ الحائضِ يُصيبُ ثوبَها الدَّمُ قالَت: تغسلُهُ فإن لم يَذهَب أثرُهُ فلتغيِّرهُ بشيءٍ من صفرةٍ. قالَت: ولقد كُنتُ أحيضُ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ثلاثَ حيَضٍ جميعًا لا أغسلُ لي ثوبًا
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه
عن مُعاذةَ قالت: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها عن الحائضِ يصيبُ ثوبَها الدمُ قالت: تغسلْهُ فإنْ لم يذهبْ أثرُه فلتغيرْهُ بشيءٍ من صُفرةٍ. وقالت: كنتُ أحيضُ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثَ حيضٍ جميعًا لا أغسلُ لي ثوبًا.
عن ابنِ مَسعودٍ أنَّهُ كانَ عندَ عمرَ بنِ الخطَّابِ فأَتتهُ امرأةٌ معَ رَجلٍ فقالَت : طلَّقَني ثمَّ تركَني حتَّى إذا كُنتُ في آخرِ ثلاثِ حَيضٍ وانقطعَ عنِّي الدَّمُ وضَعتُ غُسلي ونزَعتُ ثِيابي فقَرعَ البابَ وقالَ قَد رجعتُك فقالَ عمرُ لابنِ مَسعودٍ : ما تقولُ فيها فقالَ أراهُ أحقُّ بِها ما دونَ أن تحلَّ لَها الصَّلاةُ فقالَ لَهُ عمرُ : نَعمَ ما رأَيتَ وأَنا أرى ذلِكَ
أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أخي حلفَ بالطَّلاقِ أن لا يكلِّمَني فهل تجِدُ لهُ مخرَجًا قال كيف حلَف قال قالَ امرأتي طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني قالَ كيفَ ضِنَّتُها بزوجِها قالَ ما أضنَّها بهِ قالَ كيفَ ضِنَّتُهُ بها قالَ ما أضنَّهُ بها قالَ يدَعُها حتَّى تنقضِيَ عدَّتُها ثلاثُ حيضٍ ثمَّ تكلِّمُ أخاكَ فليخطِبها بمهرٍ جديدٍ فتكونُ عندَهُ على طلقَتينِ
أن رجلًا من الأنصارِ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إن أخي حلَف بالطلاقِ أن لا يُكلِّمَني ، فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيفَ حلَف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمَني ، قال : كيفَ ضنُّها بزَوجِها ؟ قال : ما أضَنَّها به ، قال : كيفَ ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها ، قال : يدَعُها حتى تنقَضِيَ عِدَّتُها ثلاثُ حيَضٍ ثم كلِّمْ أخاك ، فليَخطُبْها بِمَهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتَكونُ عِندَه على تَطليقَتَينِ
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ أن لا يُكلِّمَني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيف حلف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني ، قال : كيف ضنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به . قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها . قال : يدَعُها حتَّى تنقضيَ عُدَّتُها ثلاثَ حِيَضٍ ، ثمَّ كلِّمْ أخاك ، فليخطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتكونُ عنده على تطليقتَيْن
عنْ عبدِ اللهِ أنَّهُ كانَ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ فجاءَهُ رجلٌ وامْرَأَتُهُ فقال امْرَأَتِي طلَّقْتُها ثمَّ راجعْتُهَا فقالَتِ المرأةُ أَمَّا إِنْ لَمْ يَحْمِلْنِي الَّذِي كَانَ مِنْكَ أَنْ أُحَدِّثَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ عُمَرُ: حَدِّثِي، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ ثَلَاثِ حِيَضٍ، وَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ وَضَعْتُ غُسْلِي وَرَدَدْتُ بَابِي فَنَزَعْتُ ثِيَابِي فَقَرَعَ الْبَابَ، وَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَتَرَكْتُ غُسْلِي وَلَبِسْتُ ثِيَابِي فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ فِيهَا يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ؟ فَقُلْتُ: أَرَاهُ أَحَقَّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.