حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ثلاث لا يمين فيهن : لا يمين للولد على والده ، ولا للمرأة على زوجها ، ولا للعبد»· 15 نتيجة

الترتيب:
ثلاثٌ لا يمينَ فيها وثلاثٌ ملعونٌ فيهنَّ فأمَّا الثلاثُ الَّتي لا يمينَ فيها فلا يمينَ للولدِ على والدِه ولا للمرأةِ على زوجِها ولا للعبدِ على سيِّدِه وأمَّا الثَّلاثُ الملعونُ فيهنَّ من ذبح لغيرِ اللهِ عزَّ وجلَّ والملعونُ من لعن أبوَيْه والملعونُ من نقص شيئًا من تُخومِ الأرضِ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/496
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] محمد بن كريب مع ضعفه يكتب حديثه
ثلاثٌ لا يمينَ فيها وثلاثٌ ملعونٌ فيهنَّ فأمَّا الثلاثُ الَّتي لا يمينَ فيها فلا يمينَ للولدِ على والدِه ولا للمرأةِ على زوجِها ولا للعبدِ على سيِّدِه وأمَّا الثَّلاثُ الملعونُ فيهنَّ من ذبح لغيرِ اللهِ عزَّ وجلَّ والملعونُ من لعن أبوَيْه والملعونُ من نقص شيئًا من تُخومِ الأرضِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/496
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن كريب مع ضعفه يكتب حديثه
ثلاثٌ ، وثلاثٌ ، وثلاثٌ فثلاثٌ لا يمينَ فيهِنَّ ، وثلاثٌ ملعونٌ فيهِنَّ ، وثلاثٌ أشُكُّ فيهِنَّ . فأمَّا الثلاثُ التي لا يَمينَ فيهنَّ فلا يمينَ للولِدِ مع والدِهِ ، ولا لِلْمرْأَةِ مع زوجِها ، ولا للمملوكِ مع سيِّدِهِ . وأمَّا الملعونُ فيهِنَّ ، فمَلْعُونٌ مَنْ لَعَنَ والدَيْهِ ، وملعونٌ مَنْ ذبح لغيرِ اللهِ ، وملعونٌ مَنْ غيَّرَ تخُومَ الأرضِ . وأمَّا التي أشُكُّ فيهِنَّ ، فعُزَيْرٌ لا أدري أكان نبيًّا أمْ لا ؟ ولا أدري ألُعِنَ تُبَّعٌ أمْ لا ؟ ولا أدْرِي الحدودَ كفَّارَةً لأهلِها أم لا ؟ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2562
الحُكم
ضعيفضعيف
ثلاثٌ لا يمينَ فيهنَّ وثلاثٌ الملعونُ فيهنَّ وثلاثٌ أشكُّ فيهنَّ فأما الثلاثةُ التي لا يمينَ فيها فلا يمينَ للولدِ مع والده ولا امرأةٍ مع زوجِها ولا لمملوكٍ مع سيِّدِه وأما الملعونُ فيهنَّ فمن ذبح لغيرِ اللهِ وملعونٌ من سَبَّ والدَه وملعونٌ من غَيَّرَ تُخومَ الأرضِ قال وثلاثٌ أَشُكُّ فيهنَّ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/464
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الرحمن بن الغسيل هو ممن يعتبر حديثه ويكتب
ثلاثٌ لا يَمينَ فيهِنَّ، وثلاثٌ ملعونٌ فيهِنَّ، وثلاثٌ أشُكُّ فيهِنَّ، فأمَّا الثَّلاثُ التي لا يَمينَ فيها: فلا يَمينَ للولدِ مع والدِهِ، ولا امرأةٍ مع زَوجِها، ولا لمملوكٍ مع سيِّدِهِ، وأمَّا الملعونُ فيهِنَّ: فمَن ذبَحَ لغيرِ اللهِ، وملعونٌ مَن سَبَّ والدَيْهِ، وملعونٌ مَن غَيَّرَ تُخُومَ الأرضِ، قال: وثلاثٌ أَشُكُّ فيهِنَّ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/1185
الحُكم
ضعيف[له طريقان في الأول ضعيف وفي الثاني ليس بالقوي]
ثلاثٌ وثلاثٌ وثلاثٌ ، فثلاثٌ لا يمينَ فيهِنَّ ، لا يمينَ لولدٍ على والدِه ، ولا امرأةٍ على زوجِها ، ولا العبدِ على سيدِه ، وأما الثلاثُ الملعونُ فيهِنَّ : فالملعونُ مَن ذبَح لغيرِ اللهِ ، والملعونُ مَن لعَن اللهُ ، والملعونُ منِ انتَقَص شيئًا مِن تخومِ الأرضِ بغيرِ حقِّه ، وأما الثلاثُ الذي أشُكُّ فيهِنَّ فلا أدري عُزَيرًا كان نبيًّا أم لا وقال أبو بكرٍ : نسيتُ أنا ثِنتَينِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/358
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
ثلاثٌ وثلاثٌ وثلاثٌ، فثلاثٌ لا يمينَ فيهِن، وثلاثٌ الملعونُ فيهِن، وثلاثٌ أَشُكُّ فيهِن . فأما الثلاثُ التي لا يمينَ فيهِن : فلا يمينَ مع والدٍ، ولا المرأةِ مع زوجِها، ولا المملوكِ مع سَيِّدِه . وأما الملعونُ فيهِن : فملعونٌ من لعن والديه، وملعونٌ من ذبح لغيرِ اللهِ، وملعونٌ من غَيَّرَ تُخومَ الأرضِ، وأما الثلاثُ التي أشكُّ فيهِن : فلا أدري أَعُزَيْرٌ كان نبيًّا أم لا، ولا أدري أَلَعَنَ تُبَّعًا أم لا، قال : ونسِيتُ، يعني : الثالثةَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3433
الحُكم
ضعيفضعيف
لا رَضاعَ بعد الفِطامِ [يعني حديث: لا يمينَ لولدٍ مع يمينِ والدِه ولا يمينَ لزوجةٍ مع يمينِ زوجٍ ولا يمينَ لمملوكٍ مع يمينِ مَليكٍ، ولا يمينَ في قطيعةِ رحِمةٍ ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ، ولا طلاقَ قبل نكاحٍ ولا عَتاقةٍ قبل المُلكِ، ولا صمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ ولا مواصلةَ في صيامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا رضاعَ بعد فِطامٍ، ولا تعرُّبَ بعد هجرةٍ ولا هجرةَ بعد الفتحِ] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/21
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
لا يمينَ لولدٍ مع يمينِ والدِه ولا يمينَ لزوجةٍ مع يمينِ زوجٍ ولا يمينَ لمملوكٍ مع يمينِ مَليكٍ ، ولا يمينَ في قطيعةِ رحِمةٍ ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ ، ولا طلاقَ قبل نكاحٍ ولا عَتاقةٍ قبل المُلكِ ، ولا صمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ ولا مواصلةَ في صيامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا رضاعَ بعد فِطامٍ ، ولا تعرُّبَ بعد هجرةٍ ولا هجرةَ بعد الفتحِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2737
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حرام بن عثمان متروك
لا يُتمَ بعدَ الحُلُمِ , ولا عِتقَ قبلَ ملكٍ ، , ولا رَضاعةَ بعدَ فِطامٍ ، ولا طلاقَ قبلَ نكاحٍ , ولا صَمتَ يومٍ إلى الليلِ , ولا وِصالَ في الصيامِ , ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ , ولا يمينَ في قطيعةٍ , ولا تعَرُّبَ بعدَ الهجرةِ , ولا هجرةَ بعدَ الفتحِ , ولا يمينَ للمملوكِ مع سيدِه , ولا يمينَ لزوجةٍ مع زوجِها , ولا يمينَ لولدٍ مع والدِه , ولو أنَّ صغيرًا حجَّ عشرَ حِجَجٍ كانتْ عليه حجةُ الإسلامِ إذا عقَل إنِ استَطاع إليه سبيلًا , ولو أنَّ أعرابيًّا حجَّ عشرَ حِجَجٍ كانتْ عليه حجةٌ إذا هاجَر إنِ استَطاع إليه سبيلًا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/162
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
لا يمينَ لولدٍ مع يمينِ والدٍ ، ولا يمينَ لزوجةٍ مع يمينِ زوجٍ ، ولا يمينَ لمملوكٍ مع يمينِ مليكٍ ، ولا يمينَ في قطيعةٍ ولا في معصيةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 1/468
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه حرام بن عثمان الأنصاري ذكر من جرحه]
حديث : فإنَّ تركَها كفَّارتُها . فيمن : حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا مِنها [يعني حديث: لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في معصيةِ اللهِ، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومَن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليَدَعْها ولَيأتِ الَّذي هو خيرٌ؛ فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها.] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/483
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في معصيةِ اللهِ، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومَن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليَدَعْها ولَيأتِ الَّذي هو خيرٌ؛ فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3274
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالأحاديث كلها وليكفر عن يمينه [وفيه] عبيد الله بن الأخنس قال أحمد لا يعرف
لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ ولا في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليدعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ فإن تَرْكَها كفارتُها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/42
الحُكم
ضعيفلا يصح
لا نَذرَ ولا يمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ ، ولا في مَعصيةِ اللهِ ، ولا في قَطيعةِ رَحِمِه ، ومَن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليَأتِ الذي هو خيرٌ ، فإنَّ ترْكَها كفَّارتُها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/33
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج