نتائج البحث عن
«جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقالت : إن زوجها غاب عنها فأطال»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها ، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ .
جاءت امرأةٌ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه ونحن بالجابِيَةِ، نكَحَتْ عَبْدَها فانتَهَرَها، وهمَّ أن يرجُمَها، وقال: لا يحِلُّ لكِ مُسلِمٌ بَعْدَه. .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
جاءتِ امرأةٌ إلى علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه، تُخاصِمُ زَوجَها طَلَّقَها، فقالت: حِضتُ في شَهرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ. فقال علِيٌّ لِشُرَيحٍ: اقضِ بَينَهما. قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، وأنتَ هاهنا؟ قال: اقضِ بَينَهما. .
عَن أُمِّ الطُّفَيلِ -قال قُتَيبةُ: امرَأةُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ- أنَّها سَمِعَت عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وأُبَيَّ بنَ كَعبٍ يَختَصِمانِ، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ: أفلا يَسألُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ: توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ فوضَعَت بَعدَ ذلك بأيَّامٍ فأنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ تعالى عنه قال ما أَرى الدِّيَةَ إلا للعَصَبَةِ لأنهم يَعقِلونَ عنه فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ في ذلك شيئًا فقال الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ وكان استَعمَله رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم على الأعرابِ كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زَوجِها فأخَذ بذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ما أرى الدِّيةَ إلَّا للعَصَبةِ؛ لأنَّهم يَعقِلونَ عنه، فهَل سَمِعَ أحَدٌ مِنكُم مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شَيئًا؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ -وكان استَعمَلَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأعرابِ-: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فأخَذَ بذلك عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: «ما أرى الدِّيَةَ إلَّا للعَصَبةِ؛ لأنَّهم يَعقِلونَ عنه، فهلْ سَمِعَ أحَدٌ مِنكم مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شَيئًا؟ فقالَ الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ -وكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَعْمَلَه على الأعْرابِ: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها، فأخَذَ بذلك عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه». .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى شريحٍ : أن لا يورِّثَ الحميلَ إلا ببيِّنةٍ ، وإن جاءت به في خِرقتِها .
أن عمر بن الخطابِ بعثَ إلى عائشةَ رضي الله عنها يسألها عن ذلكِ فقالت إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ .
عن بُسْرِ بنِ سَعيدٍ قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ أنَّها سَمِعَتْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَخْتَصِمانِ، فقالَتْ [له] أُمُّ الطُّفَيْلِ: أفلا يَسَلُ عُمَرُ سُبَيْعةَ الأَسْلَميَّةَ؟ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فوَضَعَتْ بَعْدَ ذلك بأيَّامٍ، فأَنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أتاهُ رجلٌ وَهوَ بالشَّامِّ فذَكَرَ لَهُ أنَّهُ وجدَ معَ امرأتِهِ رجلًا، فبعثَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أبا واقدٍ اللَّيثيَّ إلى امرأتِهِ ليسألَها عن ذلِكَ، فأتاها وعندَها نسوةٌ حولَها فذَكَرَ لَها الَّذي قال زوجُها لعُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ وأخبرَها أنَّها لا تؤخَذُ بقولِهِ، وجعلَ يلقِّنُها أشباهَ ذلِكَ لتَنزِعَ فأبَت أن تنتزعَ وثبتَت على الاعترافِ فأمرَ بِها عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فرُجِمَت .
أنها سمعتْ عمرَ بنَ الخطابِ وأُبَيِّ بنَ كعبٍ يختَصِمانِ فقالت أمُّ الطُّفَيلِ أفلا يسألُ عمرُ بنُ الخطابِ سُبَيعةَ الأسلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عنها زوجُها وهي حاملٌ فوضَعتْ بعد ذلك بأيامٍ فأنكحَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
لا مزيد من النتائج