نتائج البحث عن
«جاء رجل إلى ابن عمر ; فقال : إن ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم من الرضاعة المصة»· 15 نتيجة
الترتيب:
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمَرَ قال إنَّ الزبيرَ يَزْعُمُ أنَّهُ لَا يحرمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ المصَّةُ والمصتانِ فقال ابنُ عمرَ قضاءُ اللهِ ورسولُهُ خيرٌ من قضاءِ ابنِ الزبيرِ قليلُ الرضاعِ وكثيرُهُ سواءٌ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ سُئِلَ عنِ المَصَّةِ والمَصَّتَيْنِ، فقال: لا يَصلُحُ. فقيلَ له: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ لا يَرى به بَأسًا. فقال: يَقولُ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، فقَضاءُ اللهِ أحَقُّ مِن قَضاءِ ابنِ الزُّبَيرِ. .
[عن] عَمْرِو بنِ دينارٍ: أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ وسَألَه رَجُلٌ: أَتُحرِّمُ رَضْعةٌ ورَضْعَتانِ؟ فقالَ: ما نَعلَمُ الأخْتَ مِن الرَّضاعةِ إلَّا حَرامًا، فقالَ الرَّجُلُ: إنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ - يُريدُ ابنَ الزُّبَيْرِ- زَعَمَ أنَّه لا تُحرِّمُ رَضْعةٌ ولا رَضْعتانِ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَضاءُ اللهِ خَيْرٌ مِن قَضائِك وقَضاءِ أَميرِ المُؤمِنينَ. .
«لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ مِن الرَّضاعةِ ولا المَصَّتانِ». .
حديث المَصَّةِ والمَصَّتينِ [من حديث عائشة أم المؤمنين: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ، : لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.] [وحديث عبد الله بن الزبير: لا تُحرِّمُ المَصَّةُ مِنَ الرَّضاعِ، ولا المَصَّتانِ.] [وحديث لبابة بنت الحارث: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ. [وفي رواية]: بالواوِ بَدَلَ (أو).] .
لا تُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ المَصَّةُ والمَصَّتانِ، ولا يُحرِّمُ منه إلَّا ما فَتَقَ الأمْعاءَ. .
لا تُحرِّمُ من الرَّضاعةِ المصَّةُ ولا المصَّتانِ ولا يحرِّمُ إلا ما فتَقَ الأمعاءَ زاد في رواية من الَّلبَنِ .
حديث عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن الزُّبَيرِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُحرِّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ [ولا الإملاجةُ ولا الإملاجتانِ] .
جاء رجُلانِ إلى ابنِ عُمَرَ فقال: مِن أينَ أقبَلتُما ؟ قالا: مِن قِبَلِ ابنِ الزُّبَيرِ ، فأحَلَّ لنا أشياءَ كانَتْ تَحرُمُ علينا ، قال: ما أحَلَّ لكم مما كان يَحرُمُ عليكم ؟ قالا: أحَلَّ لنا بَيعَ أمَّهاتِ الأولادِ ، قال: أتَعرِفانِ أبا حفصٍ عُمَرَ رضي اللهُ عنه ؟ قالا: نعَمْ ، قال: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه نهى أن تُباعَ أو توهَبَ أو تورَثَ ، يَستَمتِعُ بها ما كان حيًّا ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عِندَها، وأنَّها سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستَأذِنُ في بَيتِ حَفصةَ، قالت: فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هذا رَجُلٌ يَستَأذِنُ في بَيتِك، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أُراه فُلانًا، لعَمِّ حَفصةَ مِنَ الرَّضاعةِ، قالت عائِشةُ: لو كان فُلانٌ حَيًّا -لعَمِّها مِنَ الرَّضاعةِ- دَخَلَ عليَّ؟ فقال: نَعَم، الرَّضاعةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادةُ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه دُعيَ إلى طَعامٍ فقال رَجُلٌ: أعفِني. فقال ابنُ عُمَرَ: إنَّه لا عافيةَ لكَ مِن هذا، فقُمْ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان عندنا ، وأنها سمعتْ صوتَ رجلٍ يستأذنُ في بيتِ حفصةَ ، قالت عائشةُ : فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ! هذا رجلٌ يستأذنُ في بيتِكَ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أراهُ فلانًا ، لعَمٍّ لحفصةَ من الرَّضاعةِ ، فقالت عائشةُ : يا رسولَ اللهِ ! لو كانَ فلانٌ حيًّا - لِعَمِّهَا من الرَّضاعةِ - دخلَ عليَّ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : نعم ، إنَّ الرَّضاعةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ .
«لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعةِ المَصَّةُ والمَصَّتانِ». .
[لا] يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ المصَّةُ والمصَّتانِ .
لا يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعةِ المَصّةُ، والمَصَّتانِ. .
لا مزيد من النتائج