نتائج البحث عن
«جرت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة صاع ، والوضوء»· 18 نتيجة
الترتيب:
جَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الغسلِ من الجنابةِ صاعٌ ، والوضوءُ رطلينِ ، والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ
جرتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الغسلِ من الجنابةِ صاعٌ والوضوءُ رطلانِ والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ
جرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صداقِ النساءِ اثنا عشرَ أوقيّةٍ الأوقِيّةُ أربعونَ درهما فذلكَ ثمانونُ وأربعمائةِ درهمٍ وجَرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الغُسلِ من الجنابةِ صاعٌ والوُضوءُ رطلينِ والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ وجرتِ السنةُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجتِ الأرضُ الحنطةُ والشعيرُ والزبيبُ والتمرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ الوسقُ ستونَ صاعا فذلك ثلاثمائةِ صاعٍ بهذا الصاعِ الذي جرتْ به السنةُ
جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق النساء اثنا عشر أوقية والوقية أربعون درهما فذلك ثمانون وأربعمائة وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين والصاع ثمانية أرطال وجرت السنة فيما أخرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مائة صاع بهذا الصاع الذي جرت به السنة وجرت السنة منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة والوسق ستون صاعا بهذا الصاع فذلك ثلاث مائة صاع
جرتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الغسلِ من الجنابةِ صاعٌ والوضوءُ رطلانِ والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ .
جَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الغسلِ من الجنابةِ صاعٌ ، والوضوءُ رطلينِ ، والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ .
جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الغُسْلِ مِنَ الجَنابةِ صاعٌ، والوضوءِ رِطْلَيْنِ، والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ. .
عن عائِشةَ قالت: جَرَتِ السُّنَّةُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الغُسلِ مِنَ الجَنابةِ صاعٌ، والوُضوء رِطلينِ، والصَّاعُ ثَمانيةُ أرطالٍ .
حديث عائشةَ في الصاعِ [يعني حديث: جرتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الغسلِ من الجنابةِ صاعٌ والوضوءُ رطلانِ والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ] .
عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها-، قالَتْ: جَرَتِ السُّنَّةُ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: في الغُسْلِ مِن الجَنابةِ صاعٌ، والوُضوءِ رِطْلانِ، والصَّاعُ ثَمانيةُ أرْطالٍ. .
جرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صداقِ النساءِ اثنا عشرَ أوقيّةٍ الأوقِيّةُ أربعونَ درهما فذلكَ ثمانونُ وأربعمائةِ درهمٍ وجَرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الغُسلِ من الجنابةِ صاعٌ والوُضوءُ رطلينِ والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ وجرتِ السنةُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجتِ الأرضُ الحنطةُ والشعيرُ والزبيبُ والتمرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ الوسقُ ستونَ صاعا فذلك ثلاثمائةِ صاعٍ بهذا الصاعِ الذي جرتْ به السنةُ .
جرَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ في صداقِ النِّساءِ اثنا عشَرَ أوقيَّةً والوُقيَّةُ أربعونَ درهمًا فذلكَ ثمانونَ وأربعُمِئةٍ وجرَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ في الغُسلِ مِن الجَنابةِ صاعٌ والوُضوءِ رطلَيْنِ والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ وجرَتِ السُّنَّةُ مِن رسولِ اللهِ فيما أخرَجَتِ الأرضُ مِن الحِنطةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ والوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا فذلكَ ثلاثُمئةِ صاعٍ بهذا الصَّاعِ الَّذي جَرَتْ به السُّنَّةُ .
جَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَداقِ النِّساءِ اثْنا عَشَرَ أُوقيَّةً، والوَقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا، فذلك ثَمانونَ وأربَعُ مِئَةٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الغُسلِ من الجَنابَةِ صاعٌ، والوضوءُ رَطْلينِ، والصَّاعُ ثَمانيةُ أرْطالٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ فيما أخَرَجتِ الأرضُ من الحِنطَةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوْسُقٍ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ بهذا الصَّاعِ الذي جَرَتْ به السُّنَّةُ، وجَرَتِ السُّنَّةُ منه يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ليس فيما دونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ زَكاةٌ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا بهذا الصَّاعِ؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ. .
جرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الغُسلِ من الجنابةِ صاعٌ من ثمانيةِ أرطالٍ، وفي الوُضوءِ رطلانِ .
جرتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الغُسلِ منَ الجنابةِ صاعٌ من ثمانيةِ أرطالٍ وفي الوضوءِ رطلانِ .
جرتِ السُّنةُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الغسلِ منَ الجنابةِ صاعٌ وفي الوضوءِ رطلانِ. والصَّاعُ ثمانيةَ أرطالٍ .
جرَتِ السُّنَّةُ مِن نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصدَاقِ النِّساءِ اثنَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً الأوقيَّةُ أربعونَ درهمًا وذلكَ ثمانٍ وأربعُمِئةٍ وجرَتِ السُّنَّةُ مِن نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غُسلِ الجنابةِ صاعٌ والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ والوُضوءُ بمُدٍّ والمُدُّ رَطْلانِ وجرَتِ السُّنَّةُ منه في العُشْرِ أنَّه ليس في دونِ خَمسِ أوسُقٍ زكاةٌ والوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا بهذا الصَّاعِ فذلكَ ثلاثُمِئةِ صاعٍ .
تَمارَيْنا في الغُسلِ عندَ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ فقالَ : يَكْفي مِنَ الغُسلِ منَ الجَنابةِ صاعٌ من ماءٍ! قُلنا : ما يَكْفي صاعٌ ولا صاعانِ. قالَ جابرٌ : قد كانَ يَكْفي مَن كانَ خيرًا منكُم وأكْثرَ شعرًا .
لا مزيد من النتائج