نتائج البحث عن
«جرت السنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم بصداق النساء اثنتي عشرة أوقية ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
جرَتِ السُّنَّةُ مِن نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصدَاقِ النِّساءِ اثنَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً الأوقيَّةُ أربعونَ درهمًا وذلكَ ثمانٍ وأربعُمِئةٍ وجرَتِ السُّنَّةُ مِن نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غُسلِ الجنابةِ صاعٌ والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ والوُضوءُ بمُدٍّ والمُدُّ رَطْلانِ وجرَتِ السُّنَّةُ منه في العُشْرِ أنَّه ليس في دونِ خَمسِ أوسُقٍ زكاةٌ والوَسْقُ سِتُّونَ صاعًا بهذا الصَّاعِ فذلكَ ثلاثُمِئةِ صاعٍ .
عن أبي العجفاء السلمي عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه قال: يا أيُّها النَّاسُ لا تُغالوا بصَداقِ النِّساءِ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً عندَ النَّاسِ أو تقوى عندَ اللهِ لكان أحَقَّهم بذلكَ رسولُ اللهِ لَمْ ينكِحِ امرأةً مِن نسائِه ولا أنكَح امرأةً مِن بناتِه إلَّا على اثنتَيْ عَشْرةَ أوقيَّةً ونَشٍّ وإنَّ أحَدَكم لَيُغالي بصَداقِ المرأةِ حتَّى يقولَ أمَا كُلِّفْتُ إليكِ عَلَقَ القِربةِ قال وكُنْتُ غلامًا مُولَّدًا فلَمْ أدرِ ما عَلَقُ القِربةِ؟ .
خَطَبَنَا عمرُ ، فقال : لا تُغالُوا بصدقةِ النساءِ ، لو كان ذلك مكرمةٌ في الدنيا أو تقوى عندَ اللهِ ، كان أولاكم بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ما أصدقَ أَحَدًا من نسائِهِ أكثرَ من اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أوقيةً .
ألا لا تُغالوا صدقةَ النِّساءِ ؛ فإنَّها لَو كانَت مَكرمةٌ في الدُّنيا ، وتقوَى عندَ اللهِ ؛ لكان أولاكم بها النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - ما علِمتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - نكحَ شيئًا من نسائِه ، ولا أَنكح شيئًا من بناتِه علَى أكثرِ من اثنتَي عشرةَ أُوقيَّةً .
ما ساقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أحَدٍ مِن أزواجِهِ ولا بَناتِهِ أكثَرَ منَ اثنَتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً. .
لا تُغالوا بمهورِ النِّساءِ ، فإنَّها لو كانت مكرُمةً في الدُّنيا والآخرةِ ، كان أحقَّكم بها وأولاكم بها محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأهلُ بيتِه ، ما تزوَّج امرأةً من نسائِه ولا زوَّج بنتًا من بناتِه بأكثرَ من اثنتَيْ عشرةَ أُوقيَّةً .
جرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صداقِ النساءِ اثنا عشرَ أوقيّةٍ الأوقِيّةُ أربعونَ درهما فذلكَ ثمانونُ وأربعمائةِ درهمٍ وجَرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الغُسلِ من الجنابةِ صاعٌ والوُضوءُ رطلينِ والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ وجرتِ السنةُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجتِ الأرضُ الحنطةُ والشعيرُ والزبيبُ والتمرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ الوسقُ ستونَ صاعا فذلك ثلاثمائةِ صاعٍ بهذا الصاعِ الذي جرتْ به السنةُ .
سألتُ عائِشَةَ عن صَداقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِساءَهُ، فقالتِ: اثنَتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً ونَشًّا. قُلتُ لها: ما النَّشُّ؟ قالت: نِصفُ أُوقيَّةٍ. .
عنْ أَبي العَجْفاءِ السُّلَمِيِّ، قالَ: خَطَبَنا عُمَرُ بنُ الخَّطَابِ، فقالَ: ألا لا تُغالوا صُدُقَ النِّساءِ؛ فإنَّها لوْ كانتْ مَكرُمَةً في الدُّنيا، أوْ تَقْوى عندَ اللهِ كان أَوْلاكُم بها وأَحقَّكُم بها مَحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما أَصْدَقَ امرأةً مِن نِسائهِ أَكثَرَ مِن اثنتي عَشْرَةَ أُوقيَّةً، وإنَّ أَحَدَكُم ليُغْلي بصَداقِ امرَأتِه، حتَّى يكونَ لها عَداوةٌ في نَفسِه، ويقولَ: قد كَلِفتُ إليكَ عَرَقَ القِربةِ. وأُخرى تَقولونَها لمَنْ قُتِلَ في مَغازيكم هذه، أوْ ماتَ: قُتِلَ فلانٌ شَهيدًا، وعسى أنْ يكونَ قد أَنقَلَ عَجُزَ دابَّتِه، أو دَفَّ راحِلتِه ذَهَبًا ووَرِقًا؛ يَبتغي الدُّنيا، فلا تَقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَنْ قُتِلَ أوْ ماتَ في سبيلِ اللهِ؛ فهو في الجنَّةِ. .
قال عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ألا لا تغالوا صدقةَ النِّساءِ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً في الدُّنيا وتقوى عندَ اللَّهِ لَكانَ أولاكم بِها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما علِمتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَكحَ شيئًا من نسائِه ولا أنكحَ شيئًا من بناتِه على أَكثرَ منَ اثنتي عشرةَ أوقيَّةً .
ألَا لا تَغْلوا صَدَقاتِ النِّساءِ؛ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً في الدُّنيا، أو تَقوى عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ كان أَوْلاكم بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ما أصدَقَ امرَأةً مِن نِسائِهِ، ولا أصدَقَ امرَأةً مِن بَناتِهِ، أكثَرَ مِن ثِنتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً، ألَا وإنَّ أحَدَكم ليُغْلي بصَداقِ امرَأتِهِ حتى يَبقى لها عَداوَةٌ في نفْسِهِ، فيَقولَ: لقد كُلِّفْتُ إليكِ عَلَقَ القِربةِ. أو قال: عَرَقَ القِربةِ. .
جَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَداقِ النِّساءِ اثْنا عَشَرَ أُوقيَّةً، والوَقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا، فذلك ثَمانونَ وأربَعُ مِئَةٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الغُسلِ من الجَنابَةِ صاعٌ، والوضوءُ رَطْلينِ، والصَّاعُ ثَمانيةُ أرْطالٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ فيما أخَرَجتِ الأرضُ من الحِنطَةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوْسُقٍ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ بهذا الصَّاعِ الذي جَرَتْ به السُّنَّةُ، وجَرَتِ السُّنَّةُ منه يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ليس فيما دونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ زَكاةٌ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا بهذا الصَّاعِ؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ. .
عن أبي العجفاء السلمي قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: ألَا لا تُغالُوا في صدُقاتِ النساءِ؛ فإنَّها لو كانت مكرُمةً في الدُّنيا، وتَقْوَى عند اللهِ، لكان أَوْلاكم بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما عَلِمْتُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نكَح شيئًا مِن نسائِهِ، ولا أنكَح شيئًا مِن بناتِهِ على أكثَرَ مِن اثنتَيْ عَشْرةَ أوقيَّةً. .
ذكَرَ بإسنادِهِ مِثلَهُ [أي: حَديثَ: سألْتُ عائِشةَ عن صَداقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِساءَه، فقالت: اثنَتَي عَشرةَ أوقِيَةً ونشًّا، قُلتُ لها: وما النَّشُّ؟ قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ]، وزادَ فيه: هكذا كان صَداقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِساءَهُ وبَناتِهِ. .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سألتُ عائشةَ عن ذلك ؟ فقالت : فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على اثنتى عشرةَ أوقيةٍ وَنَشٌ، وذلك خمسمائةِ درهمٍ .
لا مزيد من النتائج