نتائج البحث عن
«جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها فقالت : أريد أن أصل»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تَجوزُ للمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها .
لا يجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عِصْمتَها .
لا يجوزُ للمرأةِ عطيةٌ في مالِها إذا ملَك زوجُها عصمتَها .
فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما : لا يصلحُ للمرأةِ أن تبيتَ ليلةً واحدةً إذا كانت في عدةِ وفاةٍ أو طلاقٍ إلا في بيتِها .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها. .
عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : دخلتِ ابنةُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فقالت : يا أميرَ المؤمنينَ أنا ابنةُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، شهد أبي بدرًا وقُتِلَ يومَ أُحُدٍ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
أنَّ خَيْرةَ امرأةَ كعبِ بنِ مالكٍ أتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحُلِيٍّ لها فقالت إنِّي تصدَّقْتُ بهذا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّه لا يجوزُ للمرأةِ في مالِها أمرٌ إلَّا بإذنِ زوجِها فهلِ استأذَنْتِ كَعبًا فقالت نَعَمْ فبعَث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى كَعبٍ فقال هل أذِنْتَ للخَيْرَةِ أنْ تصَدَّقَ بحُلِيِّها هذا قال نَعَمْ فقبِله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منها .
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
دخَلَت ابنةُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ بن عبدِ ربِّهِ على عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فقالَت : أَنا ابنةُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ شَهِدَ أبي بدرًا وقُتِلَ بأُحُدٍ فقال : سَليني ما شِئتِ فأَعطاها .
دخلَت ابنةُ عبدِ اللَّهِ بنِ زَيدِ بنِ ثعلبةَ علَى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فقالت : أنا ابنةُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ شهِدَ أبي بدرًا وقُتلَ بأُحدٍ ، فقال سَليني ما شئتِ فأعطاها .
ليسَ للمرأةِ أن تُعطي مِن مالِها شيئًا بغَيرِ إذنِ زَوجِها .
ليس للمرأةِ أنْ تنتهكَ شيئًا من مالِهِا إلَّا بإذنِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج