نتائج البحث عن
«جلس ابن الزبير على المنبر قبل الفطر بيوم أو يومين ، فقال : زكاة الفطر على كل»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر بإخراجِ زكاةِ الفطرِ أنْ تؤدَّى قبْلَ خروجِ النَّاسِ وأنَّ عبدَ اللهِ كان يؤدِّيها قبْلَ ذلك بيومٍ أو يومينِ .
خطبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ النَّاسَ قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومَينِ ، فقالَ: أدُّوا صاعًا من برٍّ أو قمحٍ بينَ اثنينِ ، أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ عَن كلِّ حرٍّ وعَبدٍ صغيرٍ وَكَبيرٍ .
خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ الناسَ قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين فقال أدُّوا صاعًا من بُرٍّ أو قمحٍ بينَ اثنينِ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ عن كُلِّ حرٍّ أو عبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ .
خطب رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. .
«خَطَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَوْمٍ أو يَوْمَينِ، فقالَ: أَدُّوا صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَينِ، أو صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، عن كلِّ واحِدٍ صَغيرٍ وكَبيرٍ». .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بإخراجِ زَكاةِ الفِطرِ، قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ، كانَ يؤدِّي قبلَ ذلِكَ بيومٍ ويومَينِ .
عن ابن الزبير أن في زَكاةِ الفطرِ نصفُ صاعٍ من قمحٍ .
عن ابن عُمَرَ أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بزَكاةِ الفِطْرِ تُؤَدَّى قَبْلَ أن يَخرُجَ النَّاسُ إلى الصَّلاةِ. قالَ: فكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّيها قَبْلَ ذلك باليَوْمِ أو باليَوْمَينِ، قالَ: وكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ مَمْلوكٍ له في أرْضِه، وعن كلِّ إنْسانٍ يَعولُه مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، وعن رَقيقِ امْرَأتِه، وكانَ له مُكاتَبٌ بالمَدينةِ، فكانَ لا يُؤَدِّي عنه. .
فَرضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من بُرٍّ ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ ، ذَكَرٍ أو أُنثى من المسلمينَ .
فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن بُرٍّ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى مِن المُسلِمينَ. .
زكاةُ الفطْرِ علَى كُلِّ مسلمٍ حرٍّ وعبدٍ ، ذكرٍ وأنثى منَ المسلمينَ ، صاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أوْ صاعٌ مِنْ شعيرٍ .
لا مزيد من النتائج