نتائج البحث عن
«جناية العبد في رقبته ، إن شاء مواليه أسلموه بجنايته ، وإن شاءوا غرموا عنه»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ قالَ: ما جنَى العبدُ ففي رقبتِهِ، ويتخيَّرُ مولاهُ إن شاءَ فداهُ، وإن شاءَ دفعَهُ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في هذِهِ الآيةِ (لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) قالَ : كانَ الرَّجلُ إذا ماتَ كانَ أولياؤُهُ أحقَّ بامرأتِهِ من وليِّ نَفسِها : إن شاءَ بعضُهُم زوَّجَها أو زوَّجوها ، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلَت هذِهِ الآيةُ في ذلِكَ .
في قولِهِ تعالى مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إنَّ ذلِكَ كانَ يومَ بدرٍ والمسلِمونَ في قلَّةٍ فلمَّا كثُروا واشتدَّ سلطانُهُم أنزلَ اللَّهُ تعالى فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فجعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِه وسلَّمَ المؤمنينَ بالخيارِ فيهِم إن شاءوا قتَلوهُم وإِن شاءوا استعبَدوهُم وإِن شاءوا فادوهُم .
أصابوا قتيلًا بينَ قريَتينِ فَكَتبوا في ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن قيسوا بينَ القَريتينِ فأيُّهما كانَ إليهِ أدنى فخُذوا خَمسينَ قَسامةً يحلِفونَ باللَّهِ ثمَّ غرِّموا الدِّيةَ . قالَ الحارثُ: فَكُنتُ فيمن أقسَمُ ثمَّ غُرِّمنا الدِّيةَ .
جاءَ جبريلُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ بدرٍ ، فقال : خيِّر أصحابَك في الأُسارَى ، إن شاءوا في القتلِ ، وإن شاءوا في الفداءِ علَى أن يقتلَ منهم عامًا مقبلًا مثلُهم ، فَقالوا الفداءُ ، ويقتلُ منَّا .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
أنَّ العَبدَ لا يُقادُ منَ العَبدِ في الجِراحِ العَمْدِ، ولا في الخَطأِ، فعَقْلُ المَجروحِ على قَدرِ ثَمَنِه على أهلِ الجارِحِ، حتى يُخَيَّرَ مَوْلى الجارِحِ، فإنْ شاءَ فَدى عبدَه، وإنْ شاءَ سلَّمَه برُمَّتِه. .
إنَّ العبدَ إذا قام يُصلِّي جُمِعَت ذنوبُه على رقبتِه فإذا ركَع تفرَّقَت .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ ، ومن قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم احتجَمَ وأنَّ الحجامَ شكَا إليه ضَرِيبَتَهُ فأَرْسَلَ إلى مواليه أنْ يُخَفِّفُوا عنه ضَرِيبَتَهُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم احتَجَم وإنَّ الحاجمَ شكى إليه حتَّى بكى فأرسَل إلى مواليه أنْ يُخفِّفوا عنه ضَريبتَه .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ فأعتَقَه، فعليه خَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ استَسعى العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَتِه غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إن كان له مالٌ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ استَسعى العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَته غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
لا مزيد من النتائج