نتائج البحث عن
«جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي عُبَيْدةَ قالَ: جنايةُ المدبَّرِ على مولاهُ .
عن أبي عُبيدةَ: جِنايةِ المُدَبَّرِ أنَّها على سَيِّدِه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: قضى في جِنايةِ الحُرِّ خطأً بمائةٍ منَ الإبلِ على عاقلةِ الجاني، أنَّها في مضيِّ ثَّلاثِ سنين، في كلِّ سنةٍ ثلثُها، وبأسنانٍ معلومةٍ .
نهَى عن بيعٍ وشرطٍ ونهَى عن بيعِ المُكاتبِ والمُدبَّرِ وأمِّ الولدِ .
لا تباعُ أمُّ الولدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ] .
جعلَ غُرةَ الجنينِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأَ زوجَهَا وولدَهَا فقالَ عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنَا فقالَ عليهِ السَّلامُ لا ميراثُهَا لزوجِها وولدِهَا .
جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ الدِّيةَ على عاقلةِ القاتلةِ فقالت عاقلةُ المقتولةِ يا رسولَ اللَّهِ ميراثُها لنا قالَ لا ميراثُها لزوجِها وولدِها .
قضى بديتِها على عاقلةِ القاتلةِ .
أنَّ رِئابَ بنَ حُذَيفةَ تَزوَّجَ امرأةً فوَلَدَت له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فوَرِثوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عَمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنِيها، فأخرجهم إلى الشَّامِ، فماتوا فقَدِمَ عَمرُو بنُ العاصِ، ومات مَولًى لها وتَرَك مالًا له، فخاصمه إخوتُها إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال عُمَرُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أحرَزَ الوَلَدُ أو الوالِدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان .
أنَّ رئابَ بنَ حُذَيْفةَ، تزوَّجَ امرأةً فولدت لَهُ ثلاثةَ غِلمةٍ، فماتَت أمُّهم فورَّثوها رباعَها، وولاءَ مواليها، وَكانَ عمرو بنُ العاصِ عصبةَ بَنيها، فأخرجَهُم إلى الشَّامِ فَماتوا، فقدَّم عمرو بنُ العاصِ، وماتَ مولًى لَها وترَكَ مالًا لَهُ، فخاصمَهُ إخوتُها إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ، فقالَ عمرُ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: ما أَحرزَ الولدُ أوِ الوالدُ، فَهوَ لعَصبتِهِ من كانَ .
كانت له امرَأتانِ، مُلَيكةُ، وأُمُّ عَفيفٍ، فرجَمَتْ إحْداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فأصابَتْ قُبُلَها وهي حامِلٌ، فألقَتْ جَنينًا وماتَتْ، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدِّيَةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وقَضى في الجَنينِ [غُرَّةً عَبدًا، أو أَمَةً، أو مِئةً مِنَ الشاءِ، أو عَشْرًا] مِنَ الإبِلِ، فقامَ أبوها، أو رَجُلٌ مِن عَصَبَتِها، فقال: يا رسولَ اللهِ، ما شرِبَ ولا أكَلَ، ولا صاحَ ولا استهَلَّ، ومِثلُ ذلك دَمُهُ يُطَلُّ؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لسنا مِن أساجيعِ الجاهليَّةِ في شيءٍ. .
عن عليٍّ قال جنايةُ الصبيِّ والمجنونِ على عاقِلَتِهِما .
مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ .
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ .
أنَّ امرأتَيْن من هُذَيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرَى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ , فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المقتولِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأ زوجَها وولدَها , فقال : عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنا ؛ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ميراثُها لزوجِها وولدِها .
لا مزيد من النتائج