نتائج البحث عن
«جناية المكاتب في رقبته»· 7 نتيجة
الترتيب:
قالَ: عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ: إذا أدَّى المُكاتِبُ قيمةَ رقبتِهِ فَهوَ غَريمٌ .
«ليسَ في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ» .
عن عبدِِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال جنايةُ المجنونِ في مالِه .
وزاد في آخِرِه:لا يُؤخَذُ الرَّجُلُ بجِنايةِ أَبيهِ، ولا جِنايةِ أَخِيهِ. .
ليس في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ حتَّى يَعتِقَ .
ليس في مالِ المُكاتَبِ زَكاةٌ حتَّى يُعتَقَ. .
لا زَكاةَ في مالِ المُكاتِبِ حتَّى يُعتَقَ .
لا مزيد من النتائج