حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«جناية المولى على عاقلة مواليه»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: قضى في جِنايةِ الحُرِّ خطأً بمائةٍ منَ الإبلِ على عاقلةِ الجاني، أنَّها في مضيِّ ثَّلاثِ سنين، في كلِّ سنةٍ ثلثُها، وبأسنانٍ معلومةٍ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/251
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي عن علي في إسناد مرسل
جعلَ غُرةَ الجنينِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأَ زوجَهَا وولدَهَا فقالَ عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنَا فقالَ عليهِ السَّلامُ لا ميراثُهَا لزوجِها وولدِهَا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 30/502
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يتابع عليه
جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ الدِّيةَ على عاقلةِ القاتلةِ فقالت عاقلةُ المقتولةِ يا رسولَ اللَّهِ ميراثُها لنا قالَ لا ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2160
الحُكم
صحيحصحيح
قضى بديتِها على عاقلةِ القاتلةِ .
الراوي
حمل بن مالك بن النابغة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/114
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
عن عليٍّ قال جنايةُ الصبيِّ والمجنونِ على عاقِلَتِهِما .
الراوي
ضميرة الحميري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/346
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
عن عليٍّ أنَّه نقضَ قضاءَ شُريحٍ بأنَّ شهادَةَ المولَى تُقبَلُ بالقياسِ الجلِيِّ وهو أنَّ ابنَ العمِّ لا يقبلُ شهادتُهُ مع أنَّهُ أقرَبُ مِنَ المولَى .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/436
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعلمه
حديثُ عليٍّ: أنَّهُ نقضَ قضاءَ شريحٍ بأنَّ شَهادةَ المولى لا تقبلُ بالقياسِ الجليِّ وَهوَ أنَّ ابنَ العمِّ تقبلُ شَهادتُهُ معَ أنَّهُ أقربُ من المولى. .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1574
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده
أنَّ امرأتَيْن من هُذَيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرَى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ , فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المقتولِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأ زوجَها وولدَها , فقال : عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنا ؛ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
[جابر بن عبدالله]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 415
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف
"أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكلٍّ واحِدةٍ مِنهما زَوجٌ وولَدٌ، فجَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ميراثُها لزَوجِها ووَلَدِها" .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/306
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف
عن أبي عُبَيْدةَ قالَ: جنايةُ المدبَّرِ على مولاهُ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/157
الحُكم
ضعيفباطل
عن أبي عُبيدةَ: جِنايةِ المُدَبَّرِ أنَّها على سَيِّدِه .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20629
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلَتْ إحْداهُما الأخرى، ولكُلِّ واحدٍ منهما زَوجٌ ووَلَدٌ، فجَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1634/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مجالد لا يحتج به
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4575
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج