حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«حتى يبلغ الأربعين درهما ، فهي حينئذ ستة ، ثم لا شيء حتى تبلغ ثمانين ومائتين فهي»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 4/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] أبو العطوف الجراح ابن منهال وهو متروك الحديث ، ويرويه عن عبادة ابن نسي عن معاذ ، ولم يلق عبادة معاذا فيكون مرسلا
بعثني رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اليمنِ ، وأَمَرَنِي أن آخُذَ من كُلِّ ثلاثينَ مِنَ البقرِ تبيعًا أوْ تبيعَةً ، ومن كُلِّ أَرْبَعينَ مسنَّةً ، فإذا زادتْ على الأربعينَ ؛ فلا شيءَ في الزائدِ ، حتى يبلغَ سبعينَ وفيها تبيعٌ ومُسِنَّةٌ إِلى ثَمانِينَ ، وفيها مسنتانِ ، ثم كذلكَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 494/1
الحُكم
صحيحصحيح
لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/555
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يزيد [بن سنان] متروك
لا زكاةَ في شيءٍ في الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أوَاقٍ ، والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرهمًا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/757
الحُكم
ضعيففيه يزيد بن سنان وهو ضعيف
لا زكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفِضَّةِ حتى تَبلُغَ خَمسَ أواقٍ، والأُوقيَّةُ: أربَعونَ دِرْهمًا. .
الراوي
[جابر بن عبدالله]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 2/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه يزيد بن سنان الرهاوي أبو فروة: ضعف
ولا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسةَ أواقٍ والأوقيةُ أربعون درهمًا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/264
الحُكم
ضعيف[فيه] يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي قال يحيى ليس بشيء وقال المديني عنه ضعيف
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لَم تَكُن إلَّا تِسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ شيءٌ، وفي الأربعينَ شاةٌ، ثمَّ ليسَ عليكَ فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت على عشرينَ ومائةٍ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإن زادَت على المائتينِ شاةٌ فيها أي فَفيها . [وفي روايةٍ]: أو ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، ثمَّ في كلِّ مِائةٍ شاةٌ، وفي البقرِ في ثلاثينَ تبيعٌ، وفي الأربعينَ مسنَّةٌ، وليسَ على العَواملِ شيءٌ، ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 34
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
لا تحلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا تحلُّ في الورِقِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ أواقٍ، ولا تحلُّ في الإبلِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خَمسَ ذَودٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 59
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
في صدقةِ الوَرِقِ : لا زكاةَ فيما زادَ على المِائَتَيْ درهمٍ حتى تَبلغَ أربعين درهمًا .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/561
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة ، قال الدارقطني : متروك
لا يحلُّ في البرِّ والتمرِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسةَ أوسقٍ ، ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسَ أواقي ولا يحلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/252
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ .
الراوي
ابن شهاب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/90
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الرواية مقطوعة غير متصلة
حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا] .
الراوي
[معاذ بن جبل]
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
التنوير شرح الجامع الصغير · 8/57
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ضعف
الحائضُ تنظرُ ما بينَها وبينَ عشرٍ فإن رأتِ الطهرَ فهِي طاهرٌ وإن جاوزتِ العشرَ فهي مستحاضةٌ تغتسلُ وتُصلِّي فإن غلبها الدمُ احتشَّت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ وتنتظرُ النفساءُ ما بينَها وبينَ الأربعينَ فإن رأتِ الطهرَ قبلَ فهي طاهرٌ وإن جاوزتِ الأربعينَ فهي بمنزلةِ المستحاضةِ تغتسلُ وتصلِّي فإن غلَبَها الدمُ احتشَت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/285
الحُكم
ضعيففيه عمر بن الحصين وهو ضعيف

لا مزيد من النتائج