حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، فقال: قال»· 14 نتيجة

الترتيب:
[عن] عُبَيْدِ بنِ فَيروزَ قالَ: قُلتُ للبَراءِ حدِّثني ما كرِهَ أو نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ الأضاحيِّ، فقالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هَكَذا بيدِهِ ويدي أقصَرُ من يدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أربعٌ لا تجزئُ في الأضاحي: العَوراءُ البيِّنِ عَورُها والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، والكَسيرُ الَّتي لا تَنقَى قالَ: فإنِّي أَكْرَهُ أن يَكونَ نقصٌ في الأذنِ والقَرنِ قالَ: فما كرِهْتَ فدعهُ، ولا تُحرِّمهُ علَى غيرِكَ .
الراوي
البراء [بن عازب]
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 497
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عنْ عُبَيدِ بنِ فَيروزَ، قالَ: قُلتُ للبَراءِ: حَدِّثْني عمَّا كَرِه -أو: نَهى عنه- رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منَ الأضاحي، قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هكذا بيَدِه -ويَدي أقصَرُ من يَدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أربَعٌ لا يَجْزِينَ في الأضاحي: العَوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والكَسيرُ الَّتي لا تُنقِي قالَ: فإنِّي أكرَهُ أن يَكونَ نَقصٌ في الأُذُنِ والقَرنِ. قالَ: فما كَرِهتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمْه على غَيرِكَ. .
الراوي
البراء
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1739
الحُكم
صحيحصحيح، وله شواهد بأسانيد صحيحة
قلتُ للبراءِ بنِ عازبٍ حدَّثني ما كرِه أو نَهى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ الأضاحي قال قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هَكذا بيدِه - ويدي أقصرُ من يدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أربعٌ لا تجزي في الأضاحي العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها والمريضةُ البيِّنُ مرضُها والعرجاءُ البيِّنُ ضَلَعُها والكسيرُ الَّذي لا تُنقي قال فإنِّي أَكرَه أن يَكونَ نقص في القرنِ والأذنِ قال ما كرِهتَ فدعهُ ولا تحرِّم على أحدٍ وفي طريقٍ أخرى والعجفاءُ الَّتي لا تُنقي بدل الكسير .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 776
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
عن عُبَيْدِ بنِ فَيْروزٍ قالَ: قُلْتُ للبَراءِ بن عازِبٍ: حَدِّثْني: ما كَرِهَ أو نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن الأَضاحي، قالَ: قالَ: فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: هكذا بيَدِه -ويَدي أَقصَرُ مِن يَدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "أَرْبَعٌ لا تُجزِئُ الأَضاحيَ: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها"، والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقِي"، قالَ: فإنِّي أَكرَهُ أن يكونَ نَقْصٌ في القَرْنِ والأُذُنِ، قالَ: ما كَرِهْتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمْه على أحَدٍ. وفي طَريقٍ آخَرَ: "العَجْفاءُ الَّتي لا تُنْقي"، بَدَلَ: الكَسيرة. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
ما كَرِهَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من الأضاحي، أو ما نَهى عنه مِن الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ويَدُه أطْولُ مِن يدي، أو قال: يدي أقصرُ مِن يدِه، قال: أربعٌ لا تَجوزُ في الضَّحايا: العَوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والكَسيرُ التي لا تُنقي، فقُلتُ للبَراءِ: فإنَّا نَكرَهُ أنْ يَكونَ في الأُذنِ نَقصٌ، أو في العَينِ نَقصٌ، أو في السِّنِّ نَقصٌ، قال: فما كَرِهتَه فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحَدٍ. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18667
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أخبَرَني سُلَيمانُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، قال: سَمِعتُ عُبَيدَ بنَ فَيروزَ، مَولى بَني شَيبانٍ أنَّه سَأَلَ البَراءَ عن الأضاحي، ما نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وما كَرِهَ؟ فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَدي أقصرُ مِن يدِه، فقال: أربعٌ لا تُجزِئُ: العَوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي، قال: قُلتُ: فإنِّي أكرَهُ أنْ يكونَ في القَرنِ نَقصٌ، أو قال: في الأُذنِ نَقصٌ، أو في السِّنِّ نَقصٌ، قال: ما كَرِهتَ، فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحَدٍ. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18510
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سَأَلتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، قُلت: حَدِّثْني ما نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن الأضاحي، أو ما يَكرَهُ؟ قال: قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَدي أقصرُ مِن يدِه، فقال: أربعٌ لا يَجُزْنَ: العَوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والكَسيرُ التي لا تُنقي، قُلتُ: إنِّي أكرَهُ أنْ يكونَ في السِّنِّ نَقصٌ، وفي الأُذنِ نَقصٌ، وفي القَرنِ نَقصٌ، قال: ما كَرِهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحَدٍ. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18542
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
"أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُحومِ الأَضاحي فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ"، فقال: فقدِم قَتادةُ بنُ النُّعْمانِ أخو أبي سعيدٍ لأُمِّه، فقرَّبوا إليه من قَديدِ الأَضْحى، فقال: كأنَّ هذا من قَديدِ الأَضْحى؟ قالوا: نَعمْ، فقال: أليس قد نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: فقال له أبو سعيدٍ: قد حدَث فيه أمْرٌ؟ "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان نَهى أنْ نَحبِسَه فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ثُم رخَّص لنا أنْ نأكُلَ وندَّخِرَ". .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11176
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زينب -وهي بنت كعب بن عجرة، زوجة أبي سعيد الخدري، مختلف في صحبتها، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لحومِ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ثمَّ رخَّص أنْ نأكُلَ وندَّخِرَ فقدِم قتادةُ بنُ النُّعمانِ أخو أبي سعيدٍ الخُدريِّ فقدَّموا إليه مِن قَديدِ الأضحى فقال: أليس قد نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال أبو سعيدٍ: إنَّه قد حدَث فيه بعدَك أمرٌ كان نهانا عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ نحبِسَه فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ثمَّ رخَّص أنْ نأكُلَ وندَّخِرَ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 5926
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن سلَّامِ بنِ مِسكينٍ قالَ: سألتُ الحسنَ عن صيامِ يومِ الجمعةِ ، فقالَ: نُهيَ عنهُ إلَّا في أيَّامٍ متتابعةٍ ثم قالَ: حدَّثَني أبو رافعٍ ، عن أبي هُرَيْرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن صيامِ يومِ الجمعةِ إلَّا في أيَّامٍ قبلَهُ ، أو بَعدَهُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 8/423
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ رسولَ اللهِ نهى عن لحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثةِ أيامٍ ، ثم رخَّصَ أن نأكلَ ونَدَّخِرَ ، قال : فقدم قتادةُ بنُ النعمانِ أخو أبي سعيدٍ الخدريِّ ، فقدموا إليهِ من قُدَيْدِ الأضحى ، فقال : أليس قد نهى عنهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قال أبو سعيدٍ : إنَّهُ قد حدثَ فيهِ بعدك أمرٌ ، كان نهانا عنهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نحبسَهُ فوق ثلاثِ أيامٍ ، ثم رخَّصَ أن نأكلَ ونَدَّخِرَ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
موارد الظمآن · 1/457
الحُكم
صحيححديث أبي سعيد في الصحيح خاليا عن حديث قتادة بن النعمان
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهانا عن أكْلِ الكُرَّاثِ والبَصَلِ، قال الرَّبيعُ: فسَألْتُ عَطاءً عن ذلك، فقال: حدَّثَني جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى عنه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15274
الحُكم
صحيحصحيح
عن البراءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنه أنه سأله عما كرِهه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الأضاحي أو ما نهى عنه فقال قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويديَّ أقصرُ من يدِه فقال أربعٌ لا يُجزي في الضحايا العوراءُ البيِّنُ عورُها والعرجاءُ البيِّنُ عرَجُها والمريضةُ البيِّن مرضُها والعجفاءُ التي لا تُنقِي قال البراءُ رضيَ اللهُ عنه فلقد رأيتُني وإني لأرى الشاةَ وقد تركت فأسير إليها فإذا طرفتْ أخذتُها فضحَّيتُ بها فقلتُ له فإني أكره أن يكون في السن نقصٌ أو في الأُذنِ نقصٌ أو في القرنِ نقصٌ فقال ما كرهتَ فدعْه ولا تُحرِّمْه على أحدٍ .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/168
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّهُ سألَهُ عمَّا كرِهَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ الأضاحيِّ، أو ما نهي عنهُ؟ فقالَ: قامَ فينا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ويَدي أقصرُ من يدِهِ - فقالَ: أربعٌ لا تُجزِئُ في الضَّحايا، العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والعَرجاءُ البيِّنُ عرجُها، والمَريضةُ البيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ الَّتي لا تُنقي . قالَ البراءُ فلَقد رأيتُني وإنِّي لأَرى الشَّاةَ وقد تُرِكَت، فأشيرُ إليها، فإذا أطرَقَت، أخذتُها فَضحَّيتُ بِها . فقلتُ لَهُ: فإنِّي أَكْرَهُ أن يَكونَ في السِّنِّ نَقصٌ، أو في الأذُنِ نقصٌ أو في القَرنِ نقصٌ . فقالَ: ما كرِهْتَهُ فدعهُ، ولا تُحرِّمهُ على أحدٍ .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/489
الحُكم
صحيح[له] خمس طرق وإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج