حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«حق المسلم على المسلم خمس»· 16 نتيجة

الترتيب:
حَقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ : ردُّ السلامِ، وعيادةُ المريضِ، واتباعُ الجنائزِ، وإجابةُ الدعوةِ، وتَشميتُ العاطسِ .
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1240
الحُكم
صحيح[صحيح]
حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام، و عيادة المريض، واتباع الجنائز، و إجابة الدعوة، و تشميت العاطس
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 3735
الحُكم
صحيحصحيح
حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، و عيادة المريض ، واتباع الجنائز ، و إجابة الدعوة ، و تشميت العاطس
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3150
الحُكم
صحيحصحيح
حَقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ : ردُّ السلامِ ، وعيادةُ المريضِ، واتباعُ الجنائزِ، وإجابةُ الدعوةِ، وتَشميتُ العاطسِ .
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، و عيادة المريض، واتباع الجنائز، و إجابة الدعوة، و تشميت العاطس
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 3735
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
حَقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ : ردُّ السلامِ، وعيادةُ المريضِ ، واتباعُ الجنائزِ، وإجابةُ الدعوةِ، وتَشميتُ العاطسِ .
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
حَقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ : ردُّ السلامِ، وعيادةُ المريضِ، واتباعُ الجنائزِ ، وإجابةُ الدعوةِ، وتَشميتُ العاطسِ .
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ: ردُّ السَّلامِ وعيادةُ المريضِ واتِّباعُ الجنائزِ وإجابةُ الدَّعوةِ وتشميتُ العاطسِ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 241
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ . وفي روايةٍ : خمسٌ تجبُ للمسلمِ على أخيهِ : ردُّ السلامِ ، وتشميتُ العاطسِ ، وإجابةُ الدعوةِ ، وعيادةُ المريضِ ، واتِّباعُ الجنائزِ
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 2162
الحُكم
صحيحصحيح
خمس من حق المسلم على المسلم : رد التحية، و إجابة الدعوة، و شهود الجنازة، و عيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد الله
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 3956
الحُكم
ضعيفضعيف
خمسٌ من حقِّ المسلمِ على المسلمِ ردُّ التَّحيَّةِ وإجابةُ الدَّعوةِ وشُهودُ الجنازةِ وعيادةُ المريضِ وتشميتُ العاطسِ إذا حمدَ اللَّهَ
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1189
الحُكم
صحيحصحيح
خمسٌ من حقِّ المسلمِ على المسلمِ : رَدُّ التَّحِيَّةِ ، و إجابةُ الدَّعوةِ ، و شهودُ الجنازةِ ، و عيادةُ المريضِ ، و تشميتُ العاطسِ إذا حمد اللهَ
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 1832
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن
خمس من حق المسلم على المسلم : رد التحية ، و إجابة الدعوة ، و شهود الجنازة ، و عيادة المريض ، وتشميت العاطس إذا حمد الله
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3251
الحُكم
صحيحصحيح
حقُّ المُسلِمِ على المُسلِمِ خَمسٌ إنْ مرِض عاده وإنْ مات شهِد جِنازتَه وإنْ مرَّ سلَّم عليه وإنْ عطَس شمَّتَه وإنْ دعاه ولو على كُرَاعٍ أجابه
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 4/260
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أشعث إلا الصباح بن محارب
خمسٌ من حقِّ المسلمِ على المسلمِ ردُّ التحيةِ وإجابةُ الدعوةِ وشهودُ الجَنازةِ وعِيادةُ المريضِ وتشميتُ العاطسِ إذا حمِدَ اللهَ عزَّ وجلَّ
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
مسند أحمد · 16/169
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 22/305
الحُكم
صحيحأرجو أن يكون صحيحا

لا مزيد من النتائج