حلالٌ بيِّنٌ وحرامٌ بيِّنٌ ، وشُبهاتٌ بين ذلك ، فمن ترك الشُّبهاتِ كان للحرامِ أتركَ ، ومحارمُ اللهِ حمًى ، فمن رتَع حول الحِمَى كان قِمنًا أن يرتعَ فيه
- الراوي
- النعمان بن بشير
- المحدِّث
- أبو نعيم
- المصدر
- حلية الأولياء · 4/135
- الحُكم
- صحيحصحيح ثابت من حديث الشعبي عن النعمان وحديث خيثمة عن النعمان غريب تفرد به عنه عاصم