نتائج البحث عن
«خاصمت إلى شريح في مكاتب لي ، مات وترك مالا وترك أولادا ، ولي عليه من مكاتبته ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
ماتَ ولى لي وترَكَ ابنتَهُ فقسمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مالَه بَيني وبَينَ ابنتِهِ فجعلَ لي النِّصفَ ولَها النِّصفَ .
كتبُ محمدُ بن أبي بكرٍ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ يسألُهُ عن مسلمينَ تزندَقا . وعن مسلمٍ زَنى بنصرانيَّةٍ . وعن مُكاتبٍ ماتَ وتركَ بقيةً من كتابتِهِ وتركَ ولدًا أحرارًا فكتبَ إليه على أما اللذانِ تَزندقا فإن تابا وإلا فاضرِبْ أعناقَهما وأما المسلمُ الذي زنى بالنصرانيةِ فأقمْ عليْهِ الحدَّ وارفعِ النصرانيَّةَ إلى أهلِ دينِها وأمَّا المكاتبُ فأعطِ مواليهِ بقيةَ كتابتِهِ وأعطِ ولدَهُ الأحرارَ ما بقيَ من مالِهِ .
"جاءَ رَجُلٌ إلى عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ فقال: إنِّي أعتَقتُ عَبدًا لي وجَعَلتُه سائِبةً، فماتَ وتَرَكَ مالًا ولم يَدَعْ وارِثًا، فقال عَبدُ اللهِ: إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبون، وإنَّما كان أهلُ الجاهليَّةِ يُسَيِّبون، وأنتَ وليُّ نِعمَتِه، فلك ميراثُه وإن تَأثَّمتَ وتَحَرَّجتَ في شَيءٍ فنَحنُ نَقلِبُه ونَجعَلُه في بَيتِ المالِ" .
أنا أوْلى بكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفْسِه؛ فأيُّما رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ دَيْنًا فإليَّ، ومَن تَرَكَ مالًا فلوَرَثَتِه. .
أنا أولى بِكلِّ مؤمنٍ من نفسِهِ فأيُّما رجلٍ ماتَ وترَكَ دَينًا فإليَّ ومن ترَكَ مالًا فلورثتِهِ .
قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ . .
أنا أَوْلى بكلِّ مُؤمِنٍ من نفْسِه، فأيُّما رجُلٍ ماتَ، وترَكَ دَينًا فإلَيَّ، ومَن ترَكَ مالًا، فهو لوَرثتِه. .
أنا أولى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهم، فمَن ماتَ وتَرَك مالًا فمالُه لمَوالي العَصَبةِ، ومَن تَرَك كَلًّا أو ضَياعًا فأنا وليُّه، فلِأُدعى له. .
ماتَ أخِي وترَكَ ثَلثَمِائةِ دينارٍ ، وتركَ ولدًا صغارًا فأردتُ أن أنفِقَ عليهِم ، فقالَ لي رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أخاكَ محبوسٌ بدَيْنِهِ .
أنَّ رَجُلًا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أبي ماتَ وتَرَكَ مالًا، ولَم يوصِ، فهل يُكَفِّرُ عنه أن أتَصَدَّقَ عنه؟ قال: نَعَم. .
أنَّ رجلًا قالَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ أبي ماتَ، وترَكَ مالًا، ولَم يوصِ، فَهَل يُكَفَّرُ عنهُ إن تصدَّقتُ عنهُ، فقالَ: نعَم .
أنَّ رجلًا قال للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ أبي مات وترك مالًا ولم يُوصِ ، فهل يُكفِّرْ عنه أن أتصدقَ عنه ؟ قال : نعم .
أنَّ رجلًا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ أبي مات وترك مالًا ولم يوصِ ، فهل يكفي عنه أن أتصدقَ عنه ؟ قال : نعم .
أنَّ رجلًا قالَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: إنَّ أبي ماتَ، وترَكَ مالًا، ولم يوصِ، فَهَل يُكَفَّرُ عنهُ إن تصدَّقتُ عنهُ ؟ فقالَ : نعَم . .
لا مزيد من النتائج