نتائج البحث عن
«خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز : في أمة لم تحض ، فجعل عدتها ثلاثة أشهر . قال معمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
قولُ عمرَ : عدةُ أمِّ الولدِ حيضتانِ ولو لم تحضْ كان عدتُها شهرينِ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
حَديثٌ رواه جَريرٌ، عن مُطَرِّفٍ، عن عُمَرَ بنِ سالمٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ناسًا من أهلِ المدينةِ لَمَّا نزَلَت الآياتُ التي في سورةِ البَقَرةِ في عِدَّةِ النِّساءِ، قالوا: لقد بَقِيَ مِن عِدَّةِ النِّساءِ عِدَدٌ لم يُذْكَرْنَ في القُرآنِ: الصِّغارُ، والكِبارُ اللَّاتي قد انقطع عنها الحَيضُ، وذواتُ الحَمْلِ، قال: فأُنزِلَت التي في النِّساءِ القُصْرى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} التي قد يَئِسَت، {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، قال: هذه التي لم تَحِضْ، قال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}؟ .
أنَّ ربيعةَ بنَ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ يَقولُ: بَلَغَني أنَّ امرَأةَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سَألَته أن يُطَلِّقَها، فقال لها: «إذا حِضتِ ثُمَّ طَهُرتِ فآذِنيني، فلَم تَحِضْ حتَّى مَرِضَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فلَمَّا طَهُرَت آذَنَته فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقةً لم يَكُنْ بَقيَ له عليها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئِذٍ مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها». .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، عن عُمرَ قولَه: ينكِحُ العَبدُ اثنتَينِ، ويُطلِّقُ اثنتَينِ، وتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيضتَينِ، وإن لم تَحِضْ فشَهرَينِ. .
عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تَحِضْ شَهْرَينِ كعِدَّتِها إذا حاضَتْ حَيْضَتَينِ. .
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
شرِب عبدُ الرحمنِ بنُ عمرَ بمصرَ خمرًا ، قال : كذا ، قال مَعْمَرٌ : وقال ابنُ جُريجٍ : شرابًا مُسكِرًا في فتيةٍ منهم : أبو سِرْوَعَةَ عُقبةُ بنُ الحارثِ ، فحدَّهم عمرُو بنُ العاصِ وبلَغ ذلك عمرَ ، فكتب إلى عمرٍو : أنِ ابعثْ إليَّ بابني عبدِ الرحمنِ على قَتَبٍ ، فلما قدِم عليه جلَده عمرُ بيدِه الحدَّ .
حَديثُ كَثيرِ بنِ عُبَيْدٍ الحَذَّاءِ الحِمْصيِّ، عن عَبْدِ المَجيدِ بنِ عَبْدِ العَزيزِ بنِ أبي رَوَّادٍ، عن مَعْمَرٍ، عن الأَعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمةَ، قالَ: رُحْتُ معَ عَبْدِ اللهِ -يَعْني: ابنَ مَسْعودٍ- فوَجَدَ ثَلاثةَ نَفَرٍ قد سَبَقوه، فقالَ: رابِعُ أرْبَعةٍ، وما رابِعُ أرْبَعةٍ ببَعيدٍ، إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إنَّ النَّاسَ يَجلِسونَ مِن اللهِ يَوْمَ القِيامةِ على قَدْرِ رَواحِهم إلى الجُمُعاتِ؛ الأوَّلُ، ثُمَّ الثَّاني، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ، ثُمَّ قالَ: رابِعُ أرْبَعةٍ، وما رابِعُ أرْبَعةٍ ببَعيدٍ. .
تزوَّجَ رباب بنُ حُذَيْفةَ بنِ سعيدِ بنِ سَهْمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجمحيَّةَ ، فولَدت لَهُ ثلاثةً ، فتوُفِّيَت أمُّهم ، فورثَها بَنوها ، رباعًا وولاءَ مواليها ، فَخرجَ بِهِم عَمرُو بنُ العاصِ إلى الشَّامِ ، فَماتوا في طاعونِ عَمواسٍ ، فورثَهُم عَمرُو ، وَكانَ عصبتَهُم ، فلمَّا رجعَ عَمرو بنُ العاصِ جاءَ بنو معمرٍ ، يخاصمونَهُ في ولاءِ أختِهِم إلى عمرَ ، فقالَ عمرُ : أقضي بينَكُم بما سَمِعْتُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، سَمِعْتُهُ يقولُ : ما أحرزَ الولَدُ والوالِدُ فَهوَ لعَصبتِهِ ، من كانَ قالَ : فقَضى لَنا بِهِ ، وَكَتبَ لَنا بِهِ ، كتابًا فيهِ شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وآخرَ ، حتَّى إذا استُخْلِفَ عبدُ الملِكِ بنُ مَروانَ ، توُفِّيَ مولًى لَها ، وترَكَ ألفَي دينارٍ ، فبلغَني أنَّ ذلِكَ القضاءَ قد غُيِّرَ ، فخاصَموا إلى هِشامِ بنِ إسماعيلَ ، فرفعَنا إلى عبدِ الملِكِ فأتيناهُ بِكِتابِ عمرَ ، فقالَ : إن كنتُ لأرى أنَّ هذا مِنَ القضاءِ الَّذي لا يُشَكُّ فيهِ ، وما كنتُ أرى أنَّ أمرَ أَهْلِ المدينةِ بلغَ هذا ، أن يشُكُّوا في هذا القَضاءِ ، فقضى لَنا فيهِ فلم نزَلْ فيهِ بعدُ .
تزوَّجَ رِيابُ بنُ حذيفةَ بنِ سعدِ بنِ سَهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ مَعمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدت لَهُ ثلاثةً فتُوفِّيت أمُّهم فورِثَها بنوها رباعَها وولاءَ مواليها فخرجَ بِهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ فماتوا في طاعونِ عمواسٍ فورِثَهم عمرٌو وَكانَ عَصَبتَهم فلمَّا رجعَ عمرٌو جاءَ بنو معمرٍ بنِ حبيبٍ يخاصمونَهُ في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بنَ الخطَّابِ فقالَ أقضي بينَكم بما سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ يقولُ ما أحرزَ الوالدُ أو الولدُ فَهوَ لعَصبتِهِ من كانَ . فقضى لَنا بِهِ وَكتبَ لَنا كتابًا فيهِ شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ .
تزوَّجَ رِئابُ بنُ حذيفةَ بنِ سعدِ بنِ سَهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ مَعمرٍ الجُمَحيَّةَ فوَلَدَت لَهُ ثلاثةً، فتُوفِّيت أمُّهم فورِثَها بنوها رباعَها وولاءَ مواليها، فخرجَ بِهم عمرُو بنُ العاصِ معه إلى الشَّامِ، فماتوا في طاعونِ عَمْواسٍ، فورِثَهم عمرٌو، وَكانَ عَصَبتَهم، فلمَّا رجعَ عمرٌو جاءَ بنو مَعْمَرٍ بنِ حبيبٍ يخاصمونَهُ في ولاءِ أُختِهم إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقالَ أقضي بينَكما بما سمعتُ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ يقولُ: ما أحرزَ الوالِدُ أو الوَلَدُ فَهوَ لعَصبتِه من كانَ، فقضى لنا بِه، وكتبَ لنا كِتابًا فيه شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ .
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
لا مزيد من النتائج