نتائج البحث عن
«خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين ، وزوج ، قال : للأم الثلث من جميع المال»· 14 نتيجة
الترتيب:
خالف ابنُ عباسٍ أهلَ القبلةِ في امرأةٍ وأبوَينِ جعل للأمِّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
خالفَ ابنُ عبَّاسٍ أَهلَ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبوينِ ، فقال : للأمِّ الثُّلثُ من جميعِ المالِ .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
عن علي رضي الله عنه قال : للأمِ ثلثُ جميعِ المالِ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
عن ابنِ عباسٍ أن الأخَ للأمِّ والأختَ للأمِّ يرثان مع الأبِ .
أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّ الجدَّ يُقاسِمُ الأُخْوةَ للأبِ والأخوةَ للأُمِّ ما كانتِ القاسمةُ خيرًا له من الثُّلُثِ، فإنْ كثرتِ الأُخوةُ أُعطِيَ الجدُّ الثُّلُثَ. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةٍ وأبوَينِ وبنتَينِ صار ثُمنُها تسعًا .
عن علِيٍّ أنه أُتِيَ في فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمِّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ فقالوا أعطاهُ ابنُ مسعودٍ المالَ كُلَّهُ فقال يرحمُ اللهُ ابنَ مسعودٍ إنْ كان لَفَقِيهًا لَكِنِّي أُعْطِيهِ سهْمَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثمَّ أَقْسِمُ المالَ بَيْنَهُمَا .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: «ودِدتُ أنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ في الوصيَّةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «الثُّلُثُ كَثيرٌ أو كَبيرٌ» .
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
قال ابنُ عباسٍ : لو غضَّ الناسُ من الثلثِ إلى الربعِ في الوصيةِ ، لكان أحبَّ إليَّ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : الثلثُ والثلثُ كثيرٌ .
لا مزيد من النتائج