نتائج البحث عن
«خرجنا مهلين بالحج ، في أشهر الحج ، وحرم الحج ، فنزلنا سرف ، فقال النبي صلى الله»· 15 نتيجة
الترتيب:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، حتى إذا كنا بالبيداء ، أو بدأت الجيش ، انقطع عقد لي ، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه ، وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء ، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق ، فقالو : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فجاء أبو بكر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام ، فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر ، وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء ، فأنزل الله آية التيمم فتيموا ، فقال أسيد بن الحضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ، قال : فبعثنا البعير الذي كنت عليه ، فأصبنا العقد تحته .
أهلَلْنَا بعمرةٍ و في أخرَى فمِنَّا مَنْ أهلَّ بعمرةٍ و منَّا مَنْ أهلَّ بحجٍّ قالَتْ و لمْ أُهِلَّ إلا بحجٍّ و في أخرَى خرجْنَا لا نريدُ إلا الحجَّ و في أخرى لبينَا بالحجِّ و في أخرى مُهلِّينَ بالحجِّ .
لا يُحرَمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحجِّ أن تُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهَرُ الحَجِّ، فإنَّ من سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لا يُحرِمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ فإنَّ من سنَّةِ الحجِّ أن يُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
عن ابنِ عباسٍ,قال : لا يحرمُ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ ,فإن من سنةِ الحجِّ,أن يحرم بالحجِّ في أشهرِ الحج .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِنَ الفُجورِ في الأرضِ، وكانوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرا الدَّبَر، وعَفا الأثَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر، قال: فقدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه رابِعةً مُهِلِّينَ بالحَجِّ، وأمَرَهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَجعَلوها عُمرةً، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه. .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرا الدَّبَر، وعَفا الأثَر، وانسَلَخَ صَفَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر. قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابِعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كُلُّه. .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعَفا الأثَر، وانسَلَخَ صَفَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر، فقدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابِعةٍ، مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه. .
لا يحرمُ بالحجّ إلا في أشهرهِ ، فإن من سنةِ الحجّ أن يُحرِمَ بالحجَّ في أشهرِ الحجّ .
كانوا يَرونَ أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ ، من أفجَرِ الفجورِ في الأرضِ، ويجعلونَ المُحرَّمَ صفَرٌ ، ويقولونَ : إذا برأَ الدَّبَرُ ، وعفا الوبَرُ ، وانسلخَ صفَرُ - أو قال : دخل صفَرُ – فقد حلَّتِ العمرةُ، لمنِ اعتمرَ، فقدمَ النَّبيُّ وأصحابُهُ صبيحةَ رابعةٍ، مُهِلِّينَ بالحجِّ فأمرَهُم أن يجعَلوها عُمرةً، فتعاظمَ ذلِكَ عندَهُم فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الحلِّ؟ قالَ: الحلُّ كلُّهُ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كانوا يَرَونَ العُمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويَقولونَ: إذا بَرَأ الدَّبَرُ وعَفا الأثَرُ، وانسَلَخَ صَفَرُ، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فلَمَّا قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه لصَبيحةِ رابِعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّهُ، وفي كِتابِه: لصُبحِ .
سمعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ سألَ أَيُهَلُّ بِالحَجِّ قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ فقال لا .
خرَجْنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ. .
عن ابنِ عباسٍ : لا يحرمُ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ .
لا مزيد من النتائج