حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«خطبت امرأة فقالوا لي : لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثا ، فقلت : قد طلقتها ثلاثا»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رجلًا خطَب امرأةً فقالوا : لا نُزَوِّجُكَ حتى تُطَلِّقَ ثلاثًا ، فقال : اشهَدوا أني قد طلَّقتُ ثلاثًا ، فلما دخَل على المرأةِ ادَّعَوُا الطلاقَ ، فقال : كيف قلتُ ؟ قال : قالوا : لا نُزَوِّجُكَ حتى تُطَلِّقَ ثلاثًا ، فطلَّقتَ ثلاثًا ، فقال : أما تَعلَمونَ أنه كان تحتي فلانةُ بنتُ فلانٍ ، فطلَّقتُها ثلاثًا حتى عد ثلاثًا ؟ قالوا : ما هذا أرَدْنا ، فوفَد شقيقُ بنُ ثورٍ إلى عثمانَ وأمَروه أن يَسألَ عثمانَ ، فلما قدِم سألناه فأخبَر أنه سأَل عثمانَ ، فقال : له نيتُه .
الراوي
شقيق بن ثور
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 108
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
قلتُ : يا رسولَ اللهِ، أرَأَيتَ لو أني طَلَّقْتُها ثلاثًا كان يَحِلُّ لي أن أُرَاجِعَها ؟ قال : إذا عَصَيْتَ ربَك و بانَتْ منك امرأتُك. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2054
الحُكم
ضعيفمنكر
طلَّقَ أبو رُكانةَ أمَّ رُكانةَ، فقال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم :راجِعِ امرأتَك. فقال إني طلَّقْتُها ثلاثًا. قال: قد علِمْتُ، راجِعْها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/12
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول بابن إسحاق
فقلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أرأَيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا، أكان يَحِلُّ لي أن أراجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبِينُ مِنكَ، وتكونُ مَعصيةً .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
محمد الأمين الشنقيطي
المصدر
أضواء البيان · 1/199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عطاء الخراساني من رجال مسلم وأما معلى بن منصور فقد قال فيه ابن حجر ثقة سني فقيه وأما شعيب بن زريق فقد قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ. ومن كان كذلك فليس مردود الحديث لاسيما وقد اعتضدت روايته
أنه قال يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلَّقتُها ثلاثًا فقال له إذَنْ عصيتَ ربَّك وبانت منك امرأتُك .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 4/48
الحُكم
صحيحهو في الصحيحين موقوف على ابن عمر
طلق أبو رُكانةَ أمَّ رُكانةَ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: راجع امرأتَك فقال : إني طلقتُها ثلاثًا قال قد علمتُ راجعْها. وفي لفظٍ : طلق رُكانةُ امرأتَه في مجلسٍ واحدٍ ثلاثًا، فحزن عليها فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فإنها واحدةٌ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية بلوغ المرام لابن باز · 615
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال ابن حجر: وفي سندهما ابن إسحاق فيه مقال. [قلت]: ابن إسحاق صرح بالتحديث فزال التدليس وقامت الحجة بالحديث
طَلَّقَ أبو رُكانةَ أُمَّ رُكانةَ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: راجِعِ امرَأتَكَ، فقال: إنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا، قال: قد عَلِمتُ، راجِعها. [وفي لفظٍ]: طَلَّقَ رُكانةُ امرَأتَه في مَجلِسٍ واحِدٍ ثَلاثًا، فحَزِنَ عليها، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فإنَّها واحِدةٌ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 189/28
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5321
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/178
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أرأيتَ لو أنِّي طلَّقتُها ثلاثًا ، أَكانَ يحلُّ لي أن أراجِعَها ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/342
الحُكم
صحيححسن أو صحيح
يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ لو طَلَّقْتُها ثلاثًا، أكان يحِلُّ لي أن أراجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبِينُ منك وتكونُ مَعصيةً .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
محمد الأمين الشنقيطي
المصدر
أضواء البيان · 1/241
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عطاء الخراساني من رجال مسلم وشعيب الشامي قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ [وله ما يعضده]
عن ابنِ عباسٍ قال طلّقَ عبدُ يزيد أبو رُكَانَةَ وأخوتهُ أمّ ركانةَ وفيهِ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال له راجعْ امرأتكَ أمّ رُكانةَ وأخوتهِ فقال إنّي طلقتُها ثلاثا يا رسولَ اللهِ قال قد علمْتُ أرْجِعْها وتلا { يَا أَيَّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ } .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] بعض بني أبي رافع ولا حجة في مجهول
فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أفرأيتَ لَو أنِّي طلَّقتُها ثلاثًا ، أَكانَ يحلُّ لي أن أراجعَها ؟ قالَ : لا ، كانت تبينُ منكَ ، وتَكونُ معصيةً . وقالَ نافعٌ : وَكانَ عبدُ اللَّهِ طلَّقَها تطليقةً ، فحُسِبَت مِن طلاقِهِ وراجعَها كما أمرَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 10/328
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّهُ طلق امرأتَه وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعها تطليقتيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرأَيْنِ الباقييْنِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمرك اللهُ إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ لو كنتُ طلَّقتُها ثلاثًا أكان لي أن أُراجِعَها قال لا كانَتْ تَبِينُ وتكونُ معصيةً .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/169
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6061
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج