نتائج البحث عن
«خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا»· 17 نتيجة
الترتيب:
خطبَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: لا يَحلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيهِ شَيءٌ، إلَّا بطيبِ نفسٍ منه قال قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إن لقيتُ غنَمَ ابنِ عمِّي، آخُذُ منها شيئًا؟ فقالَ: إن لقيتَها نَعجةً تحمِلُ شفرةً وزنادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فلا تَهِجها
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقال : لا يحِلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيه شيءٌ إلا بطيبِ نفسٍ منه فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أرأيتَ إن لَقيتُ غنمَ ابنِ عمٍّ لي أجتزِرُ منها شاةً ؟ فقال : إن لَقيتَها نعجةً تحملُ شفرةً وأزنادًا بمكانٍ سمَّاه فلا تهجعْها
خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقال : لا يحِلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيه شيءٌ إلا بطيبِ نفسٍ منه فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أرأيتَ إن لَقيتُ غنمَ ابنِ عمٍّ لي أجتزِرُ منها شاةً ؟ فقال : إن لَقيتَها نعجةً تحملُ شفرةً وأزنادًا بمكانٍ سمَّاه فلا تهجعْها .
خطَبنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه شيءٌ إلَّا بطِيبِ نفْسٍ منه، قال: قُلْتُ يا رسولَ اللهِ، إنْ لَقيتُ غَنَمَ ابنِ عمِّي آخُذُ منها شيئًا؟ فقال: إنْ لَقيتَها تحمِلُ شَفْرةً، وأزنادًا بخَبْتِ الجَميشِ فلا تَهِجْها. .
خطبَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: لا يَحلُّ لامرئٍ مِن مالِ أخيهِ شَيءٌ، إلَّا بطيبِ نفسٍ منه قال قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إن لقيتُ غنَمَ ابنِ عمِّي، آخُذُ منها شيئًا؟ فقالَ: إن لقيتَها نَعجةً تحمِلُ شفرةً وزنادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فلا تَهِجها .
خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ألَا ولا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ شَيءٌ إلَّا بطيبِ نَفْسٍ منه، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ رأيتُ غَنَمَ ابنِ عمِّي أَجتَزِرُ منها شاةً؟ قال: إنْ لَقيتَها نَعجَةً تَحمِلُ شَفرَةً وزِنادًا بخَبتِ الجَميشِ فلا تَهِجْها، قال: يعني: بخَبتِ الجَميشِ أرضًا بين مكَّةَ والجارِ ليس بها أنيسٌ. .
عن عَمرِو بنِ يَثرِبيٍّ، قال: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال «ألا ولا يَحِلُّ لامرِئٍ مِن مالِ أخيه شَيءٌ إلَّا بطيبِ نَفسٍ مِنه» فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ إن لَقيتُ غَنَمَ ابنِ عَمِّي، أجتَزِرُ مِنها شاةً؟ فقال: «إن لَقيتَها نَعجةً تَحمِلُ شَفرةً وأزنادًا بخَبتِ الجَمِيشِ فلا تُهِجْها» قال: يَعني بخَبتِ الجَمِيشِ أرضًا بَينَ مَكَّةَ والجارِ، أرضٌ ليس بها أنيسٌ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطب الناسَ في حجَّةِ الوداعِ فقال : لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ إلا ما أعطاهُ عن طِيبِ نفسٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خطب الناسَ في حجَّةِ الوداعِ فذكر الحديثَ وفيه لا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه إلا ما أعطاهُ من طِيبِ نفسٍ ولا تظلِموا . . . .
شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ بمنًى فسمِعتُه صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يقول : لا يحلُّ لامرِئٍ مِن مالِ أخيه شيءٌ إلَّا ما طابَت بهِ نفسُه ، فقلتُ : إن لقيتُ غنَمَ ابنَ عمٍّ لي ، فأخَذتُ مِنها شاةً ، فاجتززتُها أعليَّ في ذلكَ شيءٌ ؟ قال صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إن لقيتَها تحمِلُ شفرةً وأزنادًا فلا تَمَسَّها .
من كانت عندَه وديعةٌ فلْيَرُدَّها إلى منِ ائتمَنه عليها ، أيها الناسُ إنه لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه شيءٌ إلا ما طابتْ به نفسُه . .
لا يحلّ لامرئ من مالِ أخيهِ إلا ما أعطاهُ من طيبِ نفسٍ .
شَهِدْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ بمِنًى، فسَمِعْتُه يَقولُ: "لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِن مالِ أخيه شيءٌ، إلا ما طابَتْ به نفْسُه"، فقُلْتُ حينَئذٍ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأيْتَ إن لَقيْتُ غَنَمَ ابنِ عَمٍّ لي، فأخَذْتُ مِنها شاةً فاجْتَزَرْتُها، أَعلَيَّ في ذلك شيءٌ؟ فقالَ: "إن لَقيْتَها تَحمِلُ شَفْرةً وأزْنادًا فلا تَمَسَّها"، وفي رِوايةٍ: "تَحمِلُ شَفْرةً وأزْنادًا بخَبْتِ الجَمِيشِ". .
لا يَحِلُّ لِامرِئٍ مِن مالِ أخيه إلَّا ما أعطاه عن طِيبِ نَفْسٍ. .
عن عمرو بنِ يثربي قال شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجةِ الوداعِ بمنىً فسمعتُه يقول لا يحلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ شيٌء إلا ما طابت بهِ نفسُه فقلتُ لهُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن لقيتُ غنمَ ابنَ عمٍ لي فأخذتُ منها شاةً فاجتزرتُها أعليَّ في ذلك شيٌء قال إن لقيتَها تحملُ شفرةً وأزنادًا فلا تمسَّها .
لا يَحِلُّ لامْرئٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيه بغَيرِ حقِّه، وذلك لِما حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ، وقال عُبَيدُ بنُ أبي قُرَّةَ: حدَّثَنا سُلَيمانُ، حدَّثَني سُهَيْلٌ، حدَّثَني عَبدُ الرَّحمنِ بنُ سَعيدٍ، عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِديِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قال: لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ نَفْسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن مالِ المُسلِمِ على المُسلِمِ. .
عن ابنِ عباسٍ لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيهِ إلا ما أعطاهُ بطِيبِ نفسٍ منهُ .
لا مزيد من النتائج