نتائج البحث عن
«دخل الخصمان على داود أحدهما آخذ برأس صاحبه»· 14 نتيجة
الترتيب:
بعثَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قاضيًا ، فقالَ : إذا جاءَكَ الخَصمانِ فلا تقضِ على أحدِهِما حتَّى تَسمعَ منَ الآخرِ ، فإنَّهُ يبينُ لَكَ القضاءُ .
بعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قاضيًا، فقال: إذا جاءكَ الخَصْمانِ فلا تَقْضِ على أحَدِهما حتى تسمَعَ منَ الآخَرِ؛ فإنَّه يَبينُ لكَ القَضاءُ. .
ما من مسلمَينِ التقَيا أخَذ أحدُهما بيدِ صاحبِه إلَّا كان حقًّا على اللهِ عزَّ وجلَّ أن يحضُرَ دعاءَهما ولا يُفرِّقَ بينَ أيديهما حتَّى يغفِرَ لهما .
إذا المُسلِمانِ حَمَلَ أحَدُهما على صاحِبِه السَّلاحَ فهُما على جُرُفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه دَخَلاها جَميعًا .
يدُ اللهِ على الشريكينِ ما لم يَخنْ أحدُهما صاحبَه ، فإذا خان أحدُهما صاحبَه رفعها عنهما .
يدُ اللهِ على الشَّريكيْنِ ما لَمْ يَخُنْ أحدُهما صاحِبَهُ فإذا خانَ أحدُهُما صاحِبَهُ رَفَعَها عنْهُمَا .
إذا جلس إليك الخصمانِ فسمعتَ من أحدِهما فلا تَقْضِ لأحدِهما ، حتى تسمعَ من الآخرِ كما سمعتَ من الأولِ ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك تبيَّنَ لك القضاءُ .
كتَب عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعَريِّ: إيَّاكَ والضَّجَرَ، والقلَقَ، والتأذِّيَ بالناسِ عند الخصومةِ، وإذا جلَس عندك الخَصْمانِ، فرأَيْتَ أحدَهما يَتعمَّدُ الظُّلْمَ، فأوجِعْ رأسَهُ. .
يدُ اللهِ على الشَّريكَينِ ما لم يخُن أحدُهما الآخرَ وفي نسخةٍ صاحبَه فإذا خان أحدُهما صاحبَه رفعَها عنهما .
هذا جبريلُ آخِذٌ برأْسِ فرَسِهِ ، عليه أداةُ الحرْبِ .
إذا المُسلِمانِ حَمَلَ أحَدُهما على أخيه السِّلاحَ، فهُما على جُرفِ جَهَنَّمَ، فإذا قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه دَخَلاها جَميعًا. .
إذا المُسْلِمانِ حملَ أحدُهُما علَى أخيهِ السِّلاحَ فَهُما علَى جُرفِ جَهَنَّمَ فإذا قتَلَ أحدُهُما صاحبَهُ دخَلاها جميعًا .
إذا الْتقَى المسلِمانِ ، وحمَلَ أحدُهما على أخِيهِ السِّلاحَ ، فهُما على جُرُفِ جهنَّمَ ، فإذا قَتَلَ أحدهُما صاحِبَهُ دَخلاها جميعًا .
عن عليٍّ قال : بعثني صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قاضيًا يعني إلى اليمنِ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إني شابٌّ وتبعثُني إلى أقوامٍ ذوي أسنانٍ ! فدعا له بدعواتٍ ، ثم قال : إذا أتاك الخصمان فسمعتُ من أحدِهما فلا تقضِينَّ حتى تسمعَ من الآخرِ فإنه أثبتُ لك . قال : فما اختَلَفَ عليَّ بعدَ ذلك القضاءُ . .
لا مزيد من النتائج