نتائج البحث عن
«دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة ، فقال : إنه قد بدا لي أن أردها ، إن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن أبي مُلَيْكةَ سألَني عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ عنِ القَسامةِ فأخبرتُهُ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ أقاد بها وأن مُعاويةَ يعني ابنَ أبي سفيانَ لم يُقِدْ بِها .
عن عمرَ أنَّه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقةً ، فقال : أنت عليَّ حرامٌ ، فقال عمرُ : لا أرُدُّها إليك .
[عن] أبي رجاءٍ مَولى أبي قِلابةَ، وكان معه بالشَّامِ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ استَشارَ النَّاسَ يَومًا، قال: ما تَقولونَ في هذه القَسامةِ؟ فقالوا: حَقٌّ قَضى بها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقَضَت بها الخُلَفاءُ قَبلَك، قال: وأبو قِلابةَ خَلفَ سَريرِه، فقال عَنبَسةُ بنُ سَعيدٍ: فأينَ حَديثُ أنَسٍ في العُرَنيِّينَ؟ قال أبو قِلابةَ: إيَّايَ حَدَّثَه أنَسُ بنُ مالِكٍ، قال عبدُ العَزيزِ بنُ صُهَيبٍ، عن أنَسٍ: مِن عُرَينةَ، وقال أبو قِلابةَ، عن أنَسٍ: مِن عُكْلٍ، ذَكَرَ القِصَّةَ. .
عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ أنَّه جَمَعَ بَني مَروانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانت له فدَكٌ، فكان يُنفِقُ مِنها ويَعودُ مِنها على صَغيرِ بَني هاشِمٍ، ويُزَوِّجُ مِنهُ أيِّمَهم، وإنَّ فاطِمةَ سَألَتهُ أن يَجعَلَها لها فأبى، وكانت كَذلك في حَياتِه، ثُمَّ عَمِلَ فيها أبو بَكرٍ بذلك، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ أقطَعَها مَروان، ثُمَّ صارَت لعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ. رَأيتُ أمرًا مَنَعَه رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاطِمةَ ليس لي بحَقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قد رَدَدتُها على ما كانت .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ اللهِ العُمَريُّ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن أبي الحجَّاجِ مُجاهِدٍ: أنَّه جاءَ فسَلَّمَ على ابنِ عُمَرَ، فقالَ ابنُ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه وَدَّعَ رَجُلًا فقالَ: أَستَوْدِعُ اللهَ دينَك وأمانتَك ...، الحَديثَ؟ .
عن حَمْزةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه، قالَ: «كانَتْ تَحْتي امْرَأةٌ أُحِبُّها، وكانَ عُمَرُ يَكرَهُها فأَمَرَني أن أُطَلِّقَها، فأَبَيْتُ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ امْرَأةً قد كَرِهْتُها له، فأَمَرْتُه أن يُطَلِّقَها فأبى، فقالَ لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا عَبْدَ اللهِ، طَلِّقِ امْرَأتَك، فطَلَّقْتُها». .
الشربُ قائمًا عن عمرَ [يعني حديث: حَديثٌ رَواه أبو نُعَيْمٍ، والقَعْنَبيُّ، وعَبْدُ العَزيزِ الأُوَيْسيُّ: فرَوى أبو نُعَيْمٍ والقَعْنَبيُّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن أبيه، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ رافِعٍ، عن [أبيه]: أنَّه رأى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَشرَبُ قائِمًا. ورَوى عَبْدُ العَزيزِ الأُوَيْسيُّ، عن عَبْدِ اللهِ العُمَريِّ، عن أبيه، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ رافِعٍ: أنَّه رأى عُمَرَ شَرِبَ قائِمًا. أَسقَطَ والِدَ [عَبْدِ الرَّحْمنِ] بنَ رافِعٍ؟] .
حَديثٌ رَواه أبو نُعَيْمٍ، والقَعْنَبيُّ، وعَبْدُ العَزيزِ الأُوَيْسيُّ: فرَوى أبو نُعَيْمٍ والقَعْنَبيُّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَريِّ، عن أبيه، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ رافِعٍ، عن [أبيه]: أنَّه رأى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَشرَبُ قائِمًا. ورَوى عَبْدُ العَزيزِ الأُوَيْسيُّ، عن عَبْدِ اللهِ العُمَريِّ، عن أبيه، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ رافِعٍ: أنَّه رأى عُمَرَ شَرِبَ قائِمًا. أَسقَطَ والِدَ [عَبْدِ الرَّحْمنِ] بنَ رافِعٍ؟ .
[عن عُثمانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سُراقةَ، أنَّهُ رأى حَفصَ بنَ عاصمٍ يسبِّحُ في السَّفرِ ومعَهُم في ذلِكَ السَّفرِ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، فقيلَ: إنَّ أخًا لَكَ ينهَى عن هذا، فسألتُ ابنَ عمرَ عن ذلِكَ]، فقالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يصنعُ ذلِكَ، لا يصلِّي قبلَ الصَّلاةِ ولا بعدَها، قلتُ: أصلِّي باللَّيلِ؟ فقالَ: صلِّ باللَّيلِ ما بدا لَكَ .
[عن] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعدِ بنِ خَولةَ، وهو من بني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، وهو ممن شَهِد بدرًا، فتوفي عنها في حَجَّة الوداع وهي حامِلٌ، فلم تَنشبْ أن وضَعَت حَمْلَها بعد وفاته، فلما تعَلَّت من نفاسِها تجمَّلت للخُطَّابِ، فدخل عليها أبو السَّنابِلِ بنِ بَعكَك؛ رجلٌ من بني عبد الدارِ، فقال لها: ما لي أراك متجَمِّلةً، لعلَّك ترتجينَ النِّكاحَ، إنَّك -واللهِ- ما أنتِ بناكِحٍ حتى تمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، قالت سُبَيعةُ: فلما قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألتُه عن ذلك فأفتاني بأني قد حلَلْتُ حين وضَعْتُ حملي، وأمرني بالتزويجِ إن بدا لي. قال ابن شهابٍ: ولا أرى بأسًا أن تتزوَّج حين وضَعَت وإن كانت في دَمِها غيرَ أنَّه لا يَقرَبُها زَوجُها حتى تَطهُرَ .
[عن] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحتَ سعدِ بنِ خولةَ وَهوَ من بني عامرِ بنِ لؤي وَهوَ مِمَّن شَهدَ بدرًا فتوفِّي عنْها في حجَّةِ الوداعِ وَهي حاملٌ فلم تنشَب أن وضعت حملَها بعدَ وفاتِهِ فلمَّا تعلَّت من نفاسِها تجمَّلت للخُطَّابِ فدخلَ عليْها أبو السَّنابلِ بنُ بعْكَكٍ رجلٌ من بني عبدِ الدَّارِ فقالَ لَها ما لي أراكِ متجمِّلةً لعلَّكِ ترتجينَ النِّكاحَ إنَّكِ واللَّهِ ما أنتِ بناكحٍ حتَّى تمرَّ عليْكِ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ. قالت سُبَيعةُ فلمَّا قالَ لي ذلِكَ جمعتُ علي ثيابي حينَ أمسيتُ فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فسألتُهُ عن ذلِكَ فأفتاني بأنِّي قد حللتُ حينَ وضعتُ حملي وأمرني بالتَّزويجِ إن بدا لي. قالَ ابنُ شِهابٍ ولاَ أرى بأسًا أن تتزوَّجَ حينَ وضعت وإن كانت في دمِها غيرَ أنَّهُ لاَ يقربُها زوجُها حتَّى تطْهُرَ. .
عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ أنَّه قال حضَرْتُ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ والعبَّاسَ بنَ عبدِ المُطَّلبِ وهما يختَصِمانِ إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ في ميراثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال النَّاسُ اقضِ بَيْنَهما يا أميرَ المُؤمِنينَ فقال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إنَّ اللهَ تعالى يقولُ في كتابِه {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الحشر: 1] فقرَأ إلى قولِه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ثمَّ قال كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يضَعُها في المساكينِ واليتامى وابنِ السَّبيلِ وفي ضيفِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفوارسِه حتَّى تُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فوَلِيَها أبو بكرٍ ثمَّ وَلِيتُها أنا فوضَعْتُها حيثُ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يضَعُها وأبو بكرٍ ثمَّ قد بدا لي أنْ أُولِّيَكها يا علِيُّ فضَعْها حيثُ رأَيْتَ رسولَ اللهِ يضَعُها وحيثُ رأَيْتَني أضَعُها .
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ. .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
أنه رأى حفصَ بنَ عاصمٍ يُسَبِّحُ في السفرِ ومعهم في ذلك السَّفَرِ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، فقيل : إن خالَك يَنْهَى عن هذا، فسألتُ ابنَ عمرَ عن ذلك، فقال : رأيتُ رسولَ اللهِ لا يَصْنَعُ ذلك، لا يصلي قبلَ الصلاةِ ولا بعدَها، قلت : أُصَلِّى بالليلِ ؟ فقال : صَلِّ بالليلِ ما بَدَا لكَ . .
لا مزيد من النتائج