حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«دية الذمي خمسمائة دينار»· 6 نتيجة

الترتيب:
كان عقلُ الذِّميِّ مثلَ عقلِ المسلمِ في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وزمنِ أبي بكرٍ وزمنِ عمرَ وزمنِ عثمانَ حتى كان صدرًا يعني من إمارةِ معاويةَ، فقال معاويةُ : إن كان أهلُه أُصيبوا به فقد أُصيب به بيتُ مالِ المسلمينَ، فاجعلُوا لبيتِ مالِ المُسلمينَ النصفَ ولأهلِه النِّصفَ، خمسمائةِ دينارٍ خمسمائةِ دينارٍ، ثم قُتل رجلٌ آخرُ من أهلِ الذِّمَّةِ، فقال معاويةُ : لو أنا نظرْنا إلى هذا الذي يدخلُ بيتَ المالِ فجعلْناه وضيعًا عن المسلمينَ وعَونًا لهم، قال : فمن هناك وُضعَ عقلُه إلى خمسمائةٍ .
الراوي
ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ المُسلِمِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/241
الحُكم
ضعيفلم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أبو كرز تفرد به علي بن الجعد
ديَةُ الذِّمِّيِّ مثلُ ديَةِ المسلمِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
ديةُ الذمي كديةِ المسلمِ [يعني حديث: ديةُ ذميٍّ ديةُ مسلمٍ] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة · 24
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم
كانَ عقلُ الذِّمِّيِّ مثلَ عَقلِ المسلِمِ في زَمَنِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم وزَمنِ أبي بَكْرٍ وزمنِ عمرَ وزمنِ عُثمانَ، حتَّى كانَ صَدرًا، مِن خِلافَةِ مُعاويةَ - فَقالَ : مُعاويةُ : إن كانَ أَهْلُهُ أصيبوا بِهِ فَقَد أُصيبَ بِهِ بيتُ مالِ المُسلِمينَ، فاجعَلوا لِبَيتِ مالِ المُسلِمينَ النِّصفَ ولأَهْلِهِ النِّصفَ خَمسَمائةِ دينارٍ ثمَّ قتلَ رجلٌ آخرُ مِن أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقالَ : مُعاويةُ : لو أنَّا نَظَرنا إلى هذا الَّذي يدخلُ بيتَ المالِ فَجعَلنا وَضيعًا عنِ المسلِمينَ وعونًا لَهُم، قالَ : لِمَن هُناكَ وَضعُ عَقلِهِم إلى خَمسِمائةِ .
الراوي
ربيعة ابن أبي عبد الرحمن
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/102
الحُكم
صحيح[مرسل] بسند صحيح
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
الراوي
ابن شهاب، ومكحول، وعطاء
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2537
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مسلم بن خالد شيخ الشافعي ، سيء الحفظ.

لا مزيد من النتائج