نتائج البحث عن
«ذكروا الرجل يهل بعمرة ، فيحل ؛ هل له أن يأتي قبل أن يطوف بالصفا والمروة ؟ فسألت»· 14 نتيجة
الترتيب:
ذَكَروا الرَّجلَ يُهِلُّ بعُمرةٍ فيَحِلُّ، هل له أنْ يأتيَ قَبلَ أنْ يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ؟ فسألْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ، فقال: لا، حتى يَطوفَ بيْنَ الصَّفا والمَروةِ، وسألْتُ ابنَ عُمَرَ، فقال: قدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فطافَ بالبيتِ سَبعًا، وصلَّى خلفَ المَقامِ رَكعتَيْنِ، وسَعى بيْنَ الصَّفا والمَروةِ، ثُم قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. .
قال عَمرو بنُ دينارٍ، ذَكَروا الرَّجُلَ يُهِلُّ بعُمرةٍ فيُحِلُّ، هَل له أن يَأتيَ -يَعني امرَأتَه- قَبلَ أن يَطوفَ بَينَ الصَّفا، والمَروةِ؟ فسَألنا جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ؟ فقال: لا، حَتَّى يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، وسَألنا ابنَ عُمَرَ فقال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، فصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وسَعى بَينَ الصَّفا والمَروةِ، ثُمَّ قال: {لَقد كانَ لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
أنَّ رَجُلًا سَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ: أيُصيبُ الرَّجُلُ امرَأتَه قَبلَ أن يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ؟ قال: أمَّا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقدِمَ فطافَ بالبَيتِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكعَتَينِ، ثُمَّ طافَ بَينَ الصَّفا والمَروةِ، ثُمَّ تَلا: {لَقد كانَ لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21] .
سَألتُ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها فقُلتُ لَها: أرَأيتِ قَولَ اللهِ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]، فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ أن لا يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، قالت: بئسَ ما قُلتَ يا ابنَ أُختي! إنَّ هذه لو كانَت كما أوَّلتَها عليه كانَت: لا جُناحَ عليه أن لا يَتَطَوَّفَ بهِما، ولَكِنَّها أُنزِلَت في الأنصارِ؛ كانوا قَبلَ أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ، التي كانوا يَعبُدونَها عِندَ المُشَلَّلِ، فكان مَن أهَلَّ يَتَحَرَّجُ أن يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا أسلَموا سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} [البقرة: 158] الآيةَ. قالت عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها: وقد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بينَهما، فليسَ لأحَدٍ أن يَترُكَ الطَّوافَ بينَهما، ثُمَّ أخبَرتُ أبا بَكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ فقال: إنَّ هذا لَعِلمٌ ما كُنتُ سَمِعتُه، ولقد سَمِعتُ رِجالًا مِن أهلِ العِلمِ يَذكُرونَ: أنَّ النَّاسَ -إلَّا مَن ذَكَرَت عائِشةُ- مِمَّن كان يُهِلُّ بمَناةَ، كانوا يَطوفونَ كُلُّهم بالصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعالى الطَّوافَ بالبَيتِ، ولَم يَذكُرِ الصَّفا والمَروةَ في القُرآنِ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، كُنَّا نَطوفُ بالصَّفا والمَروةِ، وإنَّ اللهَ أنزَلَ الطَّوافَ بالبَيتِ فلَم يَذكُرِ الصَّفا، فهل علينا مِن حَرَجٍ أن نَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ؟ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} [البقرة: 158] الآيةَ. قال أبو بَكرٍ: فأسمَعُ هذه الآيةَ نَزَلَت في الفَريقَينِ كِلَيهما؛ في الذينَ كانوا يَتَحَرَّجونَ أن يَطوفوا بالجاهِليَّةِ بالصَّفا والمَروةِ، والذينَ يَطوفونَ ثُمَّ تَحَرَّجوا أن يَطوفوا بهِما في الإسلامِ؛ مِن أجلِ أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بالطَّوافِ بالبَيتِ، ولَم يَذكُرِ الصَّفا حتَّى ذَكَرَ ذلك بَعدَ ما ذَكَرَ الطَّوافَ بالبَيتِ. .
سألتُ عائشةَ ، عَن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يطَّوَّفَ بِهِمِا فواللَّهِ ما على أحدٍ جُناحٌ أن لا يطوَّفَ بالصفا والمروةِ ، قالت عائشةُ : بِئسما قلتَ يا ابنَ أُختي إنَّ هذِهِ الآيةَ لو كانَت كما أوَّلتَها ، كانت فلا جُناحَ علَيهِ أن لا يطَّوَّفَ بِهِما ، ولَكِنَّها نزَلت في الأنصارِ قبلَ أن يُسلِموا ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المشلَّلِ ، وَكانَ من أَهَلَّ لَها يتحرَّجُ أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ ، فلمَّا سألوا رسولَ اللَّهِ عن ذلِكَ ؟ أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ، إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللَّهِ ، الطَّوافَ بينَهُما ، فليسَ لأحدٍ أن يترُكَ الطَّوافَ بِهِما .
سأَلْت عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ لها: أرأَيْتِ قولَ اللهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إلى آخِرِ الآيةِ فقُلْتُ لعائشةَ: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ ألَّا يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فقالت عائشةُ: بئس ما قُلْتَ يا ابنَ أختي إنَّ هذه الآيةَ لو كانت على ما أوَّلْتَها عليه كانت ( فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما )، ولكنَّها إنَّما أُنزِلت في الأنصارِ، قبْلَ أنْ يُسلِموا كانوا يُهِلُّون لمناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المُشَلَّلِ وكان مَن أهَلَّ لها يتحرَّجُ أنْ يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فلمَّا [ أسلَموا ] سأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك وقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا كنَّا نتحرَّجُ أنْ نطَّوَّفَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قالت عائشةُ: ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما فليس لأحدٍ أنْ يترُكَ الطَّوافَ بهما قال الزُّهريُّ: ثمَّ أخبَرْتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ بالَّذي حدَّثني عروةُ عن عائشةَ فقال أبو بكرٍ: إنَّ هذا لَعِلمٌ، وإنِّي ما كُنْتُ سمِعْتُه، ولقد سمِعْتُه ولقد سمِعْتُ رجالًا مِن أهلِ العلمِ يزعُمونَ أنَّ النَّاسَ إلَّا مَن ذكَرت عائشةُ ممَّن كان يُهِلُّ لمناةَ كانوا يطَّوَّفونَ كلُّهم بالصَّفا والمروةِ فلمَّا ذكَر اللهُ الطَّوافَ بالبيتِ في القرآنِ ولم يذكُرِ الطَّوافَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ جلَّ ذِكْرُه {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قال أبو بكرٍ: فأسمَعُ هذه نزَلت في الفريقينِ كِليهما في الَّذينَ كانوا يتحرَّجونَ في الجاهليَّةِ أنْ يطَّوَّفوا بالصَّفا والمروةِ ثمَّ تحرَّجوا أنْ يطَّوَّفوا بهما في الإسلامِ مِن أجلِ أنَّ اللهَ أمَرنا بالطَّوافِ بالبيتِ ولم يذكُرْهما حينَ ذكَر ذلك بعدَما ذكَر الطَّوافَ بالبيتِ .
عَن عائِشةَ، قال: قُلتُ: أرَأيتِ قَولَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قال: فقُلتُ: فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ أن لا يَتَطَوَّفَ بهما، قال: فقالت عائِشةُ: بئسَما قُلتَ يا ابنَ أُختي، إنَّها لَو كانَت على ما أوَّلتَها عليه، كانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهما، ولَكِنَّها إنَّما أُنزِلَت أنَّ الأنصارَ كانوا قَبلَ أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ التي كانوا يَعبُدونَ عِندَ المُشَلَّلِ، وكانَ مَن أهَلَّ لَها تَحَرَّجَ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ، فسَألوا عَن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ في الجاهِليَّةِ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} إلى قَولِه: {فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قالت عائِشةُ: ثُمَّ قد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما، فلَيسَ يَنبَغي لأحَدٍ أن يَدَعَ الطَّوافَ بهما .
أنَّ رجلًا اعتمر فغشِيَ امرأتَه قبل أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ بعد ما طاف بالبيتِ فسُئلَ ابنُ عباسٍ قال فديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ فقلتُ فأيُّ ذلك أفضلُ قال جزورٌ أو بقرةٌ قلتُ فأيُّ ذلك أفضلُ قال جزورٌ .
كان يطوفُ بالبيتِ سبعًا ويصلِّي ركعتينِ بعد الطَّوافِ ، ولم يكنْ يصلِّي بعد السَّعيِ بالصَّفا والمروةِ ركعتينِ .
قُلتُ لعائِشةَ: أرَأيتِ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، قالَتْ: بِئْسَما قُلتَ يا بنَ أُخْتي، إنَّها لو كانَتْ كما أوَّلْتَها عليه، كانَتْ: فلا جُناحَ عليه ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، إنَّما أُنزِلَتْ أنَّ هذا الحَيَّ مِن الأنصارِ كانوا قَبلَ أنْ يُسلِموا يُهِلُّوا لِمَناةَ الطاغيةِ التي كانوا يَعبُدون عِندَ المُشَلَّلِ، وكان مَن أهَلَّ لها يتَحَرَّجُ أنْ يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فسَألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، قالَتْ: ثم قد سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الطَّوافَ بهما؛ فليس يَنبَغي لأحَدٍ أنْ يَدَعَ الطَّوافَ بهما. .
ما أرى عليَّ جناحًا، أن لا أطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروَةِ، قالَت: " إنَّ اللَّهَ يقولُ: إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، أَوِ اعْتَمَرَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ولو كانَ كما تقولُ: لَكانَ فلا جناحَ عليْهِ أن، لا يطَّوَّفَ بِهما، إنَّما أنزلَ هذا في ناسٍ منَ الأنصار، كانوا إذا أَهلُّوا، أَهلُّوا لمناةَ، فلا يحلُّ لَهم أن يطَّوَّفوا بينَ الصَّفا والمروةِ، فلمَّا قدِموا معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في الحجِّ، ذَكروا ذلِكَ لَه، فأنزلَها اللَّهُ، فلَعَمري ما أتَمَّ اللَّهُ عزَّ وجلَّ، حجَّ، من لم يطُف بينَ الصَّفا، والمروةِ .
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أيَقَعُ الرَّجُلُ على امرَأتِه في العُمرةِ قَبلَ أن يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ؟ قال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ وقال: (لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ إسوةٌ حَسَنةٌ)، قال: وسَألتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال: لا يَقرَبُ امرَأتَه حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
خرَجنا موافينَ هلالَ ذي الحجَّةِ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن شاءَ أن يُهِلَّ بحجٍّ فليُهِلَّ بحجٍّ، ومَن شاءَ أن يُهِلَّ بعُمرةٍ فليُهِلَّ بعُمرةٍ . فمنَّا مَن أَهَلَّ بحجٍّ، ومنَّا مَن أَهَلَّ بعمرةٍ .
كان رِجالٌ مِنَ الأنصارِ ممَّن يُهِلُّ لِمَناةَ في الجاهليَّةِ -ومَناةُ: صَنَمٌ بَينَ مَكةَ والمَدينةِ- قالوا: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَطوفُ بَينَ الصَّفا والمَروةِ؛ تَعظيمًا لِمَناةَ، فهل علينا مِن حَرَجٍ أنْ نَطَّوَّفَ بهما؟ فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]. .
لا مزيد من النتائج