نتائج البحث عن
«ذكر عند ابن عباس الطلاء ، وذكروا طبخه ، فقال ابن عباس : إن النار لا تحل شيئا»· 15 نتيجة
الترتيب:
سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ : واللَّهِ ما تحلُّ النَّارُ شيئًا ولاَ تحرِّمُهُ قالَ ثمَّ فسَّرَ لي قولَهُ : لاَ تحلُّ النَّارُ شيئًا لقولِهم في الطِّلاءِ ولاَ تحرِّمُهُ .
عن ابنِ عباسٍ أن النارَ لا تُحلُّ شيئًا ولا تحرمُه .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال إن النارَ لا تُحلُّ شيئًا ولا تُحرِّمُه .
[عن]ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: النَّارُ لا تُحِلُّ شَيئًا ولا تُحرِّمُه. .
كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ ، فجاءَهُ رجلٌ ، فسألَهُ عنِ العصيرِ ؟ فقالَ: اشرَبهُ ما كانَ طريًّا . قالَ : إنِّي طبَختُ شرابًا، وفي نفسي منهُ، قالَ: أَكُنتَ شاربَهُ قبلَ أن تطبخَهُ؟ قالَ : لا ! قالَ : فإنَّ النَّارَ لا تحلُّ شيئًا قد حَرُمَ .
قال : واللهِ ما تُحلُّ النارُ شيئًا ولا تحرِّمْهُ قال : ثمَّ فسر لي قولهُ : لا تُحلُّ شيئًا لقولِهم في الطِّلاءِ ولا تحرِّمهُ . .
عن ابنِ عباسٍ قال : لا تحلُّ الرُّقبى ، ولا العُمْرى ، فمن أعمر شيئًا فهو له ، ومن أرقب شيئًا فهو له .
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا ، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ .
ذُكِرَ عندَ ابنِ عبَّاسٍ ما يَقطعُ الصَّلاةَ ؟ فَقالوا: الكَلبُ والحِمارُ . فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وما يَقطعُ هذا ، ولَكِنَّهُ يُكْرَهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ}، فنُسِخَ مِن ذلك واسْتُثْنِيَ، فقالَ: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا}». .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ} فنسخ من ذلك واستثنى فقال: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} .
عن ِابنِ عباسٍ قال { وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ } فنُسخ من ذلك واستثنُى فقال : {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } .
أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها ؟ ! فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ .
. . . فقال ابنُ عباسٍ ما هذا أردتُ وما بهذا أفتيتُ إنَّ المُتعةَ لا تحلُّ إلا لمُضطرٍ ألا إنما هي كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ذُكِرَ المَسحُ على الخُفَّينِ عندَ عَمرٍو، وسعدٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فقال عُمَرُ: سَعدٌ أفقَهُ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: يا سعدُ، أمَا تذكُرُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد مَسَحَ، ولكنْ هل مَسَحَ منذ سورةِ المائدةِ؟ .
لا مزيد من النتائج