حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ذلك إذا دخل بها ، فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها ، فإن شاء أمسك ، وإن شاء فارق»· 15 نتيجة

الترتيب:
أن عليا قال إذا وَطِئَها وجبتْ عليهِ وإذا رأَى عيبًا قبلَ أن يطأهَا فإن شاء أمسكَ وإن شاءَ ردّ .
الراوي
الضحاك بن مزاحم
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية الشعبي عن علي منقطعة
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
تفسير الطبري · 3/2/405
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده نظر
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6111
الحُكم
ضعيفضعيف
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
الراوي
عمر أو أبو الزناد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/254
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرويناه من طرق كلها منقطعة
أن ابنَ عمرَ طلّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمره عليه السلام أن يراجعَها ، فإذا طهرت مسّها ، حتى إذا طهرت مرةً أخرى ، فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/71
الحُكم
ضعيف[فيه معلى بن عبد الرحمن] قال أبو حاتم : ضعيف ، وقال غيره : متروك
عن ابنِ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما أنَّه طلَّقَ امرأتَه في حَيْضِها، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها حتى تطهُرَ، فإذا طهُرتْ فإنْ شاء أمسَكَ، وإنْ شاء طلَّق قبلَ أنْ يُجامِعَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4225
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مُرْهُ فليراجعْها , ثمَّ ليُمسِكْها حتَّى تطهُرَ , إن شاءَ أمسَكَ بعدَ ذلكَ, وإن شاءَ طلَّقَ قبلَ أن يمسَّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 5/376
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ طلَّق امرأَتَه وهي في الدَّمِ فأعْلَمَ بذلِكَ عمرُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمرَهُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يراجِعَهَا حتَّى تطْهُرَ فإذا طَهُرَتْ فإن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أمسَكَ .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي مالك الهمداني
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/923
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] خالد بن يزيد لا شيء في الحديث
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه طلَّق امرأتَه في حَيضتِها فبلَغ ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَره أنْ يُراجِعَها ولا يُجامِعَها حتَّى تطهُرَ فإذا طهُرَتْ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء أمسَك .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/78
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا أبو المليح
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/39
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
لمَّا سُئِلَ عن الرَّجُلِ الذي تَزوَّجَ امرأةً فلمْ يَدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، حتى تُوُفِّيَ: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن قِبلي، وإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وسنَذكُرُ ذلك بأسانيدِه في مَوضِعِه فيما بعدُ مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/215
الحُكم
صحيحصحيح
في الرَّجُلِ يَجِدُ اللُّقَطةَ، قال: يُعرِّفُها، فإنْ لم يَجِدْ صاحِبَها تَصدَّقَ بها، فإنْ جاء صاحِبُها خَيَّرَه، فإنْ شاء كان له الأجْرُ، وإنْ شاء أَعْطاه الثَّمنَ، وكان له الأجْرُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 12/128
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عنِ ابنِ مسعودٍ قال إذا ركعَ أحدُكم فمَشَى إلى الصفِّ فإنْ دَخَلَ في الصفِّ قبلَ أن يرفَعُوا رؤُوسَهم فإنه يَعْتَدُّ بها وإنْ رَفَعُوا رؤُوسَهم قبلَ أنْ يصلَ إلى الصفِّ فَلَا يَعْتَدُّ بِهَا .
الراوي
[زيد بن أحمر]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 2/80
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه زيد بن أحمد ولم أجد من ذكره
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّهُ إذا وجدَها في يدِ الرَّجلِ غيرِ المتَّهمِ ، فإن شاءَ أخذَها بما اشتراها ، وإن شاءَ اتَّبعَ سارقَهُ . وقضى بذلكَ أبو بكرٍ وعمرُ .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4693
الحُكم
صحيحإسناده صحيح لكن الصواب أسيد بن ظهير

لا مزيد من النتائج