نتائج البحث عن
«رآها تباع أو بعض نتاجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ حَملَ على فرسٍ في سبيلِ اللَّهِ ثمَّ رآها تباعُ فأرادَ أن يشترِيَها فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا تَعُدْ في صَدقتِكَ .
أنَّ عمرَ حمل على فرسٍ لهُ في سبيلِ اللهِ ثم رآها تُباعُ فأراد أن يشتريها فقال لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا تَعُدْ في صدقتِكَ .
قال أسلم: إنَّ عمرَ ، حَملَ علَى فرسٍ في سَبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، فرَآها أو بَعضَ نتاجِها يُباعُ ، فأرادَ شراءَهُ ، فسألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنهُ فقالَ : اترُكْها تُوافِكَ ، أو تَلقَها جميعًا وقالَ مرَّتينِ فنَهاهُ ، وقالَ : لا تشترِهِ ، ولا تَعُد في صدَقتِكَ .
عن أسلَمَ: أنَّ عُمَرَ حَمَلَ على فرَسٍ في سَبيلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، فرَآها أو بَعضَ نِتاجِها يُباعُ، فأرادَ شِراءَه، فسَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه، فقال: «اترُكْها تُوافِك، أو تَلقَها جَميعًا». وقال مَرَّةً: فنَهاه، وقال: «لا تَشتَرِه، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِك». .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ حَمَلَ على فرَسٍ له في سَبيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآها تُباعُ، فأرادَ أن يَشتَريَها، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ. .
أنَّ عُمَرَ حَمَلَ على فرَسٍ في سَبيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآها تُباعُ، فأرادَ أن يَشتَريَها، فسَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ يا عُمَرُ. .
نَهى أن تُباعَ الثِّمارُ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وأن تُباعَ سَنَتَينِ أو ثَلاثًا .
رَخَّصَ في العَرايا أنْ تُباعَ بِـخَرْصِها، في خَـمْسةِ أَوْسُقٍ، أو ما في دُونَ خَـمْسَةٍ. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُباعَ ثَمَرةٌ حتى تُطعَمَ، أو صوفٌ على ظَهْرٍ، أو لَبَنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبَنٍ. .
أن النبيَّ رخَّصَ في العرايا: أن تُباعَ بخِرصِها في خمسةِ أوسُقٍ ، أو ما دون خمسةِ أوسقٍ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تبُاعَ الثمرةُ حتى تَبدوَ صلاحُها ، أو يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ ، أو سمنٌ في لبنٍ ، أو لبنٌ في ضَرعٍ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ الثَّمرةُ حتَّى يَبدوَ صلاحُها، أو يباعَ صوفٌ على ظَهْرٍ، أو سمنٌ في لبنٍ، أو لبنٌ في ضَرعٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها .
أنَّ رَجُلًا أوصى إلَيه، وكان فيما تَرَكَ أُمُّ ولَدٍ له، وامرَأةٌ حُرَّةٌ، فوقَعَ بَينَ المَرأةِ وبَينَ أُمِّ الولَدِ بَعضُ الشَّيءِ، فأرسَلَت إلَيها الحُرَّةُ: لتُباعَنَّ رَقَبَتُكِ يا لُكَعُ، فرَفعَ ذلك خَوَّاتُ بنُ جُبَيرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «لا تُباعُ»، وأمَرَ بها فأُعتِقَت .
لا مزيد من النتائج