نتائج البحث عن
«رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته ، فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن»· 15 نتيجة
الترتيب:
رأيتُ أبي اشتَرى عبدًا حَجَّامًا فأمَر بمَحاجِمِه فكُسِرَتْ ، فسأَلتُه ، فقال : نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثمنِ الكلبِ ، وثمنِ الدمِ ، ونَهى عنِ الواشمةِ والموشومةِ ، وآكلِ الرِّبا وموكِلِه ، ولعَن المُصوِّرَ .
رَأيتُ أبي اشتَرى عَبدًا حَجَّامًا، فسَألتُه فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثَمَنِ الكَلبِ وثَمَنِ الدَّمِ، ونَهى عَنِ الواشِمةِ والمَوشومةِ، وآكِلِ الرِّبا وموكِلِه، ولَعَنَ المُصَوِّرَ. .
رأَيْتُ أبي اشترى حجَّامًا فأتى بمحاجمِه فكُسِرَتْ فسأَلْتُه عن ذلك فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثمنِ الدَّمِ وثمنِ الكلبِ وكَسْبِ البغيِّ ولعَن الواشمةَ والمُستوشِمةَ وآكِلَ الرِّبا وموكِلَه ولعَن المُصوِّرَ .
رَأيتُ أبي اشتَرى حَجَّامًا، فأمَرَ بمَحاجِمِه فكُسِرَت، فسَألتُه عن ذلك، قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلبِ، وكَسبِ الأَمَةِ، ولَعَنَ الواشِمةَ والمُستَوشِمةَ، وآكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، ولَعَنَ المُصَوِّرَ. .
حديث: أنَّه اشترى غلامًا حَجَّامًا [ فأمَرَ بمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ قالَ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الأمَةِ ، ولَعَنَ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وآكِلَ الرِّبَا ، ومُوكِلَهُ، ولَعَنَ المُصَوِّرَ.] .
عن عَونِ بنُ أبي جُحَيْفةَ قالَ: قدِ اشتَرى أبي حجَّامًا فَكَسرَ مَحاجمَهُ . فقُلتُ لَهُ: يا أبَهْ لمَ كسرتَها ؟ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد نَهَى عن ثَمنِ الدَّمِ .
أنَّه اشتَرى غُلامًا حَجَّامًا، فقال: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكَلبِ، وكَسبِ البَغيِّ، ولَعَنَ آكِلَ الرِّبا وموكِلَه، والواشِمةَ والمُستَوشِمةَ والمُصَوِّرَ. .
أنه اشترى غلامًا حجَّامًا ، فكسر مَحاجمَه ، أو أمرَ بها فكُسِرت ، وقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن ثمنِ الدمِ .
عن زيدِ بنِ أسلمَ قالَ: رَأيتُ ابنَ عمرَ يصلِّي مَحلولٌ أَزرارُهُ، فسألتُهُ عن ذلِكَ، فقالَ: رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يفعلُهُ.[وفي روايةٍ] مثلَهُ، غيرُ أنَّهُ لم يقُل: فسألتُهُ، وقالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي محلولَ الأزرارِ .
رأيتُ ابنَ أبي رافِعٍ يَتختَّمُ في يَمينِه، فسألتُه عن ذلِك، فقال: رأيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ جَعفرٍ يتختَّمُ في يمينِهِ ، وقالَ عبدَ اللَّهِ بنَ جعفرٍ : كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يتختَّمُ في يَمينِهِ .
رأيتُ ابنَ أبي رافعٍ يتختَّمُ في يَمينِهِ، فسألتُهُ عَنْ ذلكَ، فقالَ: رأيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ جعفرٍ يتختَّمُ في يَمينِهِ، وقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ جعفرٍ: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتختَّمُ في يَمينِهِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجرِّ والدُّبَّاءِ فلقيتُ ابنَ عمرَ فسألتُهُ فأخبرَني فيما أظنُّ عن عمرَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : نَهَى عن نبيذِ الجرِّ والدُّبَّاءِ شَكَّ سفيانُ قالَ : فلقيتُ ابنَ الزُّبَيْرِ فسألتُهُ فقالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن نبيذِ الجرِّ والدُّبَّاءِ .
عن عِمرانَ السُّلَميِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عنِ النَّبيذِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. فلَقيتُ ابنَ عُمَرَ فسَألتُه، فأخبَرَني -فيما أظُنُّ - عن عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ -شَكَّ سُفيانُ-. قال: فلَقيتُ ابنَ الزُّبَيرِ فسَألتُه، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن ثمنِ الكلبِ ونهى عن ثمنِ السِّنَّورِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى عن ثَمَنِ الكَلبِ، ونَهى عن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ. .
لا مزيد من النتائج