نتائج البحث عن
«رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ، ولا يرد على وارث شيئا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أُناسًا ازدَحَموا في المَسجِدِ الأكبَرِ، زَمنَ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضِيَ اللهُ عنه، وأنَّ شَيخًا ماتَ في الزِّحامِ، فأمَرَ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ رضِيَ اللهُ عنه بدِيَتِهِ مِن بَيتِ المالِ. .
قَدِمَ عَبدُ اللهِ وقد بنى سَعدٌ القَصْرَ، واتَّخَذ مَسجِدًا في أصحابِ التَّمْرِ، وكان يخرُجُ إليه في الصَّلَواتِ، فلما وَلِيَ عَبدُ اللهِ بَيتَ المالِ نُقِبَ بَيتُ المالِ فأُخِذَ، فكتب عُمَرَ أنْ لا تقطَعْه وانقُلِ المسجِدَ واجعَلْ بَيتَ المالِ فيما يلي القِبلةَ؛ فإنَّه لا يزالُ في المَسجِدِ من يُصَلِّي فيه. .
عَنِ الزُّهريِّ، أنَّ ديةَ المُعاهَدِ كانت في عَهدِ أبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ ديةً تامَّةً حتَّى جَعَلَ مُعاويةُ نِصفَ الدِّيةِ في بَيتِ المالِ .
حديثُ عليٍّ : ليس أحدٌ أُقيمُ عليه الحَدَّ فيموتُ، فأجِدُ في نفسي منه شيئًا إلا حَدَّ الخمرِ، فإنه شيءٌ رأيناه بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولئِنْ مات منه ودَيتُه، إما قال : في بيتِ المالِ، وإما قال على عاقِلَةِ الإمامِ .
قال عمرُ وابن مسعودٍ : من سرقَ من بيتِ المالِ فلا قطعَ ما من أحدٍ إلا ولهُ في هذا المالِ حقٌّ .
عن عليّ ليسَ على من سرقَ من بيتِ المالِ قَطْعٌ .
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه. .
عن حَكيمِ ابنِ حزامٍ أنَّه كان يدفعُ المالَ مضاربةً إلى أجلٍ ، ويشترطُ عليه أن لا يمرَّ به بطنَ وادٍ ولا يبتاعُ به حيوانًا ، ولا يحملُهُ في بحرٍ ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك فقد ضمِنَ ذلك المالَ .
عنْ عمرٍ رضي الله عنه أنَّه كتبَ إلى سعدٍ لما بلغهُ أنَّه قدْ نُقِبَ بيتُ المالِ الذي بالكوفةِ : أنْ انقل المسجدَ الذي بالتمارين، واجعلْ بيتَ المالِ في قبلةِ المسجدَ، فإنه لن يزالَ بالمسجدِ مصلٍ .
كُنتُ على بَيتِ المالِ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فكانَ إذا خَرَجَ العَطاءُ جَمَعَ أموالَ التُّجَّارِ، ثم حَسَبَها، شَاهِدَها وغائِبَها، ثم أخَذَ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشاهِدِ والغائِبِ. .
كنْتُ على بيتِ المالِ زمانَ عمرَ بنِ الخطابِ ، فكان إذا خرجَ العطاءُ جمعَ أموالَ التجارِ ثم حسبَها ، غائبَها وشاهِدَها ، ثم أخذَ الزكاةَ من شاهدِ المالِ عنِ الغائبِ والشاهدِ .
عن أبي جميلةَ أنَّهُ وجدَ منبوذًا على عهْدِ عمرَ بنِ الخطابِ فأتاهُ بِهِ فاتَّهمَهُ فأُثْنِيَ علَيْهِ خَيْرًا فقال عُمَرَ هو حرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَكَ ونفقتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ المالِ . وفي رِوَايَةٍ عنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا جاءَ إِلَى أهلِهِ وقَدْ الْتَقَطَ مَنْبُوذًا فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَهُ لَهُ عمرُ عَسَى الغُوِيرُ أَبُؤْسًا فقالَ الرجلُ ما الْتَقَطَ إلا وأنا غائِبٌ فسأل عنه عمرُ فأُثْنِيَ عليه فقال له عمرُ فوَلَاؤُهُ لَكَ ونَفَقتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ المالِ .
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
كان مُعَيْقيبٌ على بيتِ مالِ عمرَ فكسح بيتَ المالِ يومًا فوجد فيه درهمًا فدفعه إلى ابنٍ لعمرَ ، قال مُعَيْقيبٌ : ثمَّ انصرفتُ إلى بيتي فإذا رسولُ عمرَ قد جاءني يدعوني فإذا الدِّرهمُ في يدِه فقال : ويحك يا مُعَيْقيبُ أوجدتَ عليَّ في نفسِك شيئًا أو : ما لي ولك . قلتُ : وما ذاك ؟ قال : أردتَ إن خاصَمَتْني أمَّةُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الدِّرهمِ يومَ القيامةِ .
لا مزيد من النتائج