نتائج البحث عن
«رأيت ابن عمر يكون عليه الورق ، فيعطي قيمتها دنانير . إذا قامت على سعر ، ويكون»· 15 نتيجة
الترتيب:
رَأيتُ ابنَ عُمَرَ يكونُ عليه الوَرِقُ، فيُعطي بقيمَتِه دَنانيرَ إذا قامتْ على السِّعْرِ، ويَكونُ عليه الدَّنانيرُ، فيُعطي الوَرِقَ بقيمَتِها. .
عن الحسنِ بنِ سعدٍ قالَ: كانت لي عندَ ابنِ عمرَ دراهمُ، فأصبتُ عندَهُ دَنانيرَ فأرسلَ معي رسولًا إلى السُّوقِ فقالَ: إذا قامَت على سعرٍ فاعرِضها عليهِ، فإن أخذَها وإلَّا فاشترِ لَهُ حقَّهُ ثمَّ اقضِهِ إيَّاهُ .
أنَّ عمرَ ضرب الجِزيةَ على أهلِ الذَّهبِ أربعةَ دنانيرٍ وعلى أهلِ الورِقِ أربعين درهمًا مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضِيافةُ ثلاثةِ أيَّامٍ .
عنْ عُمر ضرَبَ الجِزْيَةَ على أهلِ الذِّمَّةِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الوَرِقِ أربعينَ درهمًا، مَعَ ذلك أرزاقُ المُسلِمينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيَّامٍ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذهبِ أربعةَ دنانيرَ وعلى أهلِ الورِق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ .
أنَّ عمرَ بنِ الخطابِ - رضي اللهُ عنهُ - ضرب الجزيةَ على أهل الذهبِ : أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورِقِ : أربعينَ درهمًا ؛ مع ذلك أرزاقُ المسلمِينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ . .
أربعةَ دَنانيرَ على أهلِ الذهَبِ، وأربعينَ دِرهمًا على أهلِ الوَرِقِ في كلِّ سَنةٍ. .
كان يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرَى أربعَمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَع في قيمتِها، وإذا هانَتْ نقَص مِن قيمتِها، وبلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بَيْنَ أربعِمائةٍ إلى ثلاثِمائةِ دِينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ثمانيةَ آلافٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقْلِه في شاةٍ، فألفَا شاةٍ. .
يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطإِ على أهلِ القُرَى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها من الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أثمانِ الإِبِلِ، فإذا غَلَتْ رَفع في قيمتِها، وإذا هاجت بِرُخْصٍ نَقَص من قيمتِها، وبَلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلُها من الوَرِقِ : ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، قال : وقضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - على أهلِ البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهل الشاةِ ألفَيْ شاةٍ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقوِّمُ دِيَةَ الخَطَأِ على أهلِ القُرى أربَعَ مِئَةِ دينارٍ أو عِدْلَها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غَلَتْ، رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هانَت برُخصٍ نَقَصَ من قيمتِها، وبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بين أربعِ مِئَةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئَةِ دينارٍ أو عِدْلِها من الوَرِقِ، ثمانيةِ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلفَيْ شاةٍ. .
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها .
فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ. قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها. .
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقِيمُ الإبلَ على أهلِ القُرَى أربعَمائةِ دينارٍ، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويَقسِمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ رفَع في قيمتِها، وإذا هانت نقَص، وبلَغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بين أربعِمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ درهمٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ. .
أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث .
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا .
لا مزيد من النتائج