نتائج البحث عن
«رأيت الأسود بن يزيد صلى بعد الجمعة أربعا»· 13 نتيجة
الترتيب:
رأيتُ ابنَ عمرَ صلى بعد الجمعةِ ركعتين ، ثم صلى بعد ذلك أربعًا. .
قال الأَسْوَدُ بْنُ يزيدُ : ما رأيْتُ أحدًا كان آمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ من عليِّ بنِ أبي طَالِبٍ وأَبي مُوسَى رضيَ اللهُ عنهُما .
كانَ عمرانُ بنُ حُصَين يصلِّي بعدَ الجمعةِ أربعًا .
عن سُلَيْمانَ بنِ بَشيرٍ قالَ: صلَّيتُ خلفَ الأسودِ بنِ يزيدَ ، وَهَمَّامِ بنِ الحارثِ ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ ، فَكانوا يُكَبِّرونَ على الجَنائزِ أربعًا . قالَ همَّامٌ بن الحارث: وجمعَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّاسَ على أربعٍ إلَّا على أَهْلِ بدرٍ ، فإنَّهم كانوا يُكَبِّرونَ عليهِم خمسًا ، وسَبعًا ، وتسعًا .
إذا صلَّيْتَ بعدَ الجمعةِ فصَلِّ أربعًا ) قال وهيبٌ: فقال عُبيدُ اللهِ بنُ عمرَ يرُدُّ على سُهيلٍ: حدَّثني نافعٌ عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتَيْنِ .
رَأيتُ رَجُلًا سَألَ الأسودَ بنَ يَزيدَ وهو يُعَلِّمُ القُرآنَ في المَسجِدِ، فقال: كيفَ تَقرَأُ هذه الآيةَ: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}، أدالًا أم ذالًا؟ قال: بَل دالًا، سَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ يقولُ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مُدَّكِرٍ، دالًا. .
صلُّوا بعدَ الجمعةِ أربعَ رَكَعاتٍ [وفي روايةٍ]: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُم أن يصلُّوا بعدَ الجمعةِ أربعًا .
أنَّ السَّائبَ بنَ يزيدَ يقولُ : كانت الصَّلاةُ فُرِضَتْ سجدتَيْنِ سجدتَيْنِ الظُّهرُ والعصرُ ، فكانوا يصلُّونَ بعدَ الظُّهرِ ركعتَينِ ، وبعدَ العصرِ ركعتَينِ ، فكُتِبَ عليهِم الظُّهرُ أربعًا ، والعصرُ أربعًا ، فترَكوا ذاكَ حينَ كُتِبَ عليهِم ، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفرِ ، وكانت الحضرُ أربعًا . فأقرَّ بهِ ، وقال : نعم .
من كان مُصَلِّيًا بعدَ الجمعةِ فلْيُصَلِّ أربعًا وتمَّ حديثُه وقال ابن يونس إذا صليتمُ الجمعةَ فصلوا بعدها أربعًا .
رأيتُ رجلًا سأل الأسودَ بنَ يزيدٍ وهو يُعَلِّمُ القرآنَ في المسجدِ فقال : كيف نقرأُ هذا الحرفَ { فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ } أذالٌ أم دالٌ ؟ فقال : لا بل دالٌ ثم قال : سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ يقولُ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقرؤها مُدَّكِرٍ دالًا .
عن السائب بنِ يزيدَ يقول : كانت الصلاةُ فُرضتْ سجدتَين سجدتَين : الظهرَ والعصرَ ، فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتَين ، وبعد العصر ركعتَين ، فكتب عليهم الظهرَ أربعًا ، والعصرَ أربعًا ، فتركوا ذاك حين كتب عليهم ، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفرِ [ ركعتَين ] ، وكانت الحضرُ أربعًا ؟ فأُقِرَّ به ، وقال : نعم .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يُصلِّي قبلَ الجُمعةِ أربعًا لا يَفصِلُ بينَهنَّ بسلامٍ، ثمَّ بعدَ الجُمعةِ ركعتينِ، ثمَّ أربعًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر أن يُصلَّى بعد الجمعةِ أربعًا .
لا مزيد من النتائج