حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«رأيت زرا في المسجد تختلج لحيته كبرا ، فسألته : كم بلغت ؟ قال : عشرين ومائة سنة»· 14 نتيجة

الترتيب:
عَن أبي إبراهيمَ التَّرجُمانيِّ، قال: رَأيتُ شَيخًا بدِمَشقَ، يُقالُ له: إسحاقُ أبو حَربٍ مَولًى لبَني هَبَّارٍ القُرَشيِّ، قال: «رَأيتُ أبا الدَّرداءِ عويمِرَ بنَ قَيسِ بنِ خُناسةَ صاحِبَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أشهَلَ، أقنى، يَخضِبُ بالصُّفرةِ، ورَأيتُ عليه قَلَنسوةً مُضَرَّبةً صَغيرةً، ورَأيتُ عليه عِمامةً قد ألقاها على كَتِفَيه». قال العَبَّاسُ: فسَمِعتُ رَجُلًا كان مَعي يَقولُ له: مُذ كَم رَأيتَه؟ قال: «رَأيتُه مُنذُ أكثَرَ مِن مِائةِ سَنةٍ». قال: وكان عليه جَورَبانِ ونَعلانِ. قال: وكان أتى على إسحاقَ نَحوٌ مِن عِشرينَ ومِائةِ سَنةٍ. .
الراوي
إسحاق أبو حرب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 5548
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: «فإذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائةً استَقبَلتَ بالغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ بفرائِضِ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ» .
الراوي
أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 7895
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع و[فيه] خصيف الجزري غير محتج به.
عن أبي هُرَيرةَ، قالَ: «اختَتَنَ إبْراهيمُ بعدَ عِشْرينَ ومائةِ سَنةٍ بالقَدومِ، ثمَّ عاشَ بعدَ ذلك ثَمانينَ سَنةً». .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 4071
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
عن أبي هُرَيرةَ قال: اختَتَن إبراهيمُ وهو ابنُ عِشرين ومائةِ سَنةٍ بالقَدُّومِ، وعاش بعد ذلك ثمانينَ سَنةً .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 1/308
الحُكم
صحيحإسناده صحيح.
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّهُ قالَ: في فرائضِ الإبلِ: إذا زادَت على تِسعينَ، ففيها حقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ . فإذا بلغَتِ العشرينَ والمائةَ، استُقْبِلَتِ الفَريضةُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ فرائضُ الإبلِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، فَفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ .
الراوي
زياد بن أبي مريم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/567
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال ابنُ عُمَر نَحو: [يَبقى النَّاسُ بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ مِن مَغرِبِها عِشرينَ ومِائةَ سَنةٍ] .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فيض القدير · 3/ 167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ أبا هُرَيرةَ قالَ: «اختَتَنَ إبْراهيمُ بعدَ عِشْرينَ ومائةِ سَنةٍ بالقَدومِ، وماتَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو ابنُ مائتَيْ سَنةٍ». .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 4070
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ .
الراوي
ابن شهاب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/90
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الرواية مقطوعة غير متصلة
اختتنَ إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومائةَ سَنَةٍ ، ثم عاش بعد ذلك ثمانينَ سَنَةٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرفوع مسند ومنهم من أوقفه
اختتَنَ إبراهيمُ وهُو ابنُ عشرينَ ومائةِ سنَةٍ ثمَّ عاشَ بعدَ ذلِك ثمانينَ سنةً .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 6/198
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخالف علي بن مسهر عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون فروياه موقوفا
أن أبا بكْرٍ رضي الله عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجههُ إلى البحرينِ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ . هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ ، والتي أمرَ اللهَ بها رسولهُ ، فمن سُئلَها من المسلمينَ على وجهِها فليعطِهَا ، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِ : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخَاضٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حُقّةٌ طروقةُ الجمل ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعينَ - إلى تسعينَ ففيها بنتَا لبونٍ . فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقّتانِ طروقتا الجملِ . فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقَّةٌ . ومن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها ، فإذا بلغتْ خمسا من الإبلِ ففيها شاةٌ . وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ . فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين شاتانِ ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ ، فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كل مائةٍ شاةٌ ، فإذا كانتْ سائمةَ الرجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها . وفي الرِّقّّةُ ربعُ العشرِ ، فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 3/371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عبد الله بن المثنى اختلف فيه لكنه توبع]
تبقى النَّاسُ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ من مغربِها عشرينَ ومائةَ سنةٍ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 11/361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرفع هذا لا يثبت [وروي] بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفا
أمَّتي على خمسِ طبقاتٍ : فأربعونَ سَنةٍ ، أَهلُ بِرٍّ وتقوى ، ثُمَّ الَّذينَ يلونَهم إلى عشرينَ ومِائةِ سَنةٍ ، أَهلُ تراحُمٍ وتواصُلٍ ، ثمَّ الَّذينَ يلونَهم ، إلى ستِّينَ ومائةِ سنَةٍ ، أَهلُ تدابُرٍ وتقاطُعٍ ، ثمَّ الهرْجُ الهرْجُ النَّجَا النَّجَا .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 809
الحُكم
ضعيفضعيف
فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ فِي كُلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرينَ ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، وإِنْ لم تكنْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرَوقَةُ الفحْلِ إلى ستينَ ، فإذا بلغَتْ إحدى وستينَ ففيها جذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا بلغَتْ ستةً وسبعينَ ، ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ ، فإذا بلغَتْ واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الفحْلِ ، إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِائَةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفى كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ ، فَمَنْ بلغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الجذعَةِ ، وليستْ عنده جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ ، فإِنَّها تُقْبَلُ منهُ ، ويَجْعلُ معها شاتينِ إِنِ استيسَرَتَا لَهُ ، أوْ عشرينَ درهمًا ، ومَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا ، أوْ شاتينِ ، ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقَةُ بنتِ لبونٍ ، وليستْ عنده ابنةُ لَبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مَخاضٍ ، فإِنَّها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتينِ إِنِ استيسرَتَا لَهُ ، أوْ عشرينَ درهمًا ، ومَنْ بلغَتْ صدَقُتُهُ بنتَ مخاضٍ ، وليس عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذكرٍ ، فإِنَّه يُقْبَلُ منه ، وليسَ معهُ شيءٌ . ومَنْ لَمْ يكنْ عندَهُ إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ ، فليس فيها شيءٌ ، إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها . وفى صدقَةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانَتْ أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدَةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثُمَّائة ، فإذا زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ . ولَا يُؤْخَذُ في الصدقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسٌ ، إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ . ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصدقةِ . وما كان من خَلِيطَينِ فإِنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسويَّةِ . وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ ، إلَّا أن يشاء ربها . وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائَةَ درْهَمٍ فليس فيها شيءٌ ، إلَّا أن يشاءَ ربُّها .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 4269
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج