نتائج البحث عن
«رأيت سالما يخرج غلمانه إلى الحج فلا يحرمون من ذي الحليفة يحرمون من أمام ذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
واللهِ ما أعمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عائِشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمْرَ الجاهِليَّةِ، فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيشٍ ومَن دانَ دِينَهم كانوا يقولونَ: إذا عَفا الوَبَرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، فقد حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فكانوا يُحرِّمونَ حتى يَنسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمُحرَّمُ، كما أعمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا لِيَقطَعَ ذلك مِن فِعلِهم. .
واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائِشةَ في ذي الحجَّةِ إلَّا ليَقطعَ بذلِكَ أمرَ الجاهليَّةِ فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيْشٍ ومَن دانَ دينَهُم كانوا يقولونَ : إذا عفا الوبَرُ وبرأَ الدَّبَرُ ودخلَ صفَرُ فقَد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتمَرَ فَكانوا يحرِّمونَ حتَّى ينسَلِخَ ذو الحجَّةِ والمحرَّمُ ، كما أعمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا لِيقطعَ ذلِكَ من فِعلِهِم .
واللهِ ما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذي الحجَّةِ إلَّا ليقتطعَ بذلك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دان دِينَهم كانوا يقولون: إذا عفا الوَبَرْ، وبرَأ الدَّبَرْ، ودخَل صَفَرْ، فقد حلَّتِ العُمرةُ لِمَن اعتمَرْ، وكانوا يُحرِّمونَ العمرةَ حتَّى ينسلخَ ذو الحجَّةِ فما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عائشةَ إلَّا لينقُضَ ذلك مِن قولِهم .
لعَنَ اللَّهُ اليَهودَ يحرِّمونَ شُحومَ الغنمِ ويأكلونَ أثمانَها .
ثم ذَكَرَ مِثلَه، غيرَ أنَّه قال في آخِرِه: إلَّا لِنَقضِ ذلك من قَولِهم، [يعني حديثَ: واللهِ ما أعمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عائِشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمْرَ الجاهِليَّةِ، فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيشٍ ومَن دانَ دِينَهم كانوا يقولونَ: إذا عَفا الوَبَرُ، وبَرَأَ الدَّبَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، فقد حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فكانوا يُحرِّمونَ حتى يَنسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمُحرَّمُ، كما أعمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا لِيَقطَعَ ذلك مِن فِعلِهم.] .
والله ما أعْمَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحجة إلا ليقْطَع أمرَ أهلِ الشركِ ، فإن هذا الحَيّ من قريشٍ ومن دانَ دينهم كانوا يقولون : إذا عفَا الوَبَر وبَرَأ الدُّبُرُ ، ودخَلَ صفرُ فقد حلّت العمرةُ لمن اعْتمرَ ، فكانوا يُحرّمونَ العمرةَ حتى ينسلخَ ذو الحجةِ والمحرمِ .
واللهِ ما أعْمَرَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمرَ أهْلِ الشركِ؛ فإنَّ هذا الحَيَّ مِن قُريش ومَن دان دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَر، وبَرَأ الدَّبر، ودَخَلَ صَفَر؛ فقد حلَّت العُمرَةُ لِمن اعتَمَر، فكانوا يُحرِّمون العمرةَ حتى يَنْسلخَ ذو الحِجَّة والمحرَّم .
كان أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُحرِمونَ في الثيابِ المورَّدَةِ .
كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحْرمونَ في المَوْردِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا ليقطعَ بذلِك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دانَ دينَهم كانوا يقولونَ إذا عفا الوبَرُ وبرأ الدَّبَرُ ودخَلَ صفَرُ فقد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتَمرَ فَكانوا يُحرِّمونَ العُمرةَ حتَّى ينسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمحرَّمُ .
إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ليعطي على الرِّفقِ ما لا يعطي على الخرَقِ وإذا أحبَّ اللهُ عبدًا أعطاه الرِّفقَ ما من أهلِ بيتٍ يُحرمون من الرِّفقِ إلَّا حُرِموا .
عن ابنِ عباسٍ قال : كان أهلُ الجاهليةِ يُحرِّمونَ ما يحرمُ إلا امرأةَ الأبِ والجمعَ بين الأختيْنِ قال : فأنزل اللهُ : وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إلى قوله : وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ . .
عنِ ابنِ السِّمطِ أنه خرَج معَ عُمَرَ إلى ذي الحُلَيفَةِ فصلَّى ركعتَينِ فسألتُه عن ذلك فقال إنما أصنَعُ كما رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن ابنِ السِّمْطِ: أنَّه خرَجَ مع عُمرَ إلى ذي الحُلَيْفَةِ فصلَّى ركعتينِ، فسألتُه عن ذلك، فقال: إنَّما أصنَعُ كما رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج