نتائج البحث عن
«رأيت في الكلالة رأيا ، فإن يك صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان :»· 15 نتيجة
الترتيب:
خفِيَ عليه [ أبو بكرٍ ] أكثرُ أحكامِ الشَّريعةِ ، فلمْ يعرِفْ حُكمَ الكَلالةِ ، وقال : أقولُ فيها برأيي ، فإنْ يكُ صوابًا فمِنَ اللهِ ، وإنْ يكُ خطأً فمنِّي ومنَ الشَّيطانِ . وقضَى في الجَدِّ بسبعينَ قضيَّةٍ .
سُئِلَ أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه عَنِ الكَلالةِ، فقال: إنِّي سَأقولُ فيها برَأيي، فإن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللَّهِ، وإن يَكُ خَطَأً فمِنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، أراهُ ما خَلا الولَدَ والوالِدَ، فلَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ قال: إنِّي لَأستَحي أن أرُدَّ شَيئًا قالهُ أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه. .
عنِ ابنِ مَسعودٍ: أنَّهم سأَلوهُ عن رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، قال: فردَّدَهم شَهرًا، ثم قال: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُ صَوابًا، فمِن قِبَلِ اللهِ، وإنْ يَكُ خَطأً، فمِن قِبَلي، لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فقال: أشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في امرَأةٍ منَّا، يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ. .
عن أبي بَكرٍ أنَّهُ قالَ في الكلالةِ : أقولُ فيها برأيي ، فإن كانَ صَوابًا فمن اللَّهِ ، وإن كانَ خطأً فمنِّي وأستغفرُ اللَّهَ .
أنَّ أبا بَكرٍ قالَ في الكلالةِ أقضي فيها برأيي فإن يَكن صوابًا فمن اللَّهِ وإن يَكن خطأً فمنِّي ومن الشَّيطانِ واللَّهُ بريءٌ منْهُ .
أُتيَ ابنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها ولَم يَفرِضْ لها، ولَم يَدخُلْ بها، فسُئِلَ عنها شَهرًا، فلَم يَقُلْ فيها شَيئًا، ثُمَّ سَألوهُ، فقال: أقولُ فيها برَأيي، فإن يَكُ خَطَأً فمِنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، وإن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللهِ، «لها صَدَقةُ إحدى نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ». فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: «أشهَدُ لَقَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ» قال: فقال: هَلُمَّ شاهِدَيكَ، فشَهِدَ له الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ؛ رَجُلانِ مِن أشجَعَ .
عن عبدالله بن عتبة: أنه اختَلَف إلى ابنِ مَسعودٍ في رجلٍ تزَوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَفرِضْ لها ولم يَدخُلْ بها فاختَلَفوا إليه شهرًا ثم قَضى أنَّ لها صدَقَةَ نِسائِها ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ثم قال إن يَكُ صَوابًا فمنَ اللهِ عز وجل وإن يَكُ خطأً فمني فقام الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ فشهِدا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بَروَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعِيَّةِ وكان زَوجُها هلالَ بنَ مَرْوانَ .
سُئل أبو بكرٍ عن الكَلالةِ ، فقال : سأقولُ فيها برأيي ، فإن كان صوابًا فمن اللهِ ، وإن كان خطأً فمنِّي ، أراه ما خلا الولدَ والوالدَ ، فلمَّا استُخلِف عمرُ وافقه .
أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها ، ولم يدخُل بِها ، ولم يفرض لَها فتردَّدوا إليهِ مرارًا في ذلِكَ فقالَ : أقولُ فيها برأيي ، فإن يَكُ صوابًا فمنَ اللَّهِ ، وإن يَكُ خطأً فمنِّي ومنَ الشَّيطانِ ، واللَّه ورسوله بَريئان منهُ : لَها الصَّداقُ كاملاً . وفي لَفظٍ : لَها صداقُ مثلِها ، لا وَكْسَ ولا شَططَ ، وعليها العدَّةُ ، ولَها الميراثُ ، فقام معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ ، فقالَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بِهِ في بروعَ بِنتِ واشقٍ ففرِحَ عبدُ اللَّهِ بذلِكَ فرحًا شَديدًا .
عن أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه قال في الكَلالةِ : أقولُ فيها برأيي إنْ كان صوابًا فمِنَ اللهِ ، وإنْ كان خطأً فمنِّي وأستغفرُ اللهَ .
عن عبد الله بن عتبة أنَّهُ اختُلِفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخُلْ بها، فاختَلَفوا إليه شَهرًا، ثم قَضى أنَّ لها صَدَقةَ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ثم قال: إنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي. فقام الجراح، وأبو سنان، فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية، وكان زوجها هلال بن مروان .
أنَّ أبا بكرٍ قال في الكَلالَةِ أَقضي فيها فإن يكُنْ صَوابًا فمنَ اللهِ وإن يكُنْ خطأً فمني ومنَ الشيطانِ واللهُ منه بَريءٌ هو ما دونَ الولدِ والوالدِ فقال عُمَرُ إني لأستَحي منَ اللهِ أن أُخالِفَ أبا بكرٍ .
جاءَ رَجُلٌ إلى عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، فسألَهُ عن رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، ثم ماتَ، ولم يَدخُلْ بها، فجعَلَ عَبدُ اللهِ يُرَدِّدُهم، ثم قال: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، أَرى لها صَداقَ نِسائِها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ، وكان حاضِرًا: أشهَدُ لَقَضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امرَأةٍ منَّا، يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ. قال: فما رُئيَ عَبدُ اللهِ أشَدَّ فَرَحًا منه يَومَئِذٍ؛ لموافَقَتِهِ قَضاءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عن عبد الله بن مسعود لما سُئِلَ عن الرجلِ الذي تَزوّجَ امرأةً فلم يدخُلْ بها ولم يُسمّ لها صداقا حتى تُوفّي أقولُ فيها برأيِي فإن يكنْ خطأ فمن قبلي وإن يكنْ صوابا فمنَ اللهَ عز وجل .
لمَّا سُئِلَ عن الرَّجُلِ الذي تَزوَّجَ امرأةً فلمْ يَدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، حتى تُوُفِّيَ: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن قِبلي، وإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وسنَذكُرُ ذلك بأسانيدِه في مَوضِعِه فيما بعدُ مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ. .
لا مزيد من النتائج