نتائج البحث عن
«رجل أسلم على يدي رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت ، فإن كانت أخت فلها»· 12 نتيجة
الترتيب:
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
جاء ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رجُلٌ، فقال: رجُلٌ تُوفِّيَ وترَكَ بِنتَه وأُختَه لأبيهِ وأُمِّه، قال: لِابنتِه النِّصفُ، وليْس لأُختِه شَيءٌ، قال الرَّجلُ: فإنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه قَضى بغيرِ ذلكَ، جعَلَ لِلابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ النِّصفَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: أأنتُمْ أعلَمُ أمُ اللهُ؟ فلمْ أدْرِ ما وَجْهُ هذا حتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوسٍ، فذكَرْتُ له حَديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخْبَرَني أبي، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فقُلتُم أنتُم: لها النِّصفُ، وإنْ كان له ولَدٌ. .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ قالَ: قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلتُمْ أنتُمْ، لَها النِّصفُ، وإن كانَ لَهُ ولدٌ .
أنَّ رجلًا أسلَمَ على يدَي رجلٍ ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : أنتَ أحقُّ النَّاسِ بحياتِهِ وموتِهِ .
جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقالَ : إنَّ فلانًا أسلَمَ على يديَّ قالَ : هوَ مولاكَ ، فإذا متَّ فأوصِ لَهُ .
كانت أختٌ تحتَ رجلٍ مِن الأنصارِ فارتفعا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: أتَرُدِّين حديقتَه؟ قالت: وأَزيدُه. فخلَعَها فرَدَّتْ عليه حديقتَه وزادَتْه. .
عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها. .
أَنَّهُ أَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ إنَّ رجلًا أسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ وَلَهُ مالٌ وَقَدْ مَاتَ قال فلَكَ مِيرَاثُهُ .
أنَّ شُرَيْحًا حكمَ في ابنَي عمٍّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ ، أنَّ المالَ للأخِ فرُفِعَ ذلِكَ إلى عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ : عليَّ بالعبدِ فجيءَ بِهِ فقالَ : في أيِّ كتابِ اللَّهِ وجدتَ ذلِكَ ؟ فقالَ : قالَ اللَّهُ تعالى : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فقالَ لَهُ عليٌّ : فقد قالَ اللَّهُ تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ونقضَ حُكْمَهُ .
وله أخٌ أو أختٌ من أمٍّ [يعني حديثَ: عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنَّه كان يقرأ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ}. .
حديث: مَرِضْتُ فعادني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وَأبو بكرٍ ماشِيَينِ [ فوجدَني قد أُغْميَ عليَّ فتوضَّأَ فصبَّهُ عليَّ فأفقتُ فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، كيفَ أصنعُ في مالي؟ كيفَ أمضيَ في مالي فلَم يُجِبني بشَيءٍ حتَّى نزلَت آيةُ الميراثِ: { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } [النِّساء: 176] الآيةَ وقالَ مرَّةً: حتَّى نزَلَت آيةُ الكَلالةِ] .
ابنُ أُختِ القومِ مِنهُم [يعني حديث: دَعا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأنْصارَ، فقالَ: هلْ فِيكُمْ أحَدٌ مِن غيرِكُمْ؟ قالوا: لا، إلَّا ابنُ أُخْتٍ لَنا، فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابنُ أُخْتِ القَوْمِ منهمْ.] .
لا مزيد من النتائج