حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«رجل باع ثوبين فباع المشتري أحد الثوبين ، ووجد بالآخر عيبا ، فأقام البينة ، فقال»· 13 نتيجة

الترتيب:
وَجَدَ رَجُلٌ معَ رَجُلٍ ناقةً له، فارْتَفَعا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراها مِن العَدُوِّ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن شِئْتَ فخُذْها بما اشْتَراها". .
الراوي
تميم بن طرفة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/99
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأقامَ البيِّنةَ أنَّها له، وأقامَ الآخَرُ البيِّنةَ أنَّه اشْتَراها من العَدُوِّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ شِئتَ أنْ تَأخُذَ بالثَّمَنِ الذي اشْتَراها به، فأنتَ أحَقُّ، وإلَّا فخَلِّ عن ناقَتِه. .
الراوي
جابر بن سمرة
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 6/4
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده ياسين الزيات مضعف
في عُهدَةِ الرَّقيقِ ثلاثُ لَيالٍ. قالَ سعيدٌ: فقلتُ لقَتادةَ: كيف يكونُ هذا؟ قالَ: إذا وَجَدَ المُشتَري عيبًا بالسِّلعةِ، فإنَّه يَردُّها في تلك الأيَّامِ، ولا يَسْألُ البَيِّنةَ، فإذا مَضَتْ عليه أيَّامٌ فليس له أنْ يَرُدَّها إلَّا ببيِّنةٍ أنَّه اشْتَراها، وذلك العيبُ بها وإلَّا فيَمينُ البائعِ أنَّه لمْ يَبِعْهُ وبه داءٌ. .
الراوي
عقبة بن عامر الجهني
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2232
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
الراوي
تميم بن طرفة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 32/382
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
وجد رجلٌ معَ رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأقام البيِّنةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخرُ البينةَ أنه اشتراها من العدوِّ ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن شئت فخُذْها بما اشتراها به ، وإن شئت فدعْ .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
نظرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى الناسِ يومَ الجمعةِ باذَّةٌ هَيْئَتُهُمْ ، فقال : ما ضَرَّ رجلًا لَوِ اتَّخذَ لِهذا اليومِ ثَوْبَيْنِ ؟ فلمْ تَأْتِ الجمعةُ الأُخْرَى حتى قدمَتْ ثِيابٌ مِنَ البحرينِ غِلاظٌ ( قذوُ ) الثَّوْبَيْنِ والنَّمِرَةِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
المطالب العالية · 1/291
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/179
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إسحاق بن إبراهيم جوتى مجهول
أنه لما كان يومُ أُحُدٍ أقبلَتِ امرأةٌ تَسعى حتى كادَتْ تُشرِفُ على القَتلى قال فكرِه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تراهم فقال المرأةَ المرأةَ قال الزبيرُ فتوسَّمتُ أنها أُمِّي صفيةُ فخرَجتُ إليها أَسعى فأدرَكتُها قبلَ أن تنتهِيَ إلى القتلى قال : فلمدَتْ صَدري وكانتِ امرأةً جَلدَةً فقالتْ إليكَ لا أرضَ لكَ قال فقلتُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عزَم عليكِ قال فوقفَتْ وأخرجَتْ ثوبينِ معها فقالتْ هذانِ ثوبانِ جئتُ بهما لأخي حمزةَ فقد بلَغني مقتلُه قال ، وإذا إلى جانبِ حمزةَ رجلٌ منَ الأنصارِ قد فُعِل به ما فُعِل بحمزةَ فوجَدْنا غضاضةً وحياءً أن نُكَفِّنَ حمزةَ في ثوبينِ والأنصاريُّ لا كفَنَ له فقدَرْناهما فوجَدْنا أحدَ الثوبَينِ أكبرَ منَ الآخَرِ فأقرَعْنا بينهما فكفَّنا كلَّ واحدٍ منهما في الثوبِ الذي طار له .
الراوي
الزبير بن العوام
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/227
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات
عن زَيدٍ وأصحابِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ في رَجُلٍ باع بهيمةً واشترط رأسَها، فقضى زيدٌ بشِرْوَى الرَّأسِ على المُشْتَري. .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 10/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جابر متروك الحديث، والشعبي لم يلق زيدًا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3521
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إذا باع أحَدُكم سِلعةً فلا يكتُمْ عيبًا إنْ كان بها .
الراوي
عقبة بن عامر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/77
الحُكم
صحيحلم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولم يقبِضِ البائعُ مِن ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ فإن ماتَ المشتَري فصاحبُ السِّلعةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 4/448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج