نتائج البحث عن
«رجل باع ثوبين فباع المشتري أحد الثوبين ، ووجد بالآخر عيبا ، فأقام البينة ، فقال»· 13 نتيجة
الترتيب:
وَجَدَ رَجُلٌ معَ رَجُلٍ ناقةً له، فارْتَفَعا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراها مِن العَدُوِّ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن شِئْتَ فخُذْها بما اشْتَراها". .
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأقامَ البيِّنةَ أنَّها له، وأقامَ الآخَرُ البيِّنةَ أنَّه اشْتَراها من العَدُوِّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ شِئتَ أنْ تَأخُذَ بالثَّمَنِ الذي اشْتَراها به، فأنتَ أحَقُّ، وإلَّا فخَلِّ عن ناقَتِه. .
في عُهدَةِ الرَّقيقِ ثلاثُ لَيالٍ. قالَ سعيدٌ: فقلتُ لقَتادةَ: كيف يكونُ هذا؟ قالَ: إذا وَجَدَ المُشتَري عيبًا بالسِّلعةِ، فإنَّه يَردُّها في تلك الأيَّامِ، ولا يَسْألُ البَيِّنةَ، فإذا مَضَتْ عليه أيَّامٌ فليس له أنْ يَرُدَّها إلَّا ببيِّنةٍ أنَّه اشْتَراها، وذلك العيبُ بها وإلَّا فيَمينُ البائعِ أنَّه لمْ يَبِعْهُ وبه داءٌ. .
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
وجد رجلٌ معَ رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأقام البيِّنةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخرُ البينةَ أنه اشتراها من العدوِّ ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن شئت فخُذْها بما اشتراها به ، وإن شئت فدعْ .
نظرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى الناسِ يومَ الجمعةِ باذَّةٌ هَيْئَتُهُمْ ، فقال : ما ضَرَّ رجلًا لَوِ اتَّخذَ لِهذا اليومِ ثَوْبَيْنِ ؟ فلمْ تَأْتِ الجمعةُ الأُخْرَى حتى قدمَتْ ثِيابٌ مِنَ البحرينِ غِلاظٌ ( قذوُ ) الثَّوْبَيْنِ والنَّمِرَةِ .
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أنه لما كان يومُ أُحُدٍ أقبلَتِ امرأةٌ تَسعى حتى كادَتْ تُشرِفُ على القَتلى قال فكرِه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تراهم فقال المرأةَ المرأةَ قال الزبيرُ فتوسَّمتُ أنها أُمِّي صفيةُ فخرَجتُ إليها أَسعى فأدرَكتُها قبلَ أن تنتهِيَ إلى القتلى قال : فلمدَتْ صَدري وكانتِ امرأةً جَلدَةً فقالتْ إليكَ لا أرضَ لكَ قال فقلتُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عزَم عليكِ قال فوقفَتْ وأخرجَتْ ثوبينِ معها فقالتْ هذانِ ثوبانِ جئتُ بهما لأخي حمزةَ فقد بلَغني مقتلُه قال ، وإذا إلى جانبِ حمزةَ رجلٌ منَ الأنصارِ قد فُعِل به ما فُعِل بحمزةَ فوجَدْنا غضاضةً وحياءً أن نُكَفِّنَ حمزةَ في ثوبينِ والأنصاريُّ لا كفَنَ له فقدَرْناهما فوجَدْنا أحدَ الثوبَينِ أكبرَ منَ الآخَرِ فأقرَعْنا بينهما فكفَّنا كلَّ واحدٍ منهما في الثوبِ الذي طار له .
عن زَيدٍ وأصحابِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ في رَجُلٍ باع بهيمةً واشترط رأسَها، فقضى زيدٌ بشِرْوَى الرَّأسِ على المُشْتَري. .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
إذا باع أحَدُكم سِلعةً فلا يكتُمْ عيبًا إنْ كان بها .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولم يقبِضِ البائعُ مِن ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ فإن ماتَ المشتَري فصاحبُ السِّلعةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
لا مزيد من النتائج