حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، وأذن له أن يشتري بدين بينه وبينه ، فاشترى بمائة»· 13 نتيجة

الترتيب:
كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1732
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زياد بن المنذر متروك الحديث
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا ، ولا يَنزلَ به واديًا ، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/111
الحُكم
ضعيفمسند ضعيف
أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/26
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو الجارود زياد بن المنذر ، يحيى ابن معين أي وقال : إنه عدو الله لا يساوي فلسا ، وضعفه الباقون
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دفع مالًا مضاربَةً اشترط على صاحبِهِ أن لَّا يَسْلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بهِ واديًا ولا يشتري به ذاتَ كبِدٍ رَطْبَةٍ فإنْ فعل فهو ضامِنٌ فرفَعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب
كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ إذا دفَع مالًا مُضارَبةً اشترَط على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبِدٍ رَطْبةٍ فإنْ فعَل فهو ضامنٌ فرُفِع شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/231
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة
كان العباسُ بن عبد المطلبِ إذا دفعَ مالا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه ألا يسلكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتِري به ذا كبدٍ رطبةٍ فإن فعله فهو ضامنٌ فرُفِعَ شرطُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/685
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو الجارود ضعيف
عن العبَّاسِ أنَّه كان إذا دفعَ مالًا مضاربةً وفيها أنَّه رفعَ الشَّرطَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأجازَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 5/394
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنه قال جئتُ عثمانَ بنَ عفانٍ فقلتُ له قد قدمتْ سلعةٌ فهل لك أن تعطيَني مالًا فأشتري بذلك فقال أتراك فاعلًا قال نعم ولكني رجلٌ مُكاتَبٌ فأشتريها على أنَّ الرَّبحَ بيني وبينك قال نعم فأعطاني مالًا على ذلك .
الراوي
عبدالرحمن بن يعقوب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/292
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا
ثلاثةٌ يَدعونَ اللَّهَ فلا يُستجابُ لَهُم : رجلٌ لَهُ امرأةٌ سيِّئةُ الخلقِ فلم يطلِّقها ، ورجلٌ دفعَ مالَ يتيمٍ قبلَ أن يبلغَ ، ورجلٌ أقرضَ رجلًا مالًا فلم يُشهِدْهُ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بَعثَ حكيمَ بنَ حِزامٍ يشتري له أُضحيةً بدينارٍ فاشترَى أُضحيةً فَأُربحَ فيها دينارًا فاشترَى أُخرى مكانَها فجاء بالأُضحيةِ والدِّينارِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال ضحِّ بالشاةِ وتصدَّقْ بالدِّينارِ .
الراوي
حكيم بن حزام
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/228
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي عن رجل مجهول ومن طرق مقطوعة
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بعث حكيمَ بنَ حِزامٍ يشتري له أُضحِيَّةً بدينارٍ فاشترى أُضحيَّةً فأُربِحَ فيها دينارًا فاشترى أُخرَى مكانَها فجاء بالأُضحِيَّةِ والدينارِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال ضَحِّ بالشاةِ وتَصدَّقْ بالدينارِ .
الراوي
حكيم بن حزام
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1257
الحُكم
صحيحلا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعَث حكيمَ بنَ حِزامٍ يَشْتري له أُضحِيَّةً بدينارٍ، فاشترى أُضحِيَّةً فأربحَ فيها دينارًا، فاشترى أُخرى مكانَها، فجاء بالأضحِيَّةِ والدِّينارِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ضَحِّ بالشَّاةِ، وتصَدَّقْ بالدِّينارِ .
الراوي
حكيم بن حزام
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 4/148
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج