نتائج البحث عن
«رخص في العرايا ، في النخلة والنخلتين ، توهبان للرجل ، فيبيعهما بخرصهما تمرا»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى البائعَ والمبتاعَ عنِ المزابنةِ قالَ: وقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ رخَّصَ في العَرايا في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ، توهَبانِ للرَّجلِ فيبيعُهُما بخَرصِهِما تَمرًا
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى البائعَ والمبتاعَ عنِ المزابنةِ قالَ: وقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ رخَّصَ في العَرايا في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ، توهَبانِ للرَّجلِ فيبيعُهُما بخَرصِهِما تَمرًا .
رخَّصَ في العَرايا من النَّخلةِ والنَّخلتينِ توهَبانِ للرَّجلِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا .
رَخَّص صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في العَريَّةِ ، قال : والعريَّةُ : النَّخلةُ أو النَّخلتانِ يشتريهما الرَّجلُ ، بخَرصِهما من الثَّمرِ فيضمنُهما ؛ فرخَّص في ذلكَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنةُ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ: النَّخلةِ والنَّخلَتَينِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: مَكانَ الرِّبا الزَّبنَ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: الرِّبا. .
قضى في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ والثَّلاثةِ للرَّجلِ في النَّخلِ فيختلفونَ في حقوقِ ذلِكَ فقضى أنَّ لِكلِّ نخلةٍ من أولئِكَ منَ الأسفل مبلغُ جريدِها حريمٌ لَها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في النَّخلَةِ والنَّخلَتيْنِ والثَّلاثَةِ للرَّجُلِ في النَّخلِ، فيَختَلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكُلِّ نَخلَةٍ من أولئك من الأسفَلِ مَبلَغُ جَريدِها حَريمٌ لها. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا .
رَخَّصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُباعَ العَرايا بخَرصِها تَمرًا. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَريَّةِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا، يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: بهذا الإسنادِ، غَيرَ أنَّه قال: والعَريَّةُ: النَّخلةُ تُجعَلُ للقَومِ فيَبيعونَها بخَرصِها تَمرًا. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ، قال: والعَريَّةُ النَّخلةُ، والنَّخلَتانِ يَشتَريهما الرَّجُلُ بخَرصِهما مِنَ التَّمرِ فيَضمَنُهما، فرَخَّصَ في ذلك .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النَّخْلةِ والنَّخْلَتَينِ والثَّلاثِ، فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضَى أنَّ لِكُلِّ نَخلةٍ مَبْلَغَ جَرِيدِها حَرِيمًا. .
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في النخلةِ والنَّخْلَتَيْنِ والثَّلاثِ [فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضَى أنَّ لِكُلِّ نَخلةٍ مَبْلَغَ جَرِيدِها حَرِيمًا.] .
حديثُ العَرايا [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في العَرَايَا أنْ تُبَاعَ بخَرْصِهَا كَيْلًا] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرخص في بيْعِ العرايا بخَرْصِها تمرًا .
لا مزيد من النتائج